المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

على العبارة، وفوات العين أو الوصف المذكور في العبارة يثبت - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٢

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفرع الأولفي بيان المقصود بالسكران

- ‌ ما المقصود بالسكران

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الثانيخلاف العلماء في بيع السكران

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا ينعقد بيع السكران

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال يصح بيع السكران وشراؤه

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب على هذا:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسفي بيع السفيه

- ‌تعريف السفه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيفي حكم بيع السفيه

- ‌ فاختلف العلماء في حكم تصرفه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة أبي حنيفة على التفريق بين اتصال السفه بالبلوغ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب عن استدلاله:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأجيب عن هذا الحديث بأجوبة منها:

- ‌الجواب الأول:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الجواب الرابع:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الخامس لأبي حنيفة:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل أبي حنيفة على دفع المال إليه إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة ولو كان سفيهًا:

- ‌دليل الجمهور على الحجر على السفيه مطلقًا، اتصل بالبلوغ أو طرأ بعده

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيأن يكون العاقد مختارًا

- ‌المبحث الأولالفرق بين الرضا والاختيار

- ‌والدليل على اشتراط الرضا (الاختيار) في العقود

- ‌المبحث الثانيفي بيع المكره

- ‌الفرع الأولفي‌‌ تعريف الإكراه

- ‌ تعريف الإكراه

- ‌الإكراه في الاصطلاح:

- ‌تعريف الجمهور للإكراه:

- ‌تعريف الإكراه عند المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية: التفريق بين الرضا والاختيار

- ‌الفرع الثانيفي حكم بيع المكره

- ‌المسألة الأولىفي الإكراه بحق

- ‌المسألة الثانيةفي الإكراه بغير حق

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: ينعقد البيع فاسدًا وليس باطلًا

- ‌السبب الأول:

- ‌السبب الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: العقد باطل

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: العقد موقوف على إجازة المالك

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةفي الإكراه على سبب البيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌ووجه الكراهة عند الحنابلة:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح فيه:

- ‌تمهيد:

- ‌الفرع الأولالغلط في المعقود عليه

- ‌المسألة الأولىالغلط في جنس المعقود عليه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: البيع باطل

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: ينعقد ولمن وقع عليه الغلط الخيار

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: ينعقد فاسدًا

- ‌ويمكن أن يناقش هذا من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه كلام الأئمة:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌تعليل الحنابلة في تخييره بين الرد أو الإمساك وأخذ أرش النقص

- ‌ويناقش:

- ‌تعليل ابن حزم على كون العقد باطلًا

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةالغلط في التعبير (الصيغة)

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الرابعةالغلط بسبب الجهل بالحكم الشرعي

- ‌تأثير الغلط بسبب الجهل بالحكم الشرعي (أو الجهل بالقانون)

- ‌التنبيه الأول:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌التنبيه الرابع:

- ‌التنبيه الخامس:

- ‌التنبيه السادس:

- ‌التنبيه السابع:

- ‌التنبيه الثامن:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌التنبيه التاسع:

- ‌تمهيد:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الأولفي تعريف الغبن وبيان حكمه

- ‌تعريف الغبن في الاصطلاح:

- ‌الفرع الثانيخلاف العلماء في الغبن القادح في الرضا

- ‌القول الأول

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌والفرق بين الاسترسال عند المالكية والحنابلة:

- ‌القول الخامس:

- ‌الشرط الثالثأن يكون العاقد مالكًا للمعقود عليه

- ‌المبحث الأولفي حكم بيع الفضولي

- ‌الفرع الأولفي تعريف الفضولي

- ‌تعريف الفضولي في الاصطلاح

- ‌الفرع الثانيفي الحكم التكليفي لتصرف الفضولي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يصح بيع الفضولي ويكون موقوفًا على إجازة المالك

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌نوقش هذا الحديث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: بيع الفضولي باطل

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعشراء الفضولي لغيره

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الحنفية:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليلهم على صحة الشراء بالإجازة

