الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعريف الشافعية:
عرف الشافعية المثلي بقولهم: «ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه.
فخرج بقيد الكيل أو الوزن ما يعد كالحيوان أو يذرع كالثياب.
وبجواز السلم فيه: الغالية والمعجون»
(1)
.
وقال في إعانة الطالبين: «ما حصره كيل أو وزن .... بمعنى أنه يقدر شرعًا بالكيل أو الوزن، وليس المراد ما أمكن فيه ذلك، فإن كل شيء يمكن وزنه حتى الحيوان»
(2)
.
وأما المتقوم: فهو ما قابل المثلي، أي كل ما عدا المكيل والموزون فهو متقوم
(3)
.
تعريف الحنابلة:
قال في الروض المربع: المثلي: «كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، يصح السلم فيه»
(4)
.
فمن خلال هذه التعريفات نستطيع أن نخرج بما يلي:
المكيل والموزون مثلي بالاتفاق.
المعدود المتقارب، لا يعتبر من المثليات عند الشافعية والحنابلة مطلقًا.
قال في تحفة المحتاج: «فما حصره عد أو ذرع كحيوان وثياب متقوم»
(5)
.
(1)
أسنى المطالب (2/ 345)، نهاية المحتاج (6/ 19).
(2)
إعانة الطالبين (3/ 138).
(3)
حاشية البجيرمي (4/ 439).
(4)
الروض المربع (2/ 372)، وانظر المبدع (5/ 181)، كشاف القناع (3/ 314).
(5)
نهاية المحتاج (6/ 19)، وانظر إعانة الطالبين (3/ 138)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 333).