الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
القبض في بيع الأثمان بعضها ببعض
[م - 193] لم يختلف الفقهاء في وجوب التقابض في مجلس العقد قبل التفرق في عقد الصرف، قال الحافظ في الفتح:«اشتراط القبض في الصرف متفق عليه»
(1)
.
وقال ابن عبد البر: «وهذا أمر مجتمع عليه، لا خلاف فيه والحمد لله»
(2)
.
(3)
.
كما حكى الإجماع أيضًا ابن الهمام في فتح القدير
(4)
، وابن تيمية
(5)
، والنووي في شرح مسلم
(6)
.
واختلفوا في القبض في الصرف في مسألتين:
(1)
الفتح (4/ 383).
(2)
التمهيد (6/ 286)، وانظر (4/ 83، 84).
(3)
المغني (4/ 54).
(4)
قال ابن الهمام في فتح القدير (7/ 35): «ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق بإجماع الفقهاء» .
(5)
مجموع الفتاوى (29/ 470).
(6)
شرح النووي لصحيح مسلم (11/ 14).
الأولى: حد القبض فيه. والثانية: اشتراط الفورية.
[م - 194] أما اختلافهم في حد القبض في الصرف، فذهب عامتهم إلى أن القبض بالصرف هو القبض الحقيقي باليد
(1)
.
قال ابن الهمام نقلًا من فوائد القدوري: «المراد بالقبض هنا القبض بالبراجم، لا بالتخلية، يريد باليد»
(2)
.
ولأن قبض الأثمان يدخل في قبض ما يتناول باليد، وقبضه يكون بتناوله.
(3)
، يعني في المذهب.
وقال ابن مفلح: «وقبض ما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله»
(4)
.
وقيل: القبض في كل شيء بالتخلية، وهذا مطلقه يدخل فيه عقد الصرف.
وجاء في كتاب الإنصاف: «وعنه أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز»
(5)
.
وقال ابن قدامة: «وقد روى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى: أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز؛ لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل»
(6)
.
(1)
فتح القدير (7/ 135).
(2)
المرجع السابق الصفحة نفسها، وانظر البحر الرائق (6/ 210)، الفتاوى الهندية (3/ 217).
(3)
المجموع (9/ 334).
(4)
الفروع (4/ 140)، وانظر شرح منتهى الإرادات (2/ 63).
(5)
الإنصاف (4/ 470).
(6)
المغني (4/ 90).
وقال ابن رجب: «والتخلية قبض في المعينات على روايتين»
(1)
. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في المذهب الحنبلي، فيكون التعيين قبضًا لها في قول.
[م - 195] وأما اشتراط الفورية في القبض، فقد اختلف مالك مع الجمهور، فرأى مالك أن القبض في عقد الصرف يجب أن يكون فورًا، ولا يجوز التراخي فيه، ولو كان العاقدان في المجلس
(2)
.
وذهب الجمهور إلى جواز التراخي في القبض ما دام العاقدان في مجلس العقد
(3)
. وسيأتي بحث هذه المسألة، وذكر أدلتها في باب الربا والصرف إن شاء الله تعالى، بلغنا الله ذلك بحوله وقوته.
* * *
(1)
القواعد لابن رجب (ص:74)
(2)
شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 362)، التمهيد (6/ 289 - 290).
(3)
فيض القدير (3/ 570)، فتح الباري (4/ 378)، المغني (4/ 54).