المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌القول الخامس: الغبن يبطل العقد من أصله، وهو قول داود الظاهري (1) . فتحصل - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٢

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفرع الأولفي بيان المقصود بالسكران

- ‌ ما المقصود بالسكران

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الثانيخلاف العلماء في بيع السكران

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا ينعقد بيع السكران

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال يصح بيع السكران وشراؤه

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب على هذا:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسفي بيع السفيه

- ‌تعريف السفه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيفي حكم بيع السفيه

- ‌ فاختلف العلماء في حكم تصرفه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة أبي حنيفة على التفريق بين اتصال السفه بالبلوغ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب عن استدلاله:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأجيب عن هذا الحديث بأجوبة منها:

- ‌الجواب الأول:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الجواب الرابع:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الخامس لأبي حنيفة:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل أبي حنيفة على دفع المال إليه إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة ولو كان سفيهًا:

- ‌دليل الجمهور على الحجر على السفيه مطلقًا، اتصل بالبلوغ أو طرأ بعده

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيأن يكون العاقد مختارًا

- ‌المبحث الأولالفرق بين الرضا والاختيار

- ‌والدليل على اشتراط الرضا (الاختيار) في العقود

- ‌المبحث الثانيفي بيع المكره

- ‌الفرع الأولفي‌‌ تعريف الإكراه

- ‌ تعريف الإكراه

- ‌الإكراه في الاصطلاح:

- ‌تعريف الجمهور للإكراه:

- ‌تعريف الإكراه عند المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية: التفريق بين الرضا والاختيار

- ‌الفرع الثانيفي حكم بيع المكره

- ‌المسألة الأولىفي الإكراه بحق

- ‌المسألة الثانيةفي الإكراه بغير حق

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: ينعقد البيع فاسدًا وليس باطلًا

- ‌السبب الأول:

- ‌السبب الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: العقد باطل

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: العقد موقوف على إجازة المالك

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةفي الإكراه على سبب البيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌ووجه الكراهة عند الحنابلة:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح فيه:

- ‌تمهيد:

- ‌الفرع الأولالغلط في المعقود عليه

- ‌المسألة الأولىالغلط في جنس المعقود عليه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: البيع باطل

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: ينعقد ولمن وقع عليه الغلط الخيار

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: ينعقد فاسدًا

- ‌ويمكن أن يناقش هذا من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه كلام الأئمة:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌تعليل الحنابلة في تخييره بين الرد أو الإمساك وأخذ أرش النقص

- ‌ويناقش:

- ‌تعليل ابن حزم على كون العقد باطلًا

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةالغلط في التعبير (الصيغة)

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الرابعةالغلط بسبب الجهل بالحكم الشرعي

- ‌تأثير الغلط بسبب الجهل بالحكم الشرعي (أو الجهل بالقانون)

- ‌التنبيه الأول:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌التنبيه الرابع:

- ‌التنبيه الخامس:

- ‌التنبيه السادس:

- ‌التنبيه السابع:

- ‌التنبيه الثامن:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌التنبيه التاسع:

- ‌تمهيد:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الأولفي تعريف الغبن وبيان حكمه

- ‌تعريف الغبن في الاصطلاح:

- ‌الفرع الثانيخلاف العلماء في الغبن القادح في الرضا

- ‌القول الأول

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌والفرق بين الاسترسال عند المالكية والحنابلة:

- ‌القول الخامس:

- ‌الشرط الثالثأن يكون العاقد مالكًا للمعقود عليه

- ‌المبحث الأولفي حكم بيع الفضولي

- ‌الفرع الأولفي تعريف الفضولي

- ‌تعريف الفضولي في الاصطلاح

- ‌الفرع الثانيفي الحكم التكليفي لتصرف الفضولي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يصح بيع الفضولي ويكون موقوفًا على إجازة المالك

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌نوقش هذا الحديث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: بيع الفضولي باطل

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعشراء الفضولي لغيره

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الحنفية:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليلهم على صحة الشراء بالإجازة

