الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل الشافعية على وجوب النقل بعد الاستيفاء:
(ح-96) استدلوا بما رواه الشيخان من طريق عبد الله بن دينار، قال:
سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه.
وفي رواية (حتى يستوفيه)
(1)
.
وقد رأى الشافعية أن لفظ (حتى يقبضه) فيه زيادة في المعنى على لفظ (حتى يستوفيه)، فالواجب مجموع اللفظين: الاستيفاء والقبض، أما استيفاء المبيع المنقول من البائع، وتبقيته في منزل البائع، لا يكون قبضًا شرعيًا، حتى ينقله المشتري إلى مكان، لا اختصاص للبائع به
(2)
.
(ح-97) ويدل لذلك ما رواه مسلم من طريق عمر بن محمد، عن نافع،
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، ويقبضه
(3)
.
ومن العلماء من قال: رواية (حتى يستوفيه) فيه زيادة في المعنى على رواية (حتى يقبضه) عكس ما قال الشافعية؛ لأنه إذا قبض البعض، وحبس البعض من أجل الثمن، صدق عليه القبض في الجملة، بخلاف الاستيفاء.
وقد رأى بعض العلماء أنه جمع بين اللفظين، للإشارة إلى أن الروايتين بمعنى واحد
(4)
.
(1)
صحيح البخاري (2133، 2126)، ومسلم (1526).
(2)
انظر فتح الباري (4/ 350).
(3)
صحيح مسلم (1526).
(4)
انظر شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 371).
قال الكشميري في العرف الشذي: «وأما الفاظ الحديث فثلاثة (حتى يستوفيه) (حتى ينقله) (حتى يقبضه) فزعم الشافعية أن الأصل حتى ينقله، والآخران يحملان عليه. وقال الأحناف: إن الكل صور القبض، أ و كناية عن القبض»
(1)
.
قلت: لا يستبعد شذوذ الرواية التي تجمع بين لفظي (القبض والاستيفاء)، ولذلك لم يروها البخاري، وأكثر الروايات إما بلفظ:(حتى يستوفيه) أو لفظ (حتى يقبضه) دون الجمع بينهما، وكأن أحدهما رواية بالمعنى للأخرى، وسوف يأتي تخريج هذه الألفاظ إن شاء الله تعالى في باب التصرف في المبيع قبل قبضه، فانظرها هناك.
ولأن الطعام إذا تم استيفاؤه، ولم يبق فيه حق توفية، أصبح حكمه حكم الصبرة من الطعام، قبضه بتخليته، ويجوز بيعه، وإن لم ينقله على الصحيح.
* * *
(1)
العرف الشذي (3/ 52).