الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خلاف السنّة".
7 -
السدل (1) وتغطية الفم:
عن أبي هريرة "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى السّدل في الصلاة، وأن يغطّي الرجل فاه"(2).
8 - الكلام في الصلاة:
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "نُهينا عن الكلام في الصلاة، إلَاّ بالقرآن، والذكر"(3).
9 - الصلاة بحضرة الطعام ومدافعة الأخبثين ونحو ذلك:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "سمعْت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا
(1) قال الخطابي: السدل إِرسال الثوب حتى يصيب الأرض. وقال في "النيل": قال أبو عبيد في "غريبه": السدل إِسبال الرجل ثوبه من غير أن يضمّ جانبيه بين يديه، فإِنْ ضمّه فليس بسدل. قال صاحب "النهاية": هو أن يلتحف بثوبه ويُدخِل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، قال: وهذا مطّرد في القميص وغيره من الثياب. قال: وقيل: هو أن يضع وسط الإِزار على رأسه، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. وقال الجوهرى: سَدَل ثوبه يسدله بالضم سدلاً أي: أرخاه، ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إِنْ كان السدل مشتركاً بينها، وحمْل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القويّ. عن "عون المعبود"(2/ 244) وذكره الشيخ عبد العظيم -حفظه الله تعالى- في "الوجيز".
(2)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(597) بإِسناد حسن، وانظر "المشكاة"(764).
(3)
أخرجه الطبراني في "الكبير"، وانظر "الصحيحة"(2380).