الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس
في بيع الحشرات
[م -131] لا يجوز بيع الحشرات التي لا نفع فيها، كالصراصير، والعقارب، والحيات ومثل له بعض المالكية ببعض العصافير التي لو جمع منها مائة لم يتحصل منها أوقية لحم.
وعللوا ذلك:
بأن ما لا نفع فيه لا يعد مالًا، وأخذ المال في مقابلته ممتنع؛ لأنه من إضاعة المال، وهذا مذهب الأئمة
(1)
،
وأما الحشرات التي فيها نفع، فاختلفوا فيها على قولين:
القول الأول:
لا يجوز بيع الحشرات مطلقًا، مثل النحل ودود القز، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما الله، إلا أن يبيع النحل تبعًا للعسل، أو تبعًا لكوارته
(2)
، أويبيع دود القز تبعًا للقز
(3)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (5/ 68)، مواهب الجليل (4/ 263)، أسنى المطالب (2/ 9).
(2)
قال ابن نجيم: «الكوارة بضم الكاف وتشديد الواو: معسل النحل إذا سوى من طين أو خشب أو غيرهما» .
(3)
جاء في مرقاة المفاتيح (7/ 735)«قال أبو حنفية: لا يصح بيع النحل، والزنبور، وسائر الحشرات» . وانظر بدائع الصنائع (5/ 144)، تبيين الحقائق (4/ 49)، العناية شرح الهداية (6/ 420)، الجوهرة النيرة (1/ 220)، البحر الرائق (2/ 57).