الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعريف الجمهور للإكراه:
تعريف الإكراه عند المالكية:
قال في التاج والإكليل: «حد الإكراه: ما فعل بالإنسان مما يضره أو يؤلمه من ضرب وغيره»
(1)
.
فالضرب المؤلم يعتبر إكراهًا، بل يعتبر الصفع لذي المروءة من الإكراه.
تعريف الشافعية:
قال الشافعي: الإكراه: أن يصير الرجل في يدي من لا يقدر على الامتناع منه من سلطان، أو لص، أو متغلب على واحد من هؤلاء، ويكون المكره يخاف خوفًا عليه دلالة أنه إن امتنع من قول ما أمر به يبلغ به الضرب المؤلم، أو أكثر منه، أو إتلاف نفسه
(2)
.
تعريف الإكراه عن الحنابلة:
أن يكره إنسان غيره على فعل شيء، أو تركه، عن طريق التهديد بالضرب، أو منع الطعام، أو الشراب مع اضطرار إليه، أو منع الدفء في الشتاء ولياليه الباردة
(3)
.
إذا عرفنا ذلك، عرفنا أن الحنفية يختلفون مع الجمهور في تعريف الإكراه في مسألتين:
المسألة الأولى:
ينفرد الحنفية بتقسيم الإكراه إلى نوعين:
(1)
التاج والإكليل (5/ 312).
(2)
الأم (3/ 270).
(3)
انظر مطالب أولي النهى (6/ 188).
(أ) إكراه ملجئ. وهو الإكراه الكامل: وهو أن يكرهه بما يخاف على نفسه، أو على تلف عضو من أعضائه.
وهذا الإكراه ينافي الرضا، كما ينافي الاختيار، وبالتالي لا ينعقد البيع؛ لأن الاختيار الذي هو شرط لانعقاد البيع لم يوجد، فضلًا أن يوجد الرضا الذي هو شرط الصحة.
(ب) إكراه غير ملجئ، وهو الإكراه القاصر، وهو أن يكرهه بما لا يخاف على نفسه، ولا على تلف عضو من أعضائه، كالإكراه بالضرب الشديد، أو القيد، أو الحبس، فإنه يعدم الرضا، ولا يفسد الاختيار
(1)
. وبالتالي ينعقد البيع فاسدًا، وليس باطلًا.
بينما الجمهور لم يقسموا الإكراه إلى ملجئ وغير ملجئ، ولكنهم تكلموا بما يتحقق به الإكراه، وما لا يتحقق.
فما سماه الحنفية إكراهًا ملجئًا هو إكراه عندهم بالاتفاق.
وما سماه الحنفية إكراهًا غير ملجئ، مختلفون في تَحَقِّق الإكراه فيه على قولين، قيل: يعتبر إكراهًا، وقيل لا يعتبر إكراها، وهما قولان في مذهب المالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
(1)
تبيين الحقائق (5/ 181)، كشف الأسرار (4/ 383)، الفروق لأبي هلال العسكري (ص: 118)، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء. د نزيه حماد (ص: 43).
(2)
اعتبر المالكية الصفع لذي المروءة إكراه، وكذا السجن، والضرب المؤلم، فضلا عن التهديد بإتلاف النفس أو العضو، انظر التاج والإكليل (5/ 312).
(3)
فالشافعي في الأم لم يفرق بين التهديد بالضرب المؤلم وبين التهديد بالإتلاف، كما ألحق بهذه الأشياء إن حبس فخاف طول الحبس، أو قُيِّدَ، فخاف طول القيد، انظر الأم (3/ 270).
(4)
الكافي في فقه الإمام أحمد (3/ 165 - 166)، المبدع (7/ 255)، الفروع (5/ 368)، شرح منتهى الإرادات (3/ 618)، كشاف القناع (5/ 235)، وقد أشار الحنابلة إلى الإلجاء في الإكراه في بعض أنواعه، كما لو حلف لا يخرج من البيت، فحمل وأخرج منها، أو حلف لا يدخل البيت، فحمل وأدخل فيها، انظر الإنصاف (11/ 24).