الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - القيام في الفرض:
قال الله تعالى: {حافظوا على الصَلَوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين (1)} (2).
ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حُصين: "صَلِّ قائماً"(3).
ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقوم في صلاته في الفرض والتطوّع؛ ائتماراً بهذه الآية الكريمة (4).
وأمّا في الخوف جازت الصلاة على أي حال: رِجالاً أو رُكباناً: يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها (5) كما تقدّم.
أما في المرض فيصلّي حسب القدرة؛ قائماً أو قاعداً أو على جَنب، كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه المتقدّم قال:"كانت بي بواسيرُ فسألت النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صَلِّ قائماً، فإِن لم تستطع فقاعداً، فإِن لم تستطع فعلى جَنب"(6).
وصلّى صلى الله عليه وسلم في مرضه جالساً (7).
(1) أي: خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه.
(2)
البقرة: 238
(3)
وسيأتي تخريجه في الحديث الآتي بعد سطور -إِن شاء الله تعالى-.
(4)
انظر للمزيد من الفائدة كتاب "صفة الصلاة"(ص 77).
(5)
انظر "تفسير ابن كثير".
(6)
أخرجه البخاري: 1117
(7)
أخرجه الترمذي وصححه أحمد كما في "صفة الصلاة"(ص 77).
وسألت شيخنا -شفاه الله تعالى- عمّن يفضّل التربّع في القعود فقال: "أولاً يختار هيئة من هيئات الصلاة الواردة في السنّة، مثلاً كانت الصلاة افتراشية، لكنه قد يرى التورك أسهل فيتورّك، أو كانت الصلاة تورّكية لكنّه يستطيع الافتراش فيؤثره، وربّما لم يستطع هذا أو ذاك، فحينئذٍ يأتي بالتربّع، ولعلّ التربّع كالافتراش والتورّك، فهنا نقول له اجلس على النحو الذي يريحك".
ثمَّ رأيت هذا متضَّمّناً في صحيح البخاري (827) فعن عبد الله بن عبد الله ابن عمر: "أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربّع في الصلاة إِذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السنّ، فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إِنما سُنّة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت: إِنك تفعل ذلك، فقال: إِنَّ رجليَّ لا تحملاني".
وإذا كان في السفينة ونحوها وخشي الغرق، فله ألا يصلّي فيها قائماً فقد سئُل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة، فقال:"صلِّ فيها قائماً؛ إلَاّ أن تخاف الغرق"(1).
ويجوز الاعتماد على عمود أو نحوه للتمكّن من القيام لما ثبت أن النبيّ صلى الله عليه وسلم "لما أسنَّ وكبر؛ اتَخَذَ عموداً في مُصلاه يعتمد عليه"(2).
أمّا في صلاة الليل: فقد "كان صلى الله عليه وسلم يصلّي ليلاً طويلاً قائماً، وليلاً طويلاً
(1) أخرجه البزار والدارقطني وعبد الغنيّ المقدسي في السنن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، كذا في "صفة الصلاة"(ص 79).
(2)
أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح خرّجه شيخنا فى "الإِرواء"(383).
قاعداً، وكان إِذا قرأ قائماً ركعَ قائماً، وإذا قرأ قاعداً ركعَ قاعداً" (1).
وقد ثبت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يُصلّي جالساً فيقرأ وهو جالس، فإِذا بقي من قراءته نحْوٌ من ثلاثين أو أربعين آية، قام فقرأها وهو قائم، ثمَّ يركع، ثمَّ سجد يفعل في الركعة الثانية مِثْل ذلك"(2).
أمّا في النافلة، فقد رُخّص للمصلّي أن يُصلّي قاعداً مع قدرته على القيام، بيْد أنَّ له نصف أجر القائم، كما في حديث عمران بن حُصين قال:"سألت النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: من صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلّى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد"(3).
قال أبو عبد الله -يعني البخاري-: نائماً عندي: مضطجعاً ها هنا (4).
أجر المريض والمسافر أجر الصحيح المقيم:
عن أبي بردة قال: سمعت أبا موسى مراراً يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا مرض العبد أو سافر، كُتب له مِثلُ ما كان يعمل مقيماً صحيحاً"(5).
(1) أخرجه مسلم: 730
(2)
أخرجه البخاري: 1119، ومسلم: 731
(3)
أخرجه البخاري: 1116، ومسلم: 735 من حديث عبد الله بن عمرو قال: حُدِّثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة
…
".
(4)
ويؤيد اللفظ الآخر المتقدم وقد خاطب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عمران بن حصين رضي الله عنه فقال: "
…
فإنْ لم تستطع فعلى جنب". وفي "القاموس المحيط": ضجَع: وضع جنبه بالأرض.
(5)
أخرجه البخاري: 2996، وغيره وللمزيد من الفوائد الحديثية الهامّة =