الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
في دخول المفاتيح في بيع الدار
[م - 170] اختلفوا في دخول مفاتيح الدار على قولين.
القول الأول:
تدخل، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية
(3)
، وقول في مذهب الحنابلة
(4)
.
القول الثاني:
لا تدخل، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية
(5)
، والمذهب عند الحنابلة
(6)
.
وعلل الحنابلة ذلك: أن اسم الدار لا يتناول المفاتيح، وأن المفاتيح منقولة غير متصلة بالدار، وهذا التعليل ليس بشيء، والراجح الأول؛ لأن المفاتيح وإن كانت منقولة إلا أن أقفالها تعتبر مثبتة، وقد ركبت لتبقى، ومفتاح القفل تبعًا للقفل، ألا ترى أنه لو اشترى القفل دخل المفتاح فيه من غير تسمية.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 165)، الفتاوى الهندية (3/ 31)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 179)، تبيين الحقائق (4/ 10)، العناية شرح الهداية (6/ 295).
(2)
مواهب الجليل (4/ 497)، منح الجليل (5/ 285).
(3)
قال في الروضة (3/ 546): «وفي مفتاح المغلاق المثبت وجهان، أصحهما يدخل، ويجري الوجهان في ألواح الدكاكين، وفي الأعلى من حجر الرحى» وانظر المجموع (10/ 516 - 517)، فتح الوهاب (1/ 309).
(4)
المغني (4/ 70)، الفروع (4/ 68).
(5)
المجموع (10/ 516 - 517).
(6)
المغني (4/ 70)، شرح منتهى الإرادات (2/ 80)، مطالب أولي النهى (3/ 191)،.