الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
البيع باطل، وهو مذهب المالكية
(1)
، ومذهب الشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
القول الثالث:
اختار ابن تيمية صحة البيع
(4)
.
دليل الجمهور على بطلان البيع:
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 29].
فاشترطت الآية الرضا، والرضا لا يتعلق إلا بمعلوم.
ومنها: النهي عن بيع الغرر، وهو أصل متفق عليه في الجملة
(ح-72) لما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج.
عن
(1)
انظر مواهب الجليل (4/ 276)، حاشية الدسوقي (3/ 15)، منح الجليل (4/ 465)، الشرح الصغير (3/ 30 - 31).
(2)
قال النووي في المجموع (9/ 202): «يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال العقد فيقول: بعتكه بكذا فإن قال: بعتك هذا واقتصر على هذا فقال المخاطب: اشتريت أو قبلت لم يكن هذا بيعًا بلا خلاف ولا يحصل به الملك للقابل على المذهب وبه قطع الجمهور وقيل: فيه وجهان، أصحهما هذا. والثاني: يكون هبة» . وانظر الأشباه والنظائر للسوطي (ص: 166)، أسنى المطالب (4/ 479)، البحر المحيط (2/ 28).
(3)
كشاف القناع (3/ 173)، مطالب أولي النهى (3/ 38)، الإنصاف (4/ 309).
(4)
قال المرداوي في الإنصاف (4/ 309): «واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله: صحة البيع، وإن لم يسم الثمن، وله ثمن المثل كالنكاح» .
وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/ 387): «ولو باع، ولم يسم الثمن، صح بثمن المثل كالنكاح» .