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌تعليلهم:

- ‌تنبيه:

- ‌الباب الخامسفي أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف المبيع والثمن

- ‌تعريف المبيع والثمن اصطلاحًا:

- ‌شرح التعريف:

- ‌التفريق بين الثمن والقيمة:

- ‌الفرق بين الثمن وثمن المثل:

- ‌الفرق بين الثمن والقيمة والسعر:

- ‌الفرق بين الثمن والأجرة:

- ‌المبحث الثانيالمبيع والثمن هل هما مترادفان أو متباينان

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالثانقسام المعقود عليه إلى مثلي وقيمي

- ‌تعريف المثلي والقيمي في الاصطلاح:

- ‌تعريف المالكية للمثلي والقيمي:

- ‌تعريف آخر:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌الراجح من التعريفات:

- ‌فرعالأثر الفقهي في تقسيم المال إلى مثلي وقيمي

- ‌الأول: في تحديد المبيع من الثمن

- ‌ثانيًا: في استقراض المال

- ‌دليل من قال: لا يجوز في المتقوم جعله دينًا في الذمة

- ‌دليل من قال: يجوز جعل المتقوم دينًا في الذمة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌ثالثًا: في باب الضمان

- ‌رابعًا: في باب القسمة

- ‌الفصل الأولفي كيفية تعيين المبيع من الثمن

- ‌المبحث الأولتعيين المبيع من الثمن في مبادلة سلعة بنقد

- ‌وللجواب على ذلك يقال:

- ‌القول الأول:

- ‌الوصف الأول:

- ‌الوصف الثاني:

- ‌الوصف الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيتعيين المبيع من الثمن في مبادلة النقد بمثله

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالثتعيين المبيع من الثمن في مبادلة سلعة بمثلها

- ‌(1) مبادلة سلعة مثلية بسلعة قيمية:

- ‌(2) مبادلة مال مثلي بمال مثلي

- ‌(3) مبادلة مال قيمي بمال قيمي

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور:

- ‌الفائدة الأولى:

- ‌وحجتهم:

- ‌الفائدة الثانية:

- ‌الفائدة الثالثة:

- ‌المبحث الرابعهل تتعين النقود بالتعيين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وتظهر فائدة الخلاف في مسائل منها:

- ‌دليل الحنفية والمالكية على كونها لا تتعين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش:

- ‌‌‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش الاستدلال:

- ‌دليل من قال: النقود تتعين بالتعيين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌تعليل من قال: إن عينها الدافع تعينت بخلاف القابض

- ‌تعليل من فرق بين باب الغصب والوديعة وباب المعاوضات

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي شروط المعقود عليه (المبيع والثمن)

- ‌الشرط الأولفي طهارة المعقود عليه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع النجس إذا جرى الانتفاع به

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع النجس

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الراجح:

- ‌فرعالصابون من الزيت النجس

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الثانياشتمال المعقود عليه على منفعة مباحة

- ‌المبحث الأولفي بيع المصحف وشرائه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز البيع:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز البيع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب عن قولهم: بأن في البيع امتهانًا وابتذالًا له:

- ‌دليل من فرق بين البيع والشراء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الأولفي إبدال المصحف بمصحف آخر

- ‌الفرع الثانيفي بيع المصحف للكافر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بصحة البيع:

- ‌دليل من قال: البيع باطل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثالثفي رهن المصحف

- ‌المبحث الثانيفي بيع الهر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيعه

- ‌وأجيب:

- ‌دليل من قال: يجوز بيعه:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌الراجح:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي بيع الفيل

- ‌المبحث الرابعفي بيع القرد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيعه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: يجوز بيعه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الخامسفي بيع سباع البهائم والطير

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث السادسفي بيع الحشرات

- ‌وعللوا ذلك:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة الحنيفة على المنع:

- ‌حجة الجمهور على الجواز:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الحنفية على تحريم بيع لبن الآدميات

