الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا بناء على النهي فيه لحق العبد، وليس النهي فيه لحق الخالق، فإذا أجازه من له الحق جاز.
القول الثالث:
لا يصح، وهو وجه في مذهب الشافعية
(1)
، وقول في مذهب الحنابلة
(2)
.
بناء على أن الرضا بالبيع شرط في صحة البيع، وهو لولا الإكراه لم يرض بالبيع.
القول الرابع:
يصح البيع، ويكره الشراء منه، وهو مذهب الحنابلة
(3)
.
ووجه الكراهة عند الحنابلة:
أن البائع قد يتعرض للاستغلال؛ لأن المضطر غالبًا ما يحمله ذلك على البيع بأقل من ثمنه عادة.
ولأن فيه خلافًا في صحة بيعه، فكره الشراء خروجًا من الخلاف.
ويناقش:
بأننا نحرم أن يستغل أحد ظرفه ليشتري منه بأقل من سعر المثل، أو بغبن فاحش مما لا يتغابن فيه الناس عادة، هذا من جهة دعوى أنه قد يتعرض للاستغلال، وأما دعوى كراهية البيع لوجود الخلاف في صحته، فهذا قول ضعيف؛ لأن الخلاف ليس من أدلة الشرع لا المتفق عليها، ولا المختلف فيها
(1)
خبايا الزوايا (ص: 186)، روضة الطالبين (3/ 242).
(2)
المحرر (1/ 311)، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: 43)، الإنصاف (4/ 265).
(3)
الإنصاف (4/ 265)، المبدع (4/ 7)، المحرر (1/ 311)، ويسمونه بيع المضطر.