الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
لا يصح بيعه إلا بشرط القطع في الحال وهذا مذهب الشافعية
(1)
، ومذهب
(1)
الأم (3/ 45)، أسنى المطالب (2/ 105)، حاشية البجيرمي (2/ 305)، مغني المحتاج (2/ 90)، السراج الوهاج (ص: 201)، منهاج الطالبين (ص:51). وجاء في منهج الطالب (ص: 44): «ولا يصح بيع ما يغلب اختلاط حادثه بموجوده كتين وقثاء إلا بشرط قطعه» . وقال في المهذب (1/ 282): «وإن كان له شجر تحمل حملين، فباع أحد الحملين بعد بدو الصلاح، وهو يعلم أنه يحدث الحمل الآخر، ويختلط به، ولا يتميز، فالبيع باطل. وقال الربيع: فيه قول آخر: أن البيع يصح، ولعله أخذه من أحد القولين فيمن باع جزة من الرطبة، فلم يأخذ حتى حدث شيء آخر.
الحنابلة
(1)
.
والفرق بين مذهب الحنفية ومذهب الشافعية والحنابلة، أن مذهب الحنفية يصحح شراء الثمرة المتلاحقة مطلقًا، أي: ولو لم يشترط القطع في الحال، ويكون ملزمًا بقطعها، فإن اشترط الترك فسد البيع.
ومذهب الحنابلة والشافعية لا يصح البيع إلا بشرط القطع في الحال، والمعنى متقارب.
(1)
الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 79)، المبدع (4/ 166)، مجموع الفتاوى (29/ 34)، كشاف القناع (3/ 282)، شرح الزركشي (2/ 45)، وجاء في الشرح الكبير (4/ 202):«وإذا باع ثمرة شيء من هذه البقول كالقثاء والباذنجان لم يجز إلا بيع الموجود منها دون المعدوم، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: يجوز بيع الجميع؛ لأن ذلك يشق تمييزه، فجعل ما لم يظهر تبعًا لما ظهر، كما أن ما لم يبد صلاحه تبع لما بدا» .