الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
لم يؤاخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ماعزًا حتى علم أنه ليس بمجنون، ولم يشرب الخمرة، فدل على أن المجنون والسكران لا عبرة لأقوالهم.
الدليل الثالث:
(ح-38) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد ابن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص،
عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه
(1)
.
وجه الاستدلال:
أن الحديث بين بقوله صلى الله عليه وسلم (الأعمال بالنية) أن العمل لا يقع إلا بالنية.
وبين صلى الله عليه وسلم بقوله: «ولكل امرئ ما نوى» أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه. وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود
(2)
.
فالحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر
…
؛ لأن غير العاقل المختار لا نية له فيما يقول أو يفعل، والسكران لا ينوي ما يفعل، ولا يعلم ما يقول بنص القرآن، ولذلك ترجم البخاري في صحيحه:(باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما .. ) فجمع البخاري رحمه السكران مع المجنون ممن لا نية له
(3)
.
(1)
صحيح البخاري (54)، و مسلم (1907).
(2)
انظر إعلام الموقعين (3/ 111).
(3)
فتح الباري (9/ 389).