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثامنفي بيع السم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث التاسعفي بيع الطيور لصوتها أو للونها

- ‌الشرط الثالثأن يكون المعقود عليه معلومًا للمتعاقدين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وأما حجة من قال: يشترط علم المشتري دون البائع

- ‌دليل من قال: إذا جهل أحدهما المبيع فللجاهل الخيار

- ‌دليل من أجاز البيع مع الجهل بجنس المبيع

- ‌الشرط الرابعأن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تحرير محل الخلاف:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل الحنفية في التفريق بين المبيع وبين الثمن

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل ابن حزم على صحة بيع ما لا يقدر على تسليمه

- ‌ويناقش ابن حزم:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الشرط الخامسأن يكون المعقود عليه مالًا

- ‌الشرط السادسأن يكون المبيع مملوكًا في ذاته وليس مباحًا

- ‌الشرط السابعهل يشترط وجود المبيع حال العقد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي شروط الثمن

- ‌المبحث الأولما يشترط في المبيع يشترط في الثمن

- ‌وجه التفريق بين المبيع والثمن:

- ‌المبحث الثانيفي الجهالة بالثمن

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الجمهور على بطلان البيع:

- ‌أدلة ابن تيمية على صحة البيع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثإبهام الثمن على وجه التخيير

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يصح البيع

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: البيع باطل إن وقع لازما، وصحيح إن وقع على التخيير:

- ‌دليل من قال: البيع صحيح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الرابعفي اشتراط القدرة على تسليم الثمن

- ‌الفصل الرابعفيما يختص به المبيع من الأحكام

- ‌الحكم الأولفي شمول المبيع وما يدخل فيه عند الإطلاق

- ‌المبحث الأولالضوابط التي تحكم ما يدخل في المبيع وما لا يدخل فيه

- ‌الضابط الأول:

- ‌شرح هذا الضابط:

- ‌الضابط الثاني:

- ‌شرح هذا الضابط:

- ‌الضابط الثالث:

- ‌شرح هذا الضابط:

- ‌الضابط الرابع:

- ‌شرح هذا الضابط:

- ‌الضابط السادس:

- ‌الضابط السابع:

- ‌المبحث الثانيما يدخل في بيع الأرض

- ‌الفرع الأولالبناء والشجر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل دخول البناء والشجر في بيع الأرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيفي معادن الأرض

- ‌الفرع الثالثالزرع الذي يحصد مرة واحدة

- ‌وجه كونه لا يدخل في الأرض:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه من قال: يتبع الأرض إذا لم يبد صلاحه:

- ‌الفرع الرابعالزرع الذي يجز مرة بعد أخرى

- ‌الفرع الخامسفي دخول البذر في بيع الأرض

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه قول من قال: إذا لم ينبت لم يدخل في الأرض:

- ‌وجه من قال: يدخل في بيع الأرض مطلقًا:

- ‌وجه من قال: إن كان البذر يراد للبقاء دخل، وإلا لم يدخل:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع السادسفي دخول ماء الأرض في بيع الأرض

- ‌تحرير محل الخلاف:

- ‌وسبب الخلاف:

- ‌اختلف العلماء في ذلك على قولين:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع السابعفي دخول الحجارة في بيع الأرض

- ‌المبحث الثالثما يدخل في بيع النخل والشجر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل الحنفية على أن الثمرة للبائع مطلقًا أبرت أو لم تؤبر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل ابن أبي ليلى على أن الثمرة للمشتري مطلقًا:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل ابن عتاب على أن الثمرة للمشتري:

- ‌دليل من قال: الثمرة للمشتري ما لم تؤبر أو تتميز ثمرته:

- ‌دليل من قال: الثمرة للمشتري ما لم يتشقق الطلع أو تبد الثمرة

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الأولىلو لم يعلم بالتأبير أو لم يعلم في حكم الثمر المؤبر

- ‌واستدل ابن حزم

- ‌المطلب الثانيأن يشترط البائع الثمرة

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌وجه قول مالك:

