الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
(ح-59) ما رواه البخاري في صحيحه من طريق شعبة.
عن عون بن أبي جحيفة، قال: رأيت أبي اشترى عبدًا حجامًا، فأمر بمحاجمه، فكسرت، فسألته، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعن ثمن الدم
…
الحديث
(1)
.
وجه الاستدلال:
نص الحديث: النهي عن بيع الدم، قال ابن حجر: وهو حرام إجماعًا، يعني بيع الدم، وأخذ ثمنه
(2)
.
(3)
.
وسيأتي بحث كسب الحجام إن شاء الله تعالى في بحث مستقل.
ويناقش:
بأن النهي عن ثمن الدم ليس لعلة النجاسة، وإن كان الأئمة الأربعة على نجاسة الدم، وإنما النهي عن ثمن الدم كالنهي عن ثمن ضراب الفحل.
(1)
صحيح البخاري (2238).
(2)
فتح الباري (4/ 427).
(3)
التمهيد (2/ 224).