الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا تدخل الأرض تبعًا للشجر، وهو قول أبي يوسف من الحنفية
(1)
، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية
(2)
، الحنابلة
(3)
.
وجه كون الأرض لا تدخل تبعًا للشجر:
دخول الشيء تبعًا لا بد له من شرطين: إما أن يتناوله الاسم لغة، أو يقضي به عرف، واسم النخل لا يتناول الأرض لا لغة، ولا عرفًا، ولم تذكر الأرض في العقد، والنخل هو من يتبع الأرض، فالأرض أصل، والنخل تبع، وليس العكس، والأصل لا يصير مذكورًا بذكر التبع فلم تدخل.
الراجح:
بعد استعراض الأقوال فإن الراجح والله أعلم أن نقول: إن كان هناك عرف عمل بمقتضاه، وإن لم يكن هناك عرف فإن اسم الشجرة لا يتناول الأرض، وقد عرف من عمل الناس في وقتنا أنهم يشترون النخل الجيد لغرسه في أرض خالية، لتتحول الأرض البيضاء إلى بستان، والشجر يقبل النقل إذا قلع من عروقه على الوجه المعتاد، وليس كما يقال: بأن الشجرة إذا قلعت تحولت إلى خشب، والله أعلم.
* * *
(1)
المبسوط (30/ 190)، بدائع الصنائع (5/ 167)، حاشية ابن عابدين (4/ 555)، وجاء في فتح القدير (6/ 285) بأنه رواية عن أبي حنيفة، وإذا قلنا: بدخول مغرسها، فكيف يقدر، جاء في فتح القدير (6/ 285): «يتقدر بقدرها، وقيل: قدر ساقها، وقيل: بقدر ظلها عند الزوال، وقيل: بقدر عروقها العظام
…
». وانظر مجمع الأنهر (3/ 24).
(2)
روضة الطالبين (3/ 549)، مغني المحتاج (2/ 86)، إعانة الطالبين (3/ 43)، السراج الوهاج (ص:198).
(3)
جاء في المغني (4/ 69): «وإن باعه شجرًا لم تدخل الأرض في البيع، ذكره أبو إسحاق ابن شاقلا؛ لأن الاسم لا يتناولها، ولا هي تبع للمبيع» . وانظر المبدع (4/ 160)، دليل الطالب (ص: 117)، منار السبيل (1/ 317)، مطالب أولي النهى (3/ 198)، شرح منتهى الإرادات (2/ 83)، كشاف القناع (3/ 277).