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌تعليلهم:

- ‌تنبيه:

- ‌الباب الخامسفي أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف المبيع والثمن

- ‌تعريف المبيع والثمن اصطلاحًا:

- ‌شرح التعريف:

- ‌التفريق بين الثمن والقيمة:

- ‌الفرق بين الثمن وثمن المثل:

- ‌الفرق بين الثمن والقيمة والسعر:

- ‌الفرق بين الثمن والأجرة:

- ‌المبحث الثانيالمبيع والثمن هل هما مترادفان أو متباينان

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالثانقسام المعقود عليه إلى مثلي وقيمي

- ‌تعريف المثلي والقيمي في الاصطلاح:

- ‌تعريف المالكية للمثلي والقيمي:

- ‌تعريف آخر:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌الراجح من التعريفات:

- ‌فرعالأثر الفقهي في تقسيم المال إلى مثلي وقيمي

- ‌الأول: في تحديد المبيع من الثمن

- ‌ثانيًا: في استقراض المال

- ‌دليل من قال: لا يجوز في المتقوم جعله دينًا في الذمة

- ‌دليل من قال: يجوز جعل المتقوم دينًا في الذمة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌ثالثًا: في باب الضمان

- ‌رابعًا: في باب القسمة

- ‌الفصل الأولفي كيفية تعيين المبيع من الثمن

- ‌المبحث الأولتعيين المبيع من الثمن في مبادلة سلعة بنقد

- ‌وللجواب على ذلك يقال:

- ‌القول الأول:

- ‌الوصف الأول:

- ‌الوصف الثاني:

- ‌الوصف الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيتعيين المبيع من الثمن في مبادلة النقد بمثله

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالثتعيين المبيع من الثمن في مبادلة سلعة بمثلها

- ‌(1) مبادلة سلعة مثلية بسلعة قيمية:

- ‌(2) مبادلة مال مثلي بمال مثلي

- ‌(3) مبادلة مال قيمي بمال قيمي

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور:

- ‌الفائدة الأولى:

- ‌وحجتهم:

- ‌الفائدة الثانية:

- ‌الفائدة الثالثة:

- ‌المبحث الرابعهل تتعين النقود بالتعيين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وتظهر فائدة الخلاف في مسائل منها:

- ‌دليل الحنفية والمالكية على كونها لا تتعين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش:

- ‌‌‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش الاستدلال:

- ‌دليل من قال: النقود تتعين بالتعيين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌تعليل من قال: إن عينها الدافع تعينت بخلاف القابض

- ‌تعليل من فرق بين باب الغصب والوديعة وباب المعاوضات

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي شروط المعقود عليه (المبيع والثمن)

- ‌الشرط الأولفي طهارة المعقود عليه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع النجس إذا جرى الانتفاع به

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع النجس

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الراجح:

- ‌فرعالصابون من الزيت النجس

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الثانياشتمال المعقود عليه على منفعة مباحة

- ‌المبحث الأولفي بيع المصحف وشرائه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز البيع:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز البيع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب عن قولهم: بأن في البيع امتهانًا وابتذالًا له:

- ‌دليل من فرق بين البيع والشراء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الأولفي إبدال المصحف بمصحف آخر

- ‌الفرع الثانيفي بيع المصحف للكافر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بصحة البيع:

- ‌دليل من قال: البيع باطل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثالثفي رهن المصحف

- ‌المبحث الثانيفي بيع الهر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيعه

- ‌وأجيب:

- ‌دليل من قال: يجوز بيعه:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌الراجح:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي بيع الفيل

- ‌المبحث الرابعفي بيع القرد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيعه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: يجوز بيعه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الخامسفي بيع سباع البهائم والطير

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث السادسفي بيع الحشرات

- ‌وعللوا ذلك:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة الحنيفة على المنع:

- ‌حجة الجمهور على الجواز:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الحنفية على تحريم بيع لبن الآدميات

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثامنفي بيع السم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث التاسعفي بيع الطيور لصوتها أو للونها