- ‌الفرع الثانيفي ثمر النخل إذا بيع وقد أبر بعضه

- ‌دليل المالكية بأن الحكم للأكثر:

- ‌دليل الشافعية أنه إذا أبر واحدة فقد أبر الجميع من نفس النوع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل الحنابلة على أن النخلة المؤبرة للبائع وغيرها للمشتري:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي تأبير بعض الثمرة في الشجرة الواحدة

- ‌الفرع الرابعفي اشتراط بعض الثمرة

- ‌القول الأول:

- ‌ا لقول الثاني:

- ‌دليل الجمهور على جواز اشتراط البعض:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل المالكية على المنع من اشتراط بعض الثمرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الخامسإذا كانت الثمرة للبائع فهل له أن يبقيها إلى الجذاذ

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الحنفية على وجوب القطع:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل قول الجمهور:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل ابن حزم على أن له إبقاءه إلى أوان صلاحها:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع السادسفي فحال النخل

- ‌الراجح:

- ‌الفرع السابعفي سقي الشجر إذا كانت الأصول لرجل والثمار لآخر

- ‌القول الأول:

- ‌دليل المالكية:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول الشافعية:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه قول الحنابلة:

- ‌وقد يجاب عنه:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌مسألةفيمن يتولى السقي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثامنفي دخول الأرض تبعًا إذا باع النخل

- ‌تحرير محل الخلاف:

- ‌وجه كون الأرض داخلة تبعًا للشجر:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه كون الأرض لا تدخل تبعًا للشجر:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعما يدخل في بيع الدار

- ‌الفرع الأوليدخل فيها ما يتناوله اسم الدار

- ‌الفرع الثانييدخل في اسم الدار ما كان من توابعها متصلًا بها

- ‌الفرع الثالثفي دخول المفاتيح في بيع الدار

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الرابعفي دخول بستان الدار في بيع الدار

- ‌الفرع السادسفي دخول ظلة الدار

- ‌المسألة الأولىفي إخراج الظلة في هواء الطريق

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: يجوز له ذلك مطلقًا:

- ‌ويجاب:

- ‌وجه من قال: يمنع مطلقًا:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يجوز بإذن الإمام أو نائبه:

- ‌وجه قول أبي يوسف: ليس له أن يرفع الساباط بعد وضعه:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثانيةفي دخول ظلة الدار في بيع الدار

- ‌تحرير محل الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني مذهب الحنابلة، وفيه وجهان:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثامنفي دخول حريم المبيع في بيعه

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الخامسما يدخل في بيع القرية

- ‌الفرع الأولفي دخول ما تناوله اسم القرية

- ‌الفرع الثانيفي دخول مزارع القرية

- ‌الفرع الثالثفي دخول الأشجار في بيع القرية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعفي دخول حريم القرية

- ‌المبحث السادسما يدخل في بيع الثمار

- ‌الفرع الأولفي دخول الثمار إذا كان ظهوره متلاحقًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يجوز البيع بشرط القطع في الحال

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الثمار المتلاحقة، ويجعل المعدوم تابعًا للموجود:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌تحرير محل الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وتعقب:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث السابعما يدخل في بيع الحيوان

- ‌المبحث الثامنما يلحق في بيع المرابحة بأصل العقد

- ‌الحكم الثانيفي قبض المبيع

- ‌المبحث الأولفي تعريف القبض

- ‌تعريف القبض اصطلاحًا

- ‌القول الأول:

- ‌المناقشة:

- ‌وأجيب بعدة أجوبة:

- ‌القول الثاني في تعريف القبض:

- ‌المبحث الثانيعلاقة القبض بعقد البيع

- ‌الحال الأول:

- ‌الحال الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالثفي كيفية قبض المال

