الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"إِشرافه"(1): أجمع أهل العلم أنَّ للمسافر أن يقصر ما لم يُجمع إِقامة إِن أتى عليه سنون (2).
وفهمت من شيخنا أنَّ مدار الأمر؛ فيما إِذا أجمع المرء الإِقامة وحدّد مدّتها، أو عدم ذلك، فإِنْ لم يحدّد مضت عليه أحكام المسافر، وإنْ حدّد مضت عليه أحكام المقيم، إلَاّ إِذا بقيت عنده أحوال المسافر، والله تعالى أعلم.
قال ابن المنذر في "الأوسط"(4/ 342): "ذِكر إِباحة قصر الصلاة للمسافر في المدن يقْدُمُها إِذا لم ينوِ مقاماً يجب عليه له إِتمام الصلاة".
ثمَّ قال: في قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة عام حجة الوداع مقيمين بها أياماً يصلون ركعتين، دليل على أن للمسافر أن يقصر الصلاة في المدن إِذا قدمها، ولم يعزم على أن يقيم بعد قدومه مدة يجب عليه بمقام تلك المدة إِتمام الصلاة.
ثمَّ ساق بإِسناده إِلى موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس قلت: "إِني مقيم هنا يعني بمكة فكيف أصلّي؟ قال: ركعتين، سنّة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم"(3).
صلاة التطوع في السفر:
قال البخاري: (باب من تطوّع في السفر في غير دُبُر الصلوات وقبلها وركع
(1) يشير بذلك إلى كتاب "الإِشراف على مذهب الأشراف".
(2)
انظر "فقه السنة"(1/ 287).
(3)
أخرجه مسلم: 688
النّبيّ صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر) (1) وذكر تحته أحاديث:
1 -
حديث رقم: (1103) من حديث ابن أبي ليلى بلفظ: "ما أنبأ أحدٌ أنه رأى النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى الضحى غيرُ أمّ هانئ: ذكَرت أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها، فصلّى ثمان ركعات، فما رأيته صلّى صلاة أخفّ منها، غير أنّه يُتمّ الركوع والسجود".
2 -
وحديث رقم (1104): من حديث عبد الله بن عامر: "أنَّ أباه أخبره أنّه رأى النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى السُّبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته؛ حيث توجَّهت به"(2).
3 -
وحديث رقم: (1105): من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبّحُ على ظهر راحلته حيث كان وجهُه، يُومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله"(3).
قال الحافظ في "الفتح"(2/ 578): "قوله (باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة) هذا مُشعِر بأنَّ نفي التطوع في السفر محمول على ما بعد الصلاة خاصة، فلا يتناول ما قبلها، ولا ما لا تعلّق له بها من النوافل المطلقة؛ كالتهجد والوتر والضحى وغير ذلك، والفرق بين ما قبلها وما بعدها أنَّ التطوع قبلها لا يظن أنّه منها، لأنّه ينفصل عنها بالإِقامة وانتظار الإِمام غالباً ونحو
(1) وصَله مسلم في قصّة النوم عن صلاة الصبح من حديث قتادة كما في "الفتح"(2/ 578)، وانظر "مختصر البخاري"(1/ 266).
(2)
وأخرجه مسلم: 700
(3)
وانظر "صحيح مسلم": تحت رقم (700).