- ‌الشرط الثالثأن يكون المعقود عليه معلومًا للمتعاقدين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وأما حجة من قال: يشترط علم المشتري دون البائع

- ‌دليل من قال: إذا جهل أحدهما المبيع فللجاهل الخيار

- ‌دليل من أجاز البيع مع الجهل بجنس المبيع

- ‌الشرط الرابعأن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تحرير محل الخلاف:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل الحنفية في التفريق بين المبيع وبين الثمن

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل ابن حزم على صحة بيع ما لا يقدر على تسليمه

- ‌ويناقش ابن حزم:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الشرط الخامسأن يكون المعقود عليه مالًا

- ‌الشرط السادسأن يكون المبيع مملوكًا في ذاته وليس مباحًا

- ‌الشرط السابعهل يشترط وجود المبيع حال العقد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي شروط الثمن

- ‌المبحث الأولما يشترط في المبيع يشترط في الثمن

- ‌وجه التفريق بين المبيع والثمن:

- ‌المبحث الثانيفي الجهالة بالثمن

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الجمهور على بطلان البيع:

- ‌أدلة ابن تيمية على صحة البيع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثإبهام الثمن على وجه التخيير

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يصح البيع

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: البيع باطل إن وقع لازما، وصحيح إن وقع على التخيير:

- ‌دليل من قال: البيع صحيح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الرابعفي اشتراط القدرة على تسليم الثمن

- ‌الفصل الرابعفيما يختص به المبيع من الأحكام

- ‌الحكم الأولفي شمول المبيع وما يدخل فيه عند الإطلاق

- ‌المبحث الأولالضوابط التي تحكم ما يدخل في المبيع وما لا يدخل فيه

- ‌الضابط الأول:

- ‌شرح هذا الضابط:

- ‌الضابط الثاني:

- ‌شرح هذا الضابط:

- ‌الضابط الثالث:

- ‌شرح هذا الضابط:

- ‌الضابط الرابع:

- ‌شرح هذا الضابط:

- ‌الضابط السادس:

- ‌الضابط السابع:

- ‌المبحث الثانيما يدخل في بيع الأرض

- ‌الفرع الأولالبناء والشجر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل دخول البناء والشجر في بيع الأرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيفي معادن الأرض

- ‌الفرع الثالثالزرع الذي يحصد مرة واحدة

- ‌وجه كونه لا يدخل في الأرض:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه من قال: يتبع الأرض إذا لم يبد صلاحه:

- ‌الفرع الرابعالزرع الذي يجز مرة بعد أخرى

- ‌الفرع الخامسفي دخول البذر في بيع الأرض

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه قول من قال: إذا لم ينبت لم يدخل في الأرض:

- ‌وجه من قال: يدخل في بيع الأرض مطلقًا:

- ‌وجه من قال: إن كان البذر يراد للبقاء دخل، وإلا لم يدخل:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع السادسفي دخول ماء الأرض في بيع الأرض

- ‌تحرير محل الخلاف:

- ‌وسبب الخلاف:

- ‌اختلف العلماء في ذلك على قولين:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع السابعفي دخول الحجارة في بيع الأرض

- ‌المبحث الثالثما يدخل في بيع النخل والشجر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل الحنفية على أن الثمرة للبائع مطلقًا أبرت أو لم تؤبر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل ابن أبي ليلى على أن الثمرة للمشتري مطلقًا:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل ابن عتاب على أن الثمرة للمشتري:

- ‌دليل من قال: الثمرة للمشتري ما لم تؤبر أو تتميز ثمرته:

- ‌دليل من قال: الثمرة للمشتري ما لم يتشقق الطلع أو تبد الثمرة

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الأولىلو لم يعلم بالتأبير أو لم يعلم في حكم الثمر المؤبر

- ‌واستدل ابن حزم

- ‌المطلب الثانيأن يشترط البائع الثمرة

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌وجه قول مالك:

