الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة".
فهذه الخمس والثلاث، إِن شاء صلاّها بقعود واحد، وتسليمة واحدة كما في الصفة الثانية، وإِنْ شاء سلّم بين كلّ ركعتين كما في الصفة الثالثة وغيرها، وهو الأفضل.
وأمّا صلاةُ الخمس والثلاث بقعود بين كّل ركعتين بدون تسليم فلم نجِده ثابتاً عنه صلى الله عليه وسلم، والأصل الجواز، لكن لمّا كان النبيّ صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الإِيتار بثلاث، وعلّل ذلك بقوله:"ولا تشبّهوا بصلاة المغرب"، فحينئذٍ لا بُدَّ لمن صلّى الوتر ثلاثاً من الخروج عن هذه المشابهة، وذلك يكون بوجهين:
أحدهما: التسليم بين الشفع والوتر، وهو الأقوى والأفضل.
والآخر: أن لا يقعد بين الشفع والوتر، والله تعالى أعلم".
القراءة في القيام
(1)
وأمّا القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره، فلم يَحُدَّ فيها النّبيّ صلى الله عليه وسلم حدّاً لا يتعدّاه بزيادة أو نقص، بل كانت قراءته صلى الله عليه وسلم تختلف قِصَراً وطولاً، فكان تارةً يقرأُ في كلِّ ركعة قدر {يا أيها المُزَّمّل} (2)، وهي عشرون آية، وتارة قدْر خمسين آية (3)، وكان يقول: "من صلّى في ليلة بمائة آية لم يُكتَب
(1) عن قيام رمضان (ص 23 - 25) -بتصرف-.
(2)
أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح.
(3)
انظر "صحيح البخاري"(1123)، و"صحيح سنن أبي داود"(1216).
من الغافلين" (1).
وفي حديث آخر: "
…
بمائتي آية فإِنّه يُكتب من القانتين المُخلصين" (2).
"وقرأ صلى الله عليه وسلم في ليلة وهو مريض السبع الطوال، وهي سورة {البقرة}، {آل عمران} و {النساء} و {المائدة} و {الأنعام} و {الأعراف} و {التوبة} "(3).
وفي قصّة صلاة حذيفة بن اليمان وراء النّبيّ عليه الصلاة والسلام "أنّه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة {البقرة} ثمَّ {النساء} ثمَّ {آل عمران}، وكان يقرؤها مترسّلاً متمهلاً"(4).
وثبت بأصحّ إِسناد أنّ عمر رضي الله عنه لمَّا أمر أُبيَّ بن كعب أن يصلّي للناس بإِحدى عشرة ركعة في رمضان، كان أُبيّ رضي الله عنه يقرأ بالمئين، حتى كان الذين خلفه يعتمدون على العصيِّ من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلَاّ في أوائل الفجر (5).
وصحّ عن عمر أيضاً أنّه دعا القُرَّاء في رمضان، فأمَر أسرعهم قراءة أن يقرأ
(1) أخرجه الدارمي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وانظر "صفة الصلاة"(ص 120) و"صحيح الترغيب والترهيب"(634).
(2)
أخرجه الدارمي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وانظر "صفة الصلاة"(ص 120) و"صحيح الترغيب والترهيب"(634).
(3)
أخرجه أبو يعلى والحاكم وصححّه ووافقه الذهبي وانظر "صفة الصلاة"(ص 118).
(4)
انظر "صحيح مسلم"(772).
(5)
أخرجه مالك بنحوه، وانظر "صلاة التراويح"(ص 52)، وتقدّم.