الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث:
إن عينها الدافع تعينت، وإن عينها القابض لم تتعين، وهو قول في مذهب المالكية
(1)
.
القول الرابع:
تتعين في الغصب والوديعة دون العقد، وهو رواية عن أحمد
(2)
.
وتظهر فائدة الخلاف في مسائل منها:
لو تلفت تلك الدراهم قبل القبض، فعلى القول بأنها تتعين بالتعيين ينفسخ العقد وعلى القول بأنها لا تتعين لا ينفسخ.
ومنها: لو أراد أن يمسك تلك ويدفع بدلها، فعلى القول بأنها تتعين ليس له ذلك وعلى القول بأنها لا تتعين يجوز.
ومنها: لو وجد بتلك الدراهم عيبا وردها، فعلى القول بأنها تتعين بالتعيين ينفسخ العقد وليس له طلب البدل وعلى القول بأنها لا تتعين له ذلك.
دليل الحنفية والمالكية على كونها لا تتعين:
الدليل الأول:
(ح-56) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير.
عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع
(1)
أنوار البروق في أنواع الفروق (4/ 8).
(2)
مجموع الفتاوى (29/ 243).