- ‌الفرع الثانيفي ثمر النخل إذا بيع وقد أبر بعضه

- ‌دليل المالكية بأن الحكم للأكثر:

- ‌دليل الشافعية أنه إذا أبر واحدة فقد أبر الجميع من نفس النوع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل الحنابلة على أن النخلة المؤبرة للبائع وغيرها للمشتري:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي تأبير بعض الثمرة في الشجرة الواحدة

- ‌الفرع الرابعفي اشتراط بعض الثمرة

- ‌القول الأول:

- ‌ا لقول الثاني:

- ‌دليل الجمهور على جواز اشتراط البعض:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل المالكية على المنع من اشتراط بعض الثمرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الخامسإذا كانت الثمرة للبائع فهل له أن يبقيها إلى الجذاذ

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الحنفية على وجوب القطع:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل قول الجمهور:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل ابن حزم على أن له إبقاءه إلى أوان صلاحها:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع السادسفي فحال النخل

- ‌الراجح:

- ‌الفرع السابعفي سقي الشجر إذا كانت الأصول لرجل والثمار لآخر

- ‌القول الأول:

- ‌دليل المالكية:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول الشافعية:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه قول الحنابلة:

- ‌وقد يجاب عنه:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌مسألةفيمن يتولى السقي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثامنفي دخول الأرض تبعًا إذا باع النخل

- ‌تحرير محل الخلاف:

- ‌وجه كون الأرض داخلة تبعًا للشجر:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه كون الأرض لا تدخل تبعًا للشجر:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعما يدخل في بيع الدار

- ‌الفرع الأوليدخل فيها ما يتناوله اسم الدار

- ‌الفرع الثانييدخل في اسم الدار ما كان من توابعها متصلًا بها

- ‌الفرع الثالثفي دخول المفاتيح في بيع الدار

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الرابعفي دخول بستان الدار في بيع الدار

- ‌الفرع السادسفي دخول ظلة الدار

- ‌المسألة الأولىفي إخراج الظلة في هواء الطريق

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: يجوز له ذلك مطلقًا:

- ‌ويجاب:

- ‌وجه من قال: يمنع مطلقًا:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يجوز بإذن الإمام أو نائبه:

- ‌وجه قول أبي يوسف: ليس له أن يرفع الساباط بعد وضعه:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثانيةفي دخول ظلة الدار في بيع الدار

- ‌تحرير محل الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني مذهب الحنابلة، وفيه وجهان:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثامنفي دخول حريم المبيع في بيعه

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الخامسما يدخل في بيع القرية

- ‌الفرع الأولفي دخول ما تناوله اسم القرية

- ‌الفرع الثانيفي دخول مزارع القرية

- ‌الفرع الثالثفي دخول الأشجار في بيع القرية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعفي دخول حريم القرية

- ‌المبحث السادسما يدخل في بيع الثمار

- ‌الفرع الأولفي دخول الثمار إذا كان ظهوره متلاحقًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يجوز البيع بشرط القطع في الحال

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الثمار المتلاحقة، ويجعل المعدوم تابعًا للموجود:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌تحرير محل الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وتعقب:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث السابعما يدخل في بيع الحيوان

- ‌المبحث الثامنما يلحق في بيع المرابحة بأصل العقد

- ‌الحكم الثانيفي قبض المبيع

- ‌المبحث الأولفي تعريف القبض

- ‌تعريف القبض اصطلاحًا

- ‌القول الأول:

- ‌المناقشة:

- ‌وأجيب بعدة أجوبة:

- ‌القول الثاني في تعريف القبض:

- ‌المبحث الثانيعلاقة القبض بعقد البيع

- ‌الحال الأول:

- ‌الحال الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالثفي كيفية قبض المال

- ‌الفرع الأولفي كيفية قبض ما لا ينقل

- ‌المسألة الأولىفي قبض العقار

- ‌المطلب الأولفي‌‌ تعريف العقار

- ‌ تعريف العقار

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الثانيفي قبض العقار

- ‌المطلب الثالثفي شروط القبض بالتخلية

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌فأجاب:

