الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويشهد له صلاة أهل العوالي مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم الجمعة كما في "الصحيح"
…
".
وقتها:
قال شيخنا في "الأجوبة النافعة"(ص20 - 25) -بتصرف-: للأذان المحمدي وقتان: الأول: بعد الزوال مباشرة، وعند صعود الخطيب.
والآخر: قبل الزوال عند صعود الخطيب أيضاً، وهذا مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره.
أما الأوّل فدليله حديث السائب بن يزيد: "أنّ الأذان كان أوله حين يجلس على المنبر"(1). فهذا صريح في أنّ الأذان كان حين قيام سبب الصلاة، وهو زوال الشمس عن وسط السماء، مع جلوس الإِمام على المنبر في ذلك الوقت، ويشهد لهذا [ما ثبت] عن سعد القَرَظ مؤذّن النّبيّ صلى الله عليه وسلم "أنَّه كان يؤذّن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إِذا كان الفيء مثل الشراك (2) "(3). أخرجه ابن ماجه (1/ 342)، والحاكم:(3/ 607).
(1) أخرجه البخاري: 912، وخرّجه شيخنا وجمع ألفاظه وطرقه وزياداته في "الكتاب المشار إِليه"(ص 8).
(2)
الشراك: أحد سُيور النعل التي تكون على وجهها، وقدْره ها هنا ليس على معنى التحديد، ولكن زوال الشمس لا يبين إلَاّ بأقلّ ما يُرى من الظلّ
…
والظلّ يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. "النهاية".
(3)
وذلك يكون أول ما يظهر زوال الشمس وهو المراد. قاله أبو الحسن السندي على ابن ماجه.