المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌صلاة الجماعة ‌ ‌حُكمها: صلاة الجماعة واجبة على الأعيان على كلِّ مُصلٍّ، إلَاّ - الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة - جـ ٢

[حسين العوايشة]

فهرس الكتاب

- ‌فرائض الصلاة وسننها

- ‌1 - النية:

- ‌2 - تكبيرة الإِحرام

- ‌3 - رفْع اليدين:

- ‌4 - وضْع اليدين على الصدر:

- ‌5 - دعاء الاستفتاح:

- ‌6 - الاستعاذة:

- ‌7 - القيام في الفرض:

- ‌8 - قراءة الفاتحة في كلّ ركعة -وهي ركن

- ‌هل يُجهر بالبسملة

- ‌هل البسملة آية من الفاتحة

- ‌من لا يستطيع حِفظ الفاتحة:

- ‌هل تُقرأ الفاتحة خلف الإِمام

- ‌9 - التأمين جهراً:

- ‌موافقة الإِمام فيه:

- ‌معنى آمين:

- ‌وجوب القراءة في السريّة:

- ‌10 - قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة

- ‌ما كان صلى الله عليه وسلم يقرؤُه في الصلوات

- ‌صفة قراءة النّبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها

- ‌مواضع الجهر والإِسرار بالقراءة

- ‌11 - تكبيرات الانتقال:

- ‌12 - الركوع وهو ركن والطمأنينة فيه -وهما ركنان

- ‌صفة الركوع:

- ‌أذكار الركوع

- ‌النهي عن قراءة القرآن في الرّكوع

- ‌التسميع على كلّ مصلٍّ سواءٌ أكان إِماماً أو مأموماً أو منفرداً:

- ‌كيف يهوي إِلى السجود

- ‌14 - السجود وهو ركن والطمأنينة فيه -وهما رُكنان

- ‌النهي عن قراءة القرآن في السجود

- ‌فضل السجود والحثّ عليه

- ‌الأذكار بين السجدتين

- ‌16 - الإِقعاء بين السجدتين:

- ‌17 - جِلسة الاستراحة:

- ‌بماذا يبدأ حين الرفع من السجود ليقوم إِلى الركعة الثانية

- ‌18 - الجلوس للتشهّد وصفته

- ‌19 - التشهد الأوّل:

- ‌20 - الصلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم في التشهّد الأوّل:

- ‌21 - القيام إِلى الركعة الثالثة ثمَّ الرابعة

- ‌22 - التشهّد الأخير:

- ‌23 - الصلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم في التشهّد الأخير، وهي واجبة:

- ‌من صِيَغ التَّشَهُّد

- ‌مِن صِيغ الصلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم في التشهّد

- ‌24 - الاستعاذة من أربع قبل الدعاء:

- ‌26 - التسليم، والتسليمة الأولى ركن والثانية مستحبّة:

- ‌ما ورد في صِفة الصلاة يستوي فيها الرجال والنساء

- ‌الأذكار والأدعية بعد السلام

- ‌صلاة التطوّع

- ‌فضلها:

- ‌استحبابها في البيت

- ‌فضل طول القيام

- ‌القيام في النّفل

- ‌جواز فِعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً

- ‌أنواعها:

- ‌السنن المؤكّدة:

- ‌ سنة الفجر:

- ‌فضلها:

- ‌تخفيفها:

- ‌ما يقرأ فيها:

- ‌الاضطجاع بعدها

- ‌قضاؤها بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة الفريضة

- ‌سنّة الظُّهر

- ‌ما وَرد أنها أربع ركعات:

- ‌ما ورد أنها ستّ ركعات:

- ‌ما ورَد أنها ثمان ركعات:

- ‌فضل الأربع قبل الظهر:

- ‌إِذا صلّى أربعاً قبل الظهر أو بعده فهل يسلّم بعد كلّ ركعتين

- ‌قضاء سنة الظهر القبلية:

- ‌قضاء سنّة الظهر البعدية:

- ‌سنّة المغرب

- ‌استحباب أدائها في البيت:

- ‌سنّة العشاء

- ‌السُّنن غير المؤكّدة

- ‌1 - ركعتان قبل العصر:

- ‌2 - ركعتان قبل المغرب:

- ‌3 - ركعتان قبل العشاء:

- ‌الفصل بين الفريضة والنافلة

- ‌الوتر

- ‌حُكمه وفضله:

- ‌وقته

- ‌من خاف أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر أوله:

- ‌عدد ركعات الوتر:

