الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
في قبض العقار
[م - 189] نستطيع أن نقول: إن الفقهاء متفقون على أن محل العقد إن كان عقارًا كالدور، والأراضي، فإن قبضها يكون بالتخلية بينه وبين من انتقل إليه الملك، بحيث يتمكن من الانتفاع به الانتفاع المطلوب عرفًا.
وحقيقة التخلية: أن يرفع البائع ملكه عن المبيع، بحيث يتمكن المشتري من القبض، ولا يجب القبض بالبراجم
(1)
.
وقيل: التخلية: رفع الموانع، والتمكين من القبض
(2)
.
والحجة في هذا اتفاق الفقهاء على أن التخلية قبض للعقار.
جاء في حاشية ابن عابدين: «أجمعوا على أن التخلية في البيع الجائز تكون قبضًا»
(3)
.
وجاء في الإنصاف: «وفيما عدا ذلك بالتخلية، كالذي لا ينقل، ولا يحول، وهذا بلا نزاع»
(4)
.
ولأن القبض والتسليم: هو التخلية؛ وذلك أن التسليم في اللغة: عبارة عن جعله سالمًا خالصًا، يقال: سلم فلان لفلان: أي خلص له.
(1)
العرف الشذي للكشميري (3/ 52) شرح حديث (1291).
(2)
تكملة حاشية رد المحتار (1/ 38).
(3)
حاشية ابن عابدين (5/ 71).
(4)
الإنصاف (4/ 471)، وانظر: فتح القدير (6/ 297)، الشرح الكبير (3/ 145)، الخرشي (5/ 158)، مغني المحتاج (2/ 71)، فتح الباري (4/ 350)، المحرر (1/ 323)، مجموع الفتاوى (30/ 272).
قال الله تعالى: {وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ} [الزمر: 29] أي سالمًا خالصًا، لا يشركه فيه أ حد، فتسليم المبيع إلى المشتري: هو جعل المبيع سالمًا للمشتري: أي خالصًا له بحيث لا ينازعه فيه غيره، وهذا يحصل بالتخلية، فكانت التخلية تسليمًا من البائع .....
(1)
.
«ولا يعتبر في قبض العقار دخوله، والتصرف فيه، وإنما المعتبر: التمكن من التصرف، وتسليم المفتاح»
(2)
.
* * *
(1)
انظر بدائع الصنائع (5/ 244).
(2)
شرح الوجيز (11/ 250).