- ‌الفرع الأولفي كيفية قبض ما لا ينقل

- ‌المسألة الأولىفي قبض العقار

- ‌المطلب الأولفي‌‌ تعريف العقار

- ‌ تعريف العقار

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الثانيفي قبض العقار

- ‌المطلب الثالثفي شروط القبض بالتخلية

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌فأجاب:

- ‌المسألة الثانيةفي قبض الثمار على الشجر

- ‌الفرع الثانيفي كيفية قبض المال المنقول

- ‌القول الأول:

- ‌وجه قول الأولين:

- ‌وجه قول الآخرين:

- ‌خلاصة مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل الشافعية على وجوب النقل بعد الاستيفاء:

- ‌المسألة الثانيةالقبض في بيع الأثمان بعضها ببعض

- ‌المطلب الأولفي قبض الجزاف

- ‌دليل من قال: قبض المنقول إذا لم يكن فيه حق توفيه بالتخلية:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وقد يجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: قبض المنقول يكون بنقله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: قبض المنقول يكون بحسب العرف:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثانيفي قبض المشاع

- ‌القسم الأولفي قبض المشاع من غير الأسهم

- ‌الخلاصة:

- ‌القسم الثانيفي قبض المشاع من الأسهم والوحدات الاستثمارية

- ‌المطلب الثالثالقبض عن طريق القيد المصرفي

- ‌المطلب الرابعاستلام الشيك هل يقوم مقام القبض لمحتواه

- ‌تعريف الشيك:

- ‌المطلب الخامسفي قبض الشيكات السياحية

- ‌المطلب السادسفي قبض الأوراق التجارية عدا الشيك

- ‌القسم الأولشراء الذهب والفضة عن طريق بطاقات الائتمان

- ‌القسم الثانيصرف العملات عن طريق بطاقات الائتمان

- ‌المطلب الثامنهل يقوم القبض السابق مقام القبض اللاحق

- ‌المطلب التاسعحكم القبض السابق في تطارح الدينين صرفًا

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح من الخلاف:

الفصل: ‌ ‌القول الخامس: الغبن يبطل العقد من أصله، وهو قول داود الظاهري (1) . فتحصل

‌القول الخامس:

الغبن يبطل العقد من أصله، وهو قول داود الظاهري

(1)

.

فتحصل مجموع الأقوال إلى ما يلي:

الأول: للمغبون الرد مطلقًا.

الثاني: ليس له الرد مطلقًا.

الثالث: ليس له الرد إلا في بيع الاستئمان والاسترسال، وفي بيع الوكيل والوصي.

الرابع: ليس له الرد إلا إذا غبن عن طريق تلقي الجلب، أو زيادة الناجش، أو كان مسترسلًا.

الخامس: الغبن يبطل العقد من أصله.

هذا ملخص الأقوال في المسألة، وإذا أردت أن تنظر في أدلة الأقوال فانظرها في مبحث خيار الغبن، فقد ذكرتها هناك، والحمد لله، والقول بعدم ثبوت الخيار قول قوي جدًا إلا أن القول بثبوت الخيار أقوى، لأن البيع قائم على العدل، والعدل أن يكون البائع والمشتري لا يقعان تحت طائلة الاستغلال

(1)

ذكر ابن حزم بأن مذهب أصحابه الظاهرية بأن البيع باطل إذا وقع فيه غبن ولو علما بالغبن وتراضيا على ذلك، انظر المحلى (8/ 442) مسألة:1463. كما ذكر ابن الجوزي مذهب داود الظاهري رحمه الله انظر التحقيق (2/ 184)، وأما ابن حزم رحمه الله فقد قسم الغبن بالبيع ثلاثة أقسام:

أن يشترط أحد المتبايعين السلامة من الغبن فهو بيع مفسوخ أبدًا.

أن يعلما بالغبن ويتراضيا عليه فهذا بيع صحيح.

الثالث: ألا يعلما، أو أحدهما بقدر الغبن، ولم يشترطا السلامة، فله الخيار إذا عرف ذلك، إن شاء أمسك، وإن شاء رد، انظر المحلى (8/ 442) مسألة:1463.

