الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس
ما يدخل في بيع القرية
الفرع الأول
في دخول ما تناوله اسم القرية
[م - 177] جاء في الفتاوى الهندية «ولو باع قرية، ولم يسم حدودها فهو على موضع القرية: البيوت والبناء، دون المحرث، كذا في محيط السرخسي»
(1)
.
وأخرج الحنفية سور القرية، فلم يدخلوه في بيع القرية
(2)
.
والراجح دخوله، كما يدخل سور الدار في بيع الدار، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وسيأتي النقل عنهم قريبًا ..
كما أنه يخرج من بيع القرية ما لا يملك، كالمساجد، والمقابر، والطرق.
جاء في فتح القدير: «إذا باع قرية يخرج منها الطريق، والمساجد، والفارقين، وسور القرية؛ لأن السور يبقى على أصل الإباحة عند القسمة، فلا يدخل في البيع»
(3)
.
قال النووي: «إذا قال: بعتك هذه القرية وأطلق دخل في البيع الأبنية، وما فيها من المساكن، والدكاكين، والحمامات، والساحات، والأرضون التي
(1)
الفتاوى الهندية (3/ 37).
(2)
فتح القدير (6/ 282).
(3)
فتح القدير (6/ 282)، وانظر البحر الرائق (6/ 98).
يحيط بها السور والحصن الذي عليها، وهو السور والسور المحيط، والدروب فإن لم يكن سور فيدخل من الأرض ما اختلط ببنيانها، ومساكنها وما كان من أفنية المساكن، وحقوقها»
(1)
.
وجاء في مطالب أولي النهى: «يدخل في بيع القرية (بيوت وحصن) إن كان بها، وسور (دائرًا عليها) أي على القرية؛ لأن ذلك هو مسمى القرية»
(2)
.
(3)
.
ففهم من النصوص السابقة أنهم لا يختلفون في دخول الأبنية كالبيوت في مسمى القرية، وإنما اختلفوا في سورها خاصة.
* * *
(1)
المجموع (10/ 511).
(2)
مطالب أولى النهى (3/ 195).
(3)
المغني (4/ 69).