الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
ما يدخل في بيع النخل والشجر
الفرع الأول
في ثمرة النخل والشجر
[م - 155] إذا باع نخلًا أو شجرًا، وكان عليه ثمر، فهل يدخل في البيع، أو تكون الثمرة للبائع؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول:
الثمرة للبائع مطلقًا، سواء كان مؤبرًا، أو غير مؤبر، إلا أن يشترطه المشتري.
وهذا قول أبي حنيفة، وبه أخذ محمد بن الحسن
(1)
.
القول الأول:
الثمرة للمشتري مطلقًا، وإن لم يشترطه، وهو رأي ابن أبي ليلى
(2)
، وابن عتاب من المالكية
(3)
.
القول الثالث:
الثمار للمشتري، إلا في النخل إذا أبر، وفي غير النخل إذا برزت جميع الثمرة عن موضعها، وتميزت عن أصلها، فإنها للبائع، وهذا مذهب
(1)
المبسوط (30/ 131)، بدائع الصنائع (5/ 164)،.
(2)
المبسوط (30/ 131)، مرقاة المفاتيح (6/ 83)، فتح الباري (4/ 402).
(3)
الفواكه الدواني (2/ 105).