الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى
في إخراج الظلة في هواء الطريق
[م - 173] اختلف العلماء هل لصاحب الدار الارتفاق بهواء الطريق كوضع جناح، أو ساباط، أو ليس له ذلك؟
وللجواب على ذلك نقول:
إن كان ذلك مضرًا بالمارة فلا يجوز وضعه مطلقًا، أذن بذلك الإمام أو لم يأذن، وسواء كان الطريق نافذًا أو غير نافذ.
(ح-88) لما رواه الدارقطني من طريق عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه،
عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شق الله عليه
(1)
.
[المعروف من حديث أبي سعيد أنه مرسل، وهو حسن بشواهده]
(2)
.
ولأن العامة لهم حق في الطريق العام، فيلزم منع كل تصرف يضر بالحق العام.
وإن كان ذلك غير مضر، وكان الطريق نافذًا، فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجوز مطلقًا، سواء أذن الإمام أو لم يأذن، وهذا اختيار محمد ابن الحسن
(1)
سنن الدارقطني (3/ 77).
(2)
سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر (ح 243).