- ‌صفته

- ‌هل يقعد بين الشفع والوتر ويسلّم عند الإِيتار بثلاث

- ‌ماذا يقرأ فيه

- ‌دعاء القنوت:

- ‌ما يقول في آخر الوتر:

- ‌لا وتران في ليلة

- ‌قضاء الوتر

- ‌الركعتان بعده

- ‌القنوت في الصلوات الخمس حين النوازل

- ‌القنوت في صلاة الفجر

- ‌قيام الليل

- ‌أجْر من نوى قيام الليل وغَلَبته عينُه حتى أصبح

- ‌الوصاة بإِيقاظ الأهل لقيام الليل

- ‌الرقود وترْك الصلاة إِذا غلبه النعاس

- ‌عدم المشقة على النفس في القيام والمواظبة عليه

- ‌وقته:

- ‌أفضل أوقاته

- ‌عدد ركعاته:

- ‌تتحقق صلاة الليل ولو بركعة

- ‌من فاته قيام الليل

- ‌ما يستحبّ أثناء القراءة:

- ‌قيام رمضان

- ‌الترغيب فيه

- ‌مشروعية الجماعة فيه

- ‌السبب في عدم استمرار النّبيّ صلى الله عليه وسلم بالجماعة فيه

- ‌مشروعية الجماعة للنساء

- ‌عدد ركعاته

- ‌لم يُصَلِّ التراويح أكثر من إِحدى عشرة ركعة

- ‌ردود على بعض التساؤلات والاعتراضات

- ‌الأحوط اتباع السنّة:

- ‌الكيفيّات التي تصلّى بها صلاة التراويح

- ‌القراءة في القيام

- ‌جواز جعْل القنوت بعد الركوع في النصف الثاني من رمضان

- ‌صلاة الضّحى

- ‌فضلها:

- ‌حُكمها:

- ‌وقتها:

- ‌عدد ركعاتها:

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة التسابيح

- ‌صلاة التوبة

- ‌صلاة الكسوف

- ‌صلاتها في المسجد

- ‌وقتها:

- ‌الخطبة بعد الصلاة:

- ‌صلاة الاستسقاء

- ‌لا أذان ولا إِقامة للاستسقاء

- ‌سجود التلاوة

- ‌فضله:

- ‌حُكمه:

- ‌مواضع السجود

- ‌هل يشترط له ما يشترط للصلاة

- ‌هل ثبت فيه التكبير

- ‌الدعاء فيه:

- ‌السجود في الصلاة الجهرية:

- ‌السجود لسجود القارئ:

- ‌سجود الشكر

- ‌سجود السهو

- ‌حُكمه:

- ‌كيفيته

- ‌الأحوال التي يشرع فيها

- ‌صُوَر التحرّي:

- ‌السهو في سجود السهو:

- ‌صلاة الجماعة

- ‌حُكمها:

- ‌فضلها:

- ‌حضور النساء الجماعة في المساجد وفضل صلاتهنّ في بيوتهنّ

- ‌الترغيب في المشي إِلى المسجد الأبعد والأكثر جمعاً

- ‌استحباب تخفيف الإِمام:

- ‌إِطالة الإِمام الركعة الأولى:

- ‌وجوب متابعة الإِمام وتحريم مسابقته:

- ‌انعقاد الجماعة بواحد مع الإِمام:

- ‌إِدراك الإِمام:

- ‌من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة:

- ‌أعذار التخلف عن الجماعة:

- ‌1 - البرد أو المطر:

- ‌2 - العلّة:

- ‌3 - حضور الطعام الذي يريد أكْله في الحال

- ‌4 - مدافعة الأخبثين:

- ‌من هو الأحقّ بالإِمامة:

- ‌متى تصحّ إِمامتهم

- ‌إِمامة الصبي:

- ‌إِمامة الأعمى:

- ‌إِمامة المعذور بالصحيح:

- ‌إِمامة الجالس بالقادر على القيام وجلوسه معه:

- ‌إِمامة المتنفّل بالمفترض:

- ‌إِمامة المفترض بالمتنفّل:

- ‌إِمامة المتوضّئ بالمتيمّم والمتيمّم بالمتوضّئ:

- ‌إِمامة المسافر بالمقيم:

- ‌إِذا اقتدى المسافر بالمقيم أتمّ:

- ‌إِمامة الرجل بالنّساء:

- ‌المرأة تؤمّ أهل دارها:

- ‌إِمامة المرأة بالنّساء:

- ‌الصلاة خلف الفاسق والمبتدع والإِمام الجائر ومن يكرهه المأمومون:

- ‌تنبيