الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
في كيفية تعيين المبيع من الثمن
المبحث الأول
تعيين المبيع من الثمن في مبادلة سلعة بنقد
عقد البيع: هو عقد مبادلة مال بمال، أحدهما يسمى (مبيعًا) يدفعه البائع، والآخر يسمى (ثمنًا) يدفعه المشتري، وتارة يكون الثمن نقودًا، وتارة يكون عروضًا.
والسؤال: كيف يتم تعيين المبيع من الثمن؟
وللجواب على ذلك يقال:
[م - 117] إذا كان أحد العوضين نقودًا، والآخر سلعة، فهل النقد هو الثمن، ولا تأثير لباء الثمنية، أم أن ما تدخل عليه الباء هو الثمن؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
ذهب جماهير أهل العلم إلى أن النقود ثمن دائمًا، ولا أثر للصيغة - أعني سواء دخلت الباء على المبيع، أو على الثمن - حتى لو قال: بعتك دينارًا بهذه السلعة فإن الدينار هو الثمن رغم دخول الباء على (السلعة) وهي تدخل عادة على الثمن
(1)
.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 234)، شرح فتح القدير (5/ 467)، العناية (5/ 468)، المبسوط (14/ 2 - 3)، حاشية ابن عابدين (5/ 272)، مواهب الجليل (4/ 305)، الفروق (3/ 256)، المجموع (9/ 330)، أسنى المطالب (2/ 85)، الروضة (3/ 512)، مغني المحتاج (2/ 70).