الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو قول في مذهب الشافعية
(1)
،
رجحه الغزالي والنووي
(2)
، ووجه في مذهب الحنابلة
(3)
.
دليل دخول البناء والشجر في بيع الأرض:
الدليل الأول:
(ح-75) ما رواه البخاري من طريق نافع،
عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله
(1)
مغني المحتاج (2/ 81)، وقال في قواعد الأحكام (2/ 180): «إذا قال: بعت هذه الأرض، أو هذه الساحة
…
وفيها بناء وغراس، ففي دخولهما في البيع والرهن اختلاف، والقياس أن لا يدخلا؛ لأن الاسم لا يتناولها».
(2)
قال الغزالي في الوسيط (3/ 169): «فإن قال: بعتك هذه الأرض، فالنظر في اندراج الشجر والبناء
…
الأصح أنها لا تندرج؛ إذ اللفظ لا يتناوله وضعًا، ولم يكن دعوى عرف مطرد فينزل منزلة التصريح .... ».
وقال النووي في المجموع (10/ 506): «والراجح عندي: ما ذهب إليه الإمام والغزالي، أن البناء والشجر لا يدخلان في البيع، ولا في الرهن، إلا أن يثبت إجماع على الدخول، فيتعين اتباعه، ومتى لم يثبت فالقياس ما قدمته» .
(3)
الإنصاف (5/ 56).