الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السنّة على ما سبق بيانه قبل حديثين، والله أعلم.
قلت: والذي قبل الحديثين: حديث ابن عباس وابن عمر: "كانا لا يقصران في أقل من أربعة بُرُد" وعلّقه البخاري.
والخلاصة: أنَّه لا حدّ للمسافة التي تقصر فيها الصلاة، فيجب الرجوع إِلى ما يسمّى سفَراً لُغةً وعُرفاً وما كان ضرباً في الأرض؛ يصدق عليه أنّه سفر وما وردَ من نصوص متعلّقةٍ بالسّفر؛ إِما أن تكون سفراً طويلاً؛ أو سفراً قصيراً؛ وهي نماذج للسفر، وأمثلة عليه، لا تفيد الحصر، فقصْره فيما ذُكر لا ينفي جواز القصر في أقل منها؛ إذا كانت في مسمّى السَّفر، والله تعالى أعلم".
ولشيخنا -شفاه الله تعالى- كلام نفيس في "الصحيحة" تحت الحديث (163) فارجع إِليه -إِن شئت-.
الموضع الذي يقصر منه:
ذهب جمهور العلماء إِلى أنَّ قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر، والخروج من البلد، وأنّ ذلك شرط ولا يتِمّ حتى يدخل أول بيوتها.
قال ابن المنذر: ولا نعلم أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قصر في شيء من أسفاره إلَاّ بعد خروجه عن المدينة (1). وقال أنس: "صليت الظهر مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة ركعتين"(2).
(1) انظر "الأوسط"(4/ 354) وذكَره السيد سابق -حفظه الله- في "فقه السنة"(1/ 285).
(2)
أخرجه البخاري في مواضع: 1039، 1471، 1472، 1473، وغيرها ومسلم: 690، 691، وغيرهما.