الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإنسان وإن كان له باعتبار الأصل، فإن له أن يجعله لغيره بحق الوكالة ونحوها، وهنا جعله لغيره فيكون موقوفًا على إجازة المالك، فإذا أجازه جاز، وقد ذكرنا الأدلة على صحة العقد بالإجازة في بيع الفضولي، والبائع: أحد المتعاقدين، فإذا جاز البيع بالإجازة جاز الشراء بها.
القول الثاني:
ذهب مالك رحمه الله تعالى
(1)
،والشافعي في القديم
(2)
، ورواية عن أحمد
(3)
، اختارها ابن تيمية
(4)
، وابن القيم
(5)
إلى أن الشراء من الفضولي كالبيع يكون موقوفًا على إجازة المالك.
دليلهم على صحة الشراء بالإجازة
.
ذكرنا أدلتهم في بيع الفضولي، وكونه موقوفًا على إجازة المالك، وحكم الشراء حكم البيع؛ لأن المشتري أحد المتعاقدين.
قال في مواهب الجليل: «وحكمه - يعني شراء الفضولي - كبيعه»
(6)
.
القول الثالث:
ذهب الشافعي في الجديد
(7)
،
(1)
مواهب الجليل (4/ 272)، التاج والإكليل (4/ 270)، القوانين الفقهية (ص: 163)، حاشية الدسوقي (3/ 12)، الخرشي (5/ 18).
(2)
حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 201)، المجموع (9/ 312).
(3)
المحرر في الفقه (1/ 310)، الإنصاف (4/ 283).
(4)
مجموع الفتاوى (29/ 249).
(5)
أعلام الموقعين (2/ 35)، زاد المعاد (5/ 157).
(6)
مواهب الجليل (4/ 272).
(7)
قال النووي في المجموع (9/ 312): «لو باع مال غيره بغير إذن، ولا ولاية فقولان، الصحيح: أن العقد باطل وهذا نصه في الجديد، وبه قطع المصنف وجماهير العراقيين وكثيرون أو الأكثرون من الخراسانيين
…
والقول الثاني: وهو القديم: أنه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك إن أجاز صح البيع، وإلا لغا
…
».
وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص: 285): «بيع الفضولي، وفيه قولان، أصحهما، وهو المنصوص في الجديد، أنه باطل» . ونظر حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 201)