الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإنما يشترط ذلك في المبيع؛ لأن الثمن إنما يثبت دينًا في الذمة، ولا يتعين بالتعيين.
قال الفراء: الثمن: ما ثبت في الذمة. والفراء إمام في اللغة
(1)
.
(ح-55) ولما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير.
عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا، وبينكما شيء
(2)
.
[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه]
(3)
.
قال السرخسي: «وإذا ثبت جواز الاستبدال بالثمن قبل القبض، ثبت أن فوات التسليم فيه لا يبطل العقد؛ لأن في الاستبدال تفويت التسليم فيما استحق بالعقد، وبهذا ثبت أن ملكه عند العقد ليس بشرط؛ لأن اشتراط الملك عند العقد: إما لتمليك العين، والثمن دين في الذمة.
أو للقدرة على التسليم، ولا أثر للعجز عن تسليم الثمن في العقد»
(4)
.
القول الثاني:
أن الثمن هو ما دخلت عليه الباء مطلقًا، وهو وجه في مذهب
(1)
المنتقى للباجي (4/ 268).
(2)
مسند أبي داود الطيالسي (1868)، ومن طريقه البيهقي (5/ 315).
(3)
سيأتي تخريجه انظر (ح 112).
(4)
المبسوط (14/ 2).
الشافعية
(1)
، ومذهب الحنابلة
(2)
.
ورجحه شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
قال في الشرح الممتع: «قال بعض العلماء: الثمن ما دخلت عليه الباء، فإذا قلت: بعت عليك ثوبًا بدرهم، فالثمن الدرهم، وإذا قال: بعت عليك درهما بثوب، فالثمن الثوب
…
وهذا هو الأظهر حتى في عرف الناس، أن الثمن ما دخلت عليه الباء»
(3)
.
والأول أقوى من حيث الحجة، والله أعلم
(4)
.
* * *
(1)
المجموع (9/ 330)، روضة الطالبين (3/ 512).
(2)
جاء في شرح منتهى الإرادات (2/ 77): «ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية، ولو أن أحدهما أي العوضين (نقد) فما دخلت عليه الباء فهو الثمن، فدينار بثوب الثمن الثوب لدخول الباء عليه» . وانظر مطالب أولي النهى (3/ 185)، الإنصاف (4/ 472)، كشاف القناع (3/ 247).
(3)
الشرح الممتع (8/ 169).
(4)
راجع للاستزادة السيل الجرار (3/ 12 - 16)، الفقه الإسلامي وأدلته - زحيلي (4/ 402)، الموسوعة الكويتية (9/ 16، 18) و (13/ 43).