- ‌المسألة الثانيةفي قبض الثمار على الشجر

- ‌الفرع الثانيفي كيفية قبض المال المنقول

- ‌القول الأول:

- ‌وجه قول الأولين:

- ‌وجه قول الآخرين:

- ‌خلاصة مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل الشافعية على وجوب النقل بعد الاستيفاء:

- ‌المسألة الثانيةالقبض في بيع الأثمان بعضها ببعض

- ‌المطلب الأولفي قبض الجزاف

- ‌دليل من قال: قبض المنقول إذا لم يكن فيه حق توفيه بالتخلية:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وقد يجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: قبض المنقول يكون بنقله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: قبض المنقول يكون بحسب العرف:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثانيفي قبض المشاع

- ‌القسم الأولفي قبض المشاع من غير الأسهم

- ‌الخلاصة:

- ‌القسم الثانيفي قبض المشاع من الأسهم والوحدات الاستثمارية

- ‌المطلب الثالثالقبض عن طريق القيد المصرفي

- ‌المطلب الرابعاستلام الشيك هل يقوم مقام القبض لمحتواه

- ‌تعريف الشيك:

- ‌المطلب الخامسفي قبض الشيكات السياحية

- ‌المطلب السادسفي قبض الأوراق التجارية عدا الشيك

- ‌القسم الأولشراء الذهب والفضة عن طريق بطاقات الائتمان

- ‌القسم الثانيصرف العملات عن طريق بطاقات الائتمان

- ‌المطلب الثامنهل يقوم القبض السابق مقام القبض اللاحق

- ‌المطلب التاسعحكم القبض السابق في تطارح الدينين صرفًا

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح من الخلاف:

الفصل: على العبارة، وفوات العين أو الوصف المذكور في العبارة يثبت

على العبارة، وفوات العين أو الوصف المذكور في العبارة يثبت الخيار فقط، ولا يبطل البيع.

‌دليل من قال: ينعقد فاسدًا

.

حجة هذا القول يرى بأن الخلل إذا لم يتطرق إلى ركن البيع، وهو الإيجاب والقبول، فإن البيع ينعقد فاسدًا، ومعنى ذلك أن الملك يثبت بالقبض، وإذا فات المبيع وجب دفع القيمة، وليس الثمن؛ لأن الثمن قد تطرق إليه الفساد.

‌ويمكن أن يناقش هذا من وجهين:

‌الوجه الأول:

لا نسلم أن الخلل لم يتطرق إلى ركن البيع، فإن الإيجاب والقبول كان متجهًا إلى جنس، ثم تبين أن المعقود عليه جنس آخر، فصار الإيجاب القبول قد توجه إلى جنس معدوم لا وجود له، فبطل الإيجاب والقبول.، فوجود الإيجاب والقبول كعدمه هنا.

‌الوجه الثاني:

لا نسلم قاعدة الحنفية بأن الخلل إذا تطرق إلى ركن البيع بطل البيع، وإذا تطرق إلى وصفه كان فاسدًا، وقد بينا أن الجمهور لا يفرقون بين العقد الفاسد والباطل في بحث خاص، فأغنى عن إعادته هنا

(1)

.

* * *

(1)

وإذا عرفنا كلام أهل الفقه الشرعي في باب الغلط، فقد تناولت القوانين الوضعية الوقوع في الغلط، فجاء في القانون المدني المصري في مادته (120):» إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري، جاز له أن يطلب إبطال العقد، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل أن يتبينه.

مادة (121 - 1) يكون الغلط جوهريًا إذا بلغ حدًا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط. =

ص: 83

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (2) ويعتبر الغلط جوهريًا على الأخص:

(أ) إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف، ولما ينبغي في التعامل من حسن النية.

(ب) إذا وقع في ذات المتعاقد، أو صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد. اهـ

وانظر في القانون الأردني، مادة (151) ومادة (152)، ومادة (153).