ص: 119

وإذا ثبت الخيار في تلقي الجلب وفي زيادة الناجش كان الغاية من ذلك حتى لا يقع الجالب ونحوه تحت طائلة استغلال المشتري لجهل الجالب بسعر السوق، وإذا ثبت الخيار في تلقي الجلب كان الغبن في غيره مقيسًا عليه، ولا فرق، وإذا كان اشتراط عدم الغبن يمنع من صحة البيع إذا كان هناك غبن، فإن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، فإن كل متعاقدين لا يرضى أحدهما أن يكون مغبونًا، ولو علم بالغبن لما أجرى العقد، وإذا لم يكن راضيًا بالغبن لم يتحقق شرط البيع: وهو التراضي بين المتعاقدين

(1)

.

* * *

(1)

وإذا عرفنا ذلك لدى الفقهاء نستعرض حكم الغبن لدى أهل القانون، ففي القانون الروماني لم يهتم بحكم الغبن في العقود إلا بالنسبة للقاصر، ثم صار يأخذه بعين الاعتبار في حالات استثنائية، كبيع العقار إذا لم يحصل البائع على نصف قيمة العقار، وكذلك في القسمة.

وفي القرون الوسطى اهتم رجال الدين النصراني (المسيحي) بالغبن اهتمامًا كبيرًا، فأوجبوا أن يكون العوض الذي يدفعه المتعاقد عادلًا، ولكيلا يؤدي ذلك إلى اضطراب المعاملات فقد وضع حدًا أعلى لا يجوز للبائع أن يتجاوزه، وحدًا أدنى لا يجوز للمشتري أن يدفع أقل منه، ولتطبيق هذه المبادئ وجد فقهاء القانون الكنسي أنفسهم مضطرين إلى تسعير الأشياء.

ولما جاءت الثورة الفرنسية وقامت على حماية الفرد، وإعلان حقوق الإنسان، أطلقت حرية التعاقد، وسلطان الإرادة، ولم تحرم الغبن حتى في بيع العقار، بل لم تضع حدًا أعلى للفائدة، وقد تأثر القانون المدني الفرنسي بما جاءت به الثورة الفرنسية، فجاءت نصوصه غير وافية في هذه المسألة، وتأثر القانون المدني المصري القديم بهذه النظرية إلا في حالات استثنائية خاصة، نص عليها القانون، ثم أخذت القوانين المادية بالتطور، فأخذت بنظرية ما يسمونه بالاستغلال، كالتقنين الألماني، إذ تنص المادة (138) منه على أنه «يعتبر باطلًا بنوع خاص كل تصرف قانوني، يستغل فيه الشخص حاجة الغير، أو طيشه، أو عدم خبرته؛ ليحصل لنفسه، أو لغيره في نظير شيء يؤديه على منافع مادية تزيد على قيمة هذا الشيء بحيث يتبين من الظروف أن هناك اختلالًا فادحًا في التعادل، بين قيمة تلك المنافع، وقيمة هذا الشيء» .=

ص: 120

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وفي قانون الالتزامات السويسري الشيء نفسه، انظر مادة (21) منه.

وكذلك صار المشرع العربي إلى ما ذهب إليه المشرع الغربي، فنصت المادة (129) مدني مصري وليبي، والمادة (130) مدني سوري، (213) موجبات وعقود لبناني، والمادة (126) كويتي، والمادة (125) مدني عراقي، والمادة (115) مدني سوداني.

وفيه فرق بين الغبن والاستغلال:

أولًا: الغبن: مظهر مادي، يثبت فيه التفاوت بين قيمة الشيء وبين ثمنه في السوق، بصرف النظر عن حالة العاقد.

أما الاستغلال: فهو أمر نفسي، لا يعتبر الغبن إلا مظهرًا ماديًا له، فهو عبارة عن استغلال أحد المتعاقدين لحالة الضعف التي يوجد فيها المتعاقد، والتي أثرت على إرادته، والتي يمكن إلحاق مذهب المالكية والحنابلة في الاستغلال في حال المسترسل.

