الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشافعي
(1)
، ومذهب المالكية
(2)
،، وأحمد في رواية عنه
(3)
، اختارها ابن تيمية
(4)
، وابن القيم
(5)
.
القول الثاني:
بيعه باطل، وهو قول الشافعي في الجديد
(6)
، والمشهور من مذهب
(1)
حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 201)، المجموع (9/ 312).
(2)
مواهب الجليل (4/ 270)، التاج والإكليل (4/ 270)، القوانين الفقهية (ص: 163)، حاشية الدسوقي (3/ 12)، الخرشي (5/ 18)، ويشترط عند المالكية أن يكون الفضولي غائبًا غيبة بعيدة لا يمكن فيها إعلامه حال العقد، فإن كان حاضرًا، وسكت حال العقد، فإن العقد يلزمه، وكذا إذا كان غائبًا قريبًا من مكان العقد، بحيث يتسنى إعلامه.
(3)
المحرر في الفقه (1/ 310)، الإنصاف (4/ 283).
(4)
مجموع الفتاوى (29/ 249).
(5)
أعلام الموقعين (2/ 35)، زاد المعاد (5/ 157).
(6)
قال النووي في المجموع (9/ 312): «لو باع مال غيره بغير إذن، ولا ولاية، فقولان، الصحيح: أن العقد باطل وهذا نصه في الجديد، وبه قطع المصنف، وجماهير العراقيين، وكثيرون، أو الأكثرون من الخراسانيين
…
والقول الثاني: وهو القديم: أنه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك إن أجاز صح البيع، وإلا لغا .. ».
وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص: 285): «بيع الفضولي، وفيه قولان، أصحهما، وهو المنصوص في الجديد، أنه باطل» . ونظر حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 201)