وفي قانون الموجبات والعقود اللبناني، مادة (203)، ومادة (204)، ومادة (205)

وانظر أحكام الغلط في قانون العقود السوادني: المواد (106، 107).

والقانون الليبي مادة (120، 121)، الكويتي المادة (120).

شرح ما سبق:

في كتاب نظرية العقد للسنهوري قسم الغلط إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: غلط يجعل العقد باطلًا بطلانًا مطلقًا (الغلط المانع).

كما لو كان الغلط في ماهية العقد، كما لو أعطى شخص نقودًا على أنها قرض، وأخذها الآخر على أنها هبة، ففي هذه الحالة لا يكون هناك قرض، ولا هبة، وكل من العقدين بكون باطلًا بطلانًا مطلقًا.

ومثله لو كان الغلط في موضوع العقد، وسماه القانون اللبناني (موضوع الموجب) وسماه السنهوري غلط في ذاتية محل الالتزام الناشيء من العقد. مثاله: شخص لديه عقاران مختلفان، فباع أحداهما والمشتري يعتقد أنه يشتري الأخرى.

مثال آخر: أراد شخص أن يشتري كتابًا لمؤلف، فباعه التاجر كتابًا لمؤلف آخر.

مثل هذا الغلط يجعل البيع باطلًا بطلانًا مطلقًا، أو بيعًا غير موجود؛ لأن المتعاقدين لم تتوافق إرادتهما على شيء واحد، ويسمى هذا النوع من الغلط: الغلط المانع، وهو الغلط الذي يتصل بوجود التراضي لا بصحته، أو بعبارة أخرى الغلط الذي يعدم الرضا.

يقول السنهوري في الوسيط (1/ 311): «وظاهر أن هذا النوع يعدم الإرادة، ولا يقتصر على أن يعيبها، ففي الأمثلة التي قدمناها لم تتوافق الإرادتان على عنصر من العناصر الأساسية: ماهية العقد، أو المحل، أو السبب. فالتراضي إذن غير موجود، والعقد باطل: أي منعدم، وهذا هو الذي يدعونا لاستبعاد الغلط المانع من دائرة البحث، فهو يتصل بوجود التراضي، لا بصحته، ونحن الآن في صدد صحة التراضي بعد أن فرغنا من الكلام في وجوده» . اهـ =

ص: 84

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= النوع الثاني من الغلط: غلط يبطل العقد بطلاناً نسبيًا.

وهو الغلط الذي يفسد الرضا: أي يعيبه دون أن يعدمه، فيجعل العقد باطلًا بطلانًا نسبيًا. وفي تعبير قانون الموجبات اللبناني يجعل العقد قابلًا للإبطال، يعني: وليس باطلًا. ويشترط في هذا الغلط أن يكون غلطًا جوهريًا وقد نص القانون المصري ونقلناه سابقًا في مادة (120): إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد.

كما نص في مادته (121) يكون الغلط جوهريًا إذا بلغ حدًا من الجسامة، بحيث يمتنع معه المتعاقد من إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.

وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي (فوات الوصف المرغوب فيه) كالغلط الذي يقع في مادة الشيء موضوع الالتزام الناشئ من العقد، فلو اشترى شخص حليًا من ذهب، فتبين أنها من فضة مذهبة، فالعقد في هذه الحالة يكون باطلًا بطلانًا نسبيًا لمصلحة المشتري.

ومثله الغلط الذي يقع في شخص المتعاقد إذا كانت شخصيته محل اعتبار، كما في عقود التبرع مثلًا، فإذا وقع غلط في شخص الموهوب له كان العقد باطلًا بطلانًا نسبيًا لمصلحة من كان ضحية لذلك الغلط، بمعنى أن العقد يكون صحيحًا نافذًا، ولكنه غير لازم، حيث يكون للعاقد خيار الفسخ، إن شاء فسخ العقد، وإن شاء أمضاه، فالغلط هنا يعيب الإرادة، ولكن لا يمس وجودها، فهو لا يمنع من وجود العقد صحيحًا، وإنما يكون من شأنه أن يجعل العقد موقوفًا على إجازة العاقد.