ثانيًا: الغبن مقصور على عقود المعاوضات خاصة، فعقود التبرعات لا محل للكلام فيها على الغبن. وأما الاستغلال فيشمل جميع العقود.

يقول القانون المدني العراقي في مادته (125): «إذا كان أحد المتعاقدين قد استغلت حاجته، أو طيشه، أو هواه، أو عدم خبرته، أو ضعف إدراكه فلحقه من تعاقده غبن فاحش، جاز له في خلال سنة من وقت العقد أن يطلب رفع الغبن عنه إلى الحد المعقول، فإذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعًا جاز له في هذه المدة أن ينقضه» .

فنص القانون العراقي على دخول الاستغلال إلى عقد التبرع، كما نص على ذلك القانون السوداني، فقد ذكر في مادته (115) «1 - إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل، وبصورة غير مألوفة مع ما حصل عليه من فائدة بموجب العقد، أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون قد استغلت حاجته، أو طيشه، أو هواه، أو عدم خبرته، أو ضعف إدراكه، أو تبين بوجه عام أن رضاءه لم يصدر عن اختيار كاف، جاز للمحكمة بناء على طلب الطرف المغبون إبطال العقد، أو إنقاص التزامات هذا المتعاقد.

2 -

إذا كان التصرف تبرعًا، وكانت التزامات المتصرف لا تتناسب البتة مع مقدار ثروته، أو مع ما يؤلف التبرع به في مثل ظروفه، جاز للمحكمة بناء على طلب المتصرف أن تبطل التصرف كليًا، أو جزئيًا إلى الحد الذي ينتفي معه أثر الاستغلال». =

ص: 121

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وإذا عرفنا الاستغلال في القوانين الأجنبية والعربية، فنستعرض بإيجاز شديد جزاء الاستغلال إذا وقع في العقد.

ففي القانون الألماني جعل الجزاء هو البطلان المطلق، وهذا ما أخذ به القانون اللبناني.

وأما القانون السويسري، والفرنسي، والإيطالي فجعل الجزاء هو الإبطال أو الإنقاص، وهذا ما أخذ به القانون المصري، والسوري، والليبي، والسوداني. وأما القانون العراقي فالجزاء فيه هو رفع الغبن إلى الحد المعقول إذا كان التصرف معاوضة، ونقض التصرف إذا كان تبرعًا.

فالطرف الذي وقع عليه الاستغلال له أن يطالب بإبطال العقد، وللقاضي أن يجيبه إلى الإبطال، أو يقوم القاضي بإنقاص التزامات المغبون إلى الحد الذي يرفع فيه الغبن الفاحش، وللقاضي في هذه الحال سلطة تقديرية يهتدي فيها بظروف الدعوى، ولا رقابة عليه في ذلك.

وفي القانون المصري، والسوري، والليبي يجوز للطرف المستغل في عقود المعاوضة أن يتوقى دعوى الإبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافيًا لرفع الغبن، وليس معنى ذلك أنه يشترط التعادل بين الثمن وقيمة المبيع، بل المقصود أن تكفي الزيادة في الثمن لأن تزيل الغبن الفاحش، والمسألة مرجعها إلى تقدير القاضي.

وفي القانون السوداني يجوز للطرف المستغل في جميع الأحوال: أي في المعاوضات والتبرعات أن يتوقى دعوى الإبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافيًا لرفع الغبن، هذا ما تنص عليه المادة (115) مدني سوداني.

انظر مع ما سبق: نظرية العقد في قوانين البلاد العربية -. د عبد المنعم فرج الصده- (ص: 287 - 315)، الكافي في شرح القانون المدني الأردني والعراقي واليمني في الالتزامات والحقوق الشخصية - د. عبد المجيد الحكيم (ص: 455 - 479)، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني - د. أنور سلطان (ص: 84 - 86)، النظرية العامة للالتزام - د. توفيق فرج د. جلال العدوي.

ص: 122