الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: قبضه يكون بنقله وتحويله، أو تمشيته من مكانه، وهذا مذهب الشافعية
(1)
،
وقول عند الحنابلة
(2)
.
دليل من قال: قبض المنقول إذا لم يكن فيه حق توفيه بالتخلية:
(ح-98) ما رواه البخاري من طريق سفيان، حدثنا عمرو،
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني، فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر، ويرده، ثم يتقدم، فيزجره عمر، ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه، فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت
(3)
.
وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبض البعير بنقله، ولا بوضع يده عليه، وإنما حصل القبض بالتخلية بينه وبينه مع تميزه، وتعينه، وهذا كاف في القبض، ولذلك تصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في البعير بالهبة، وهي نوع من التصرف
(4)
.
(1)
جاء في طرح التثريب (6/ 112): «والقبض في المنقولات يكون بالنقل، والمراد بالنقل تحويله إلى مكان لا يختص بالبائع، أو يختص بالبائع بإذنه .. » . وانظر أسنى المطالب (2/ 82)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 263).
وجاء في روضة الطالبين (3/ 515): «إن كان المبيع من المنقولات، فالمذهب المشهور أنه لا يكفي فيه التخلية، بل يشترط النقل والتحريك» . وانظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 84).
(2)
جاء في المغني (4/ 90): «وإن بيع جزافًا، فقبضه نقله
…
». وانظر الإنصاف (4/ 470)، الفروع (4/ 140).
(3)
البخاري (2166).
(4)
انظر تهذيب السنن (5/ 136).