الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
أن التخلية لا تكون قبضًا للمال الذي فيه حق توفية، وإنما قبضه يكون باستيفاء قدره، أي بكيله، إن كان اشتري بكيل، أو بوزنه، إن اشتري بوزن، أو بعده، إن اشتري بالعد، وهكذا، وهذا مذهب المالكية
(1)
. والحنابلة
(2)
.
زاد الشافعية: ونقله بعد تقديره.
قال العز بن عبد السلام: «ما جرت العادة بنقله، وهو ضربان: أحدهما: ما يستحق كيله، أو وزنه، فقبضه بكيل مكيله، ووزن موزونه، ثم نقله بعد تقديره»
(3)
.
دليل الجمهور:
استدل الجمهور أن الاستيفاء: هو كيل ما اشتري بكيل، أو وزن ما اشتري بوزن، هذا هو الاستيفاء، وإن بقي المبيع عند البائع.
(1)
مواهب الجليل (4/ 477)،
(2)
الإنصاف (4/ 461)، الكافي في فقه ابن حنبل (2/ 27)، وجاء في المحرر (1/ 323):«ويحصل القبض فيما ينقل بالنقل، وفيما يتناول باليد بالتناول، وفي العقار ونحوه بالتخلية، وفيما قدر بكيل أو غيره بتوفيه به»
وجاء في كشاف القناع (3/ 246): «ويحصل القبض فيما بيع بكيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع بذلك: أي بالكيل، أو الوزن، أو العد، أو الذرع» . وانظر الفروع (4/ 140) ..
(3)
قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 84)، وقال النووي في المجموع (9/ 337):«النوع الثاني: أن يعتبر فيه تقدير، بأن اشترى ثوبًا، أو أرضًا مذارعة أو متاعًا موارثة، أو صبرة مكايلة، أو معدودًا بالعدد، فلا يكفي للقبض ما سبق في النوع الأول، بل لا بد مع ذلك من الذرع، أو الوزن، أو الكيل، أو العد» . فقوله فلا بد مع ذلك: أي مع النقل: الذرع فيما يذرع، و الوزن فيما يوزن، والكيل فيما يكال، والعد فيما يعد.