الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
في بيع القرد
[م -129] اختلف العلماء في بيع القرد على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجوز بيعه مطلقًا، وهو المختار في مذهب الحنفية
(1)
، ومذهب الشافعية
(2)
.
القول الثاني:
لا يجوز بيعه مطلقًا، وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة، رجحها صاحب بدائع الصنائع
(3)
، وهو مذهب المالكية
(4)
، ورواية في مذهب الحنابلة
(5)
.
القول الثالث:
إن كان بيعه من أجل اللهو واللعب لم يصح بيعه، وإن كان لحفظ المتاع
(1)
تبيين الحقائق (4/ 26)، حاشية ابن عابدين (5/ 227)، فتح القدير (6/ 427).
(2)
المجموع (2/ 286)، أسنى المطالب (2/ 10)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 198)، شرح البهجة (2/ 402)، تحفة المحتاج (4/ 238)، نهاية المحتاج (3/ 396) إلا أن الشافعية لم يذكروا من منافع القرد إلا الحراسة.
(3)
بدائع الصنائع (5/ 143)، وانظر حاشية ابن عابدين (5/ 227)، فتح القدير (7/ 118).
(4)
التاج والإكليل (3/ 238)، الكافي لابن عبد البر (ص: 327)، مواهب الجليل (4/ 265)، تفسير القرطبي (7/ 122)، الاستذكار (15/ 324).
(5)
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص: 418): «قال القاضي في المجرد: إن كان ينتفع به - يعني القرد - في موضع لحفظ المتاع، فهو كالصقر، والبازي، وإلا فهو كالأسد، لا يجوز بيعه، والصحيح المنع مطلقًا، وهذه المنفعة يسيرة، وليست هي المقصودة منه، فلا يبيح البيع كمنافع الميتة» . وانظر المغني (4/ 175).