الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
في دخول الأشجار في بيع القرية
[م - 179] اختلف العلماء في دخول شجر القرية في بيع القرية على قولين:
القول الأول:
لا يدخل شجر القرية في بيع القرية، وهو قول في مذهب الشافعية
(1)
.
القول الثاني:
يدخل شجر القرية في بيع القرية إذا كان في بيوتها، أو بين بنائها تبعًا للأرض، وهذا مذهب الحنابلة
(2)
، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية
(3)
، واختاره الغزالي، ورجحه النووي.
(4)
.
(1)
الخلاف عند الشافعية في هذه المسألة كالخلاف في دخول الشجر في بيع الأرض، وقد سبق لنا أن لمذهب الشافعية فيها قولين.
قال النووي في المجموع (10/ 511): «وفي الأشجار التي في وسطها - يعني وسط القرية- الخلاف السابق في دخول الأشجار تحت اسم الأرض
…
»
(2)
كشاف القناع (3/ 276)، شرح منتهى الإرادات (2/ 82)، وقال ابن قدامة في المغني (4/ 69):«وأما الغراس بين بنيانها فحكمه حكم الغراس في الأرض إن قال: بحقوقها. دخل وإن لم يقل فعلى وجهين» .
(3)
حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 283).
(4)
المجموع (10/ 511).