الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
المسافر إِذا أقام لقضاء حاجة ولم يُجمع إقامة يقصر حتى يخرج
(1):
عن جابر قال: أقام النّبيّ صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة" (2).
قال ابن القيّم: "ولم يقُل صلى الله عليه وسلم للأمّة لا يقصر الرجل الصلاة إِذا قام أكثر من ذلك؛ ولكن اتفق إِقامته هذه المدّة".
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أقام النّبيّ صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوماً يقصر، فنحن إِذا سافَرنا تسعة عشر قصرنا وإِنْ زدنا أتمَمنا"(3) *.
وأخرجه البيهقي وغيره بلفظ: سبعة عشر يوماً، وجمَع البيهقي وغيره بأنّ من روى الأولى عدّ يوم الدخول ويوم الخروج، ومن روى الأخرى لم يعدّهما وقال الحافظ: وهو جمعٌ متين والله أعلم (4).
قلت: والذي يبدو أنَّ هذا الذي اتّفق لهم، فقد ذَكرنا حديث جابر "أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة". وثبت أنَّ ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول.
فعن ابن عمر أنَّه قال: "أريح علينا الثلج (5)، ونحن بأذربيجان ستة أشهر
(1) ما بين نجمتين من كتاب "الوجيز"(ص 139) بتصرّف.
(2)
أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1094) وغيرهما، وانظر "الإِرواء"(574).
(3)
أخرجه البخاري: 1080 وغيره.
(4)
وانظر "الإِرواء"(3/ 27).
(5)
أي: اشتدّ علينا.
في غزاة، وكنّا نصلي ركعتين".
قال شيخنا في "الإِرواء"(3/ 28): "وإِسناده صحيح، كما قال الحافظ في "الدراية" (129)، وهو على شرط الشيخين كما نقله الزيلعي (2/ 185) عن النووي وأقره.
وله طريق أخرى، فقال ثمامة بن شراحيل:"خرجت إِلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين ركعتين، إلَاّ صلاة المغرب ثلاثاً، قلت: أرأيت إِنْ كنا بـ (ذي المجاز)؟ قال: وما (ذو المجاز)؟ قال: قلت: مكان نجتمع فيه، ونبيع فيه، ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة، فقال: يا أيها الرجل! كنت بأذربيجان -لا أدري قال- أربعة أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلّونها ركعتين ركعتين، ورأيت نبيّ الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني يصلّيها ركعتين ثمَّ نزع إِلي بهذه الآية: {لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسَنة} (1) "(2).
وفي "الروضة الندية"(1/ 383): "وقول أكثر أهل العلم: إِنَّه يقصر أبداً ما لم يُجمع إِقامة". انتهى.
والأئمة الأربعة متفقون على أنَّه إِذا أقام لحاجةٍ ينتظر قضاءَها يقول: اليوم أخرج؛ فإِنّه يقصر أبداً إلَاّ الشافعي في أحد قوليه فإِنّه يقصر عنده إِلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يوماً ولا يقصر بعدها، وقد قال ابن المنذر في
(1) الأحزاب: 21.
(2)
رجاله كلهم ثقات غير ثمامة هذا فقال الدارقطني: "لا بأس به شيخ مقل" وذكره ابن حبان في "الثقات"(1/ 7).