الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل الحنفية على تحريم بيع لبن الآدميات
.
الدليل الأول:
قال الحنفية: إنه لا يباح الانتفاع به شرعًا على الإطلاق، بل لضرورة تغذية الطفل، وما كان حرام الانتفاع به شرعًا إلا لضرورة، لا يكون مالًا، كالخمر والخنزير
(1)
.
(2)
.
الدليل الثاني:
أنه جزء من الآدمي، والآدمي بجميع أجزائه محترم مكرم، وليس من الكرامة والاحترام ابتذاله بالبيع
(3)
.
الدليل الثالث:
عمل الناس دليل على أنه ليس بمال، بدليل أنك لا تجده يباع اليوم في الأسواق، بخلاف لبن بهيمة الأنعام
(4)
.
الدليل الرابع:
قياس لبن الآدمي على عرقه، وبزاقه، ومخاطه، وكل هذه الأشياء ليست مالًا، فكذلك اللبن
(5)
.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 145).
(2)
أنوار البروق في أنواع الفروق (3/ 241).
(3)
المرجع السابق.
(4)
انظر المرجع السابق.
(5)
انظر المبسوط (15/ 125).