النوع الثالث من الغلط: الغلط غير المؤثر. كما لو كان الغلط في وصف غير جوهري، كما لو اشتريت كتابًا مطبوعًا على ورق أصفر، بينما كنت تريد أن يكون مطبوعًا على ورق أبيض.

ومثله الغلط في قيمة الشيء، ما لم يبلغ حد الغبن الفاحش، فالغلط في القيمة لا يكون سببًا لبطلان العقد وإنما يجوز في حالات خاصة - عند حصول غبن فاحش - طلب البطلان، وأما كون الغبن غير فاحش فلا يؤثر في صحة العقد.

ومثله الغلط في شخص المتعاقد إذا لم تكن شخصيته محل اعتبار في العقد، كما لو باع تاجر شيئًا لأحد عملائه، وكان يعتقد أنه عميل آخر، فهذا الغلط لا أثر له في صحة العقد.

ومثله الغلط في الأرقام والحساب، فلا يؤثر ذلك في صحة العقد، وإنما يجب إجراء التصحيح في الغلط الحسابي على اعتبار أنه خطأ مادي صرف، لا يعيب الرضا، ويسري هذا الحكم على العقود كافة. =

ص: 85

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وألحقوا به الغلط في الباعث على التعاقد، كأن يشتري شخص مركبة معتقدًا أن مركبته القديمة قد كسرت في حادث اصطدام، ثم يتضح عدم صحة ذلك، وكأن يستأجر موظف منزلًا في المدينة معتقدًا أنه سينقل إليها، ثم يتبين بعد ذلك أنه لم ينقل إليها، فالغلط هنا في الباعث، ولا أثر له في صحة العقد؛ لأن الباعث يظل مجهولًا لدى العاقد الآخر، إلا إذا ذكر السبب في العقد، وعرف به العاقد الآخر باعتباره شرطًا لقبول العقد، فهنا يجوز فسخ العقد لحصول الغلط، إذ الغلط في هذه الحالة واقع في مادة العقد: أي في موضوع العقد؛ لأن العاقدين قررا في محض إرادتهما أن تجعل الصفة العرضية للشيء صفة أصلية له.

انظر في تحرير ما تقدم الكتب التالية: الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري (1/ 315) وما بعدها. نظرية العقد للسنوري أيضًا (1/ 349)، شرح قانون الموجبات في العقود - زهدي يكن (4/ 4)، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني (ص: 87)، النظرية العامة للالتزام - الدكتوران توفيق فرج، جلال العدوي (ص: 127)، نظرية العقد في قوانين البلاد العربية (القانون المصري، واللبناني والسوري والعراقي والليبي والكويتي والسوداني) الدكتور: عبد المنعم فرج الصده (ص: 225).

ص: 86

المسألة الثانية

الغلط إذا كان في وصف مرغوب فيه

[م - 99] يختلف هذا الغلط عن الغلط السابق، فإن الغلط السابق كان في جنس المعقود عليه، أو كان في وصف يؤدي إلى تفاوت فاحش في المنفعة، وأما هذا الغلط فهو في فوات وصف مرغوب فيه من غير أن يؤدي إلى اختلاف القيمة، كما لو اشترى فصًا على أنه ياقوت أحمر، فبان أخضر، فهنا الغلط لم يتوجه للجنس، فالجنس واحد، كما أن الغلط لم يكن في وصف يؤدي إلى تفاوت فاحش في المنفعة، وإنما فات وصف الحمرة، وهو وصف مرغوب فيه لدى المشتري فحسب، والثمن واحد

(1)

.

(1)

قال في بدائع الصنائع (5/ 140): «إذا قال: بعتك هذا الياقوت بكذا فإذا هو زجاج، أو قال: بعتك هذا الفص على أنه ياقوت بكذا، فإذا هو زجاج، أو قال: بعتك هذا الثوب الهروي بكذا، فإذا هو مروي أو قال: بعتك هذا الثوب على أنه مروي، فإذا هو هروي لا ينعقد البيع في هذه المواضع; لأن المبيع معدوم والأصل في هذا: أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا في باب البيع فيما يصلح محل البيع ينظر: إن كان المشار إليه من خلاف جنس المسمى فالعبرة للتسمية ويتعلق العقد بالمسمى وإن كان من جنسه لكن يخالفه في الصفة فإن تفاحش التفاوت بينهما فالعبرة للتسمية أيضا عندنا ويلحقان بمختلفي الجنس وإن قل التفاوت فالعبرة للمشار إليه ويتعلق العقد به» .

وقد أخذ ذلك القانون العراقي، فقال في مادته (117 - 1):«إذا وقع غلط في محل العقد، وكان مسمى ومشار إليه، فإن اختلف الجنس تعلق العقد بالمسمى، وبطل لانعدامه، وإن اتحد الجنس واختلف الوصف، فإن كان الوصف مرغوبًا فيه، تعلق العقد بالمشار إليه، وينعقد لوجوده إلا أنه يكون موقوفًا على إجازة العاقد» .

ص: 87

وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أن البيع ينعقد صحيحًا، ويثبت الخيار لمن فاته الوصف المرغوب فيه

(1)

.

وذهب الحنابلة في المشهور أن المشتري له الخيار بين الرد، أو الإمساك مع أرش فقد الصفة، وإن تعذر الرد تعين الأرش

(2)

.

وذهب ابن حزم إلى أن فوات الوصف يؤدي إلى البطلان

(3)

.

(1)

انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/ 83 - 84)، بدائع الصنائع (2/ 279) و (5/ 140)، كشف الأسرار (2/ 83).

وانظر في مذهب المالكية: الخرشي (5/ 125)، مواهب الجليل (4/ 427)، التاج والإكليل (6/ 331)، الفواكه الدواني (2/ 82)، حاشية الدسوقي (3/ 108).

وانظر في مذهب الشافعية، الوسيط (5/ 167)، المنثور في القواعد (2/ 150 - 151)، أسنى المطالب (2/ 56)، وقال في المهذب (1/ 287):«وإن اشترى عبدًا بشرط أنه كاتب، فوجده غير كاتب، أو على أنه يحسن صنعة، فوجده لا يحسن ثبت له الرد؛ لأنه أنقص مما شرط، فجاز له الرد» .

وفي مذهب الحنابلة، انظر المحرر (1/ 313)، وقال ابن قدامة في المغني (4/ 115):«إذا اشترط المشتري في البيع صفة مقصودة، مما لا يعد فقده عيبًا صح اشتراطه وصارت مستحقة يثبت له خيار الفسخ عند عدمها مثل أن يشترط مسلمًا فيبين كافرًا أو يشترط الأمة بكرًا أو جعدة أو طباخة أو ذات صنعة أو لبن أو أنها تحيض .... وما أشبه هذا، فمتى بان خلاف ما اشترطه فله الخيار في الفسخ والرجوع بالثمن أو الرضا به ولا شيء له. لا نعلم بينهم في هذا خلافًا; لأنه شرط وصفا مرغوبًا فيه فصار بالشرط مستحقًا. فأما إن شرط صفة غير مقصودة فبانت بخلافها مثل أن يشترطها .... جاهلة فبانت عالمة فلا خيار له ; لأنه زاده خيرًا» . وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية (32/ 161).

(2)

قال في المحرر (1/ 313): «وإذا شرط صفة في البيع ككون العبد كاتبًا، أو خطيبًا، أو الأمة بكرًا، أو الفهد صيودًا

صح فإن بان بخلافه فله الفسخ، أو أرش فقد الصفة، وقيل: لا أرش إلا أن يمتنع الرد»، وانظر دليل الطالب (ص: 108)، شرح منتهى الإرادات (2/ 28)، مطالب أولي النهى (3/ 68)، منار السبيل (1/ 294).

(3)

المحلى مسألة (1463)(7/ 358).

ص: 88