الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز بيع ما يصلح للاصطياد، ويقبل التعليم
(1)
، زاد الشافعية: أو يصلح للقتال
(2)
.
القول الثالث:
ذهب المالكية إلى جواز بيع سباع الطيور مطلقًا؛ لأن لحمها مباح عندهم كالباز والعقاب
(3)
، وأما سباع البهائم، فإن كان الشراء من أجل الجلد جاز ذلك، وإن كان من أجل اللحم فلهم في ذلك ثلاثة أقوال:
المنع مطلقًا. والكراهة مطلقًا. والتفصيل بين ما يعدو على الآدمي كالأسد، والفهد، والنمر، والذئب، فيمنع، وبين ما لا يعدو، كالدب، والثعلب، والهر فيكره
(4)
.
وهذه الأشياء لم يرد نص خاص في حكم بيعها منعًا أو إباحة، وما كان ربك
(1)
أشار المرداوي في تصحيح الفروع (4/ 12): أن «تعليم كل شيء بحسبه، فتعليم الفهد للركوب، والحمل عليه ونحوهما، وتعليم غيره للصيد» .
(2)
المهذب (1/ 261)، المجموع (9/ 287)، كفاية الأخيار (1/ 235)، التنبيه (ص: 88)، إلا أن الغزالي في إحياء علوم الدين (2/ 65)، قال:«ويجوز بيع الهرة، والنحل، وبيع الفهد، والأسد، وما يصلح لصيد، أو ينتفع بجلده» ، فجعل من المنافع المقصودة طلب الجلد.
وجاء في حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 198): «ولا يخفى أن نفع كل شيء بحسبه فنفع العلق بامتصاص الدم ونفع الطاوس بالاستمتاع برؤية لونه ونفع العندليب باستماع صوته ونفع العبد الزمن بعتقه ونفع الهرة بصيد الفأر والقرد بالتعليم ونحو ذلك» . وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (4/ 174 - 175).
(3)
التمهيد لابن عبد البر، (15/ 176)، تفسير القرطبي (7/ 121)، أضواء البيان (1/ 540).
(4)
حاشية الدسوقي (2/ 115، 117).
نسيًا، والأصل في البيوع الإباحة، وعدم التحريم إلا بنص أو إجماع، ومدار الحكم على تحقق وجود منفعة مباحة، سواء كانت هذه المنفعة، هي الصيد، أو الحراسة، أو القتال، أو الجلد، أو أي منفعة مقصودة، يطلبها الناس، ولها قيمة عندهم، إلا جلود السباع فقد ورد النهي عنها.
(ح -65) فقد روى أحمد من طريق سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح ابن أسامة الهذلي.
عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع
(1)
.
[حديث صحيح]
(2)
.
وأما ما لا يقبل التعليم، ولا منفعة في جلده فلا يجوز بيعه، لأن بذل المال فيما لا منفعة فيه يعتبر إضاعة له، وقد نهى الشارع عن إضاعة المال، والله أعلم.
* * *
(1)
المسند (5/ 74).
(2)
الحديث يرويه قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه مرفوعًا، رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، وهو من أثبت الناس في قتادة، وتابعه شعبة، عن قتادة، ولم يختلف فيه على قتادة.
ويرويه يزيد الرشك، عن أبي المليح، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
رواه عن يزيد: معمر، وشعبة، ورواية قتادة أصح، وقد خرجت الحديث في كتابي: موسوعة أحكام الطهارة: (المياه والآنية) فأغنى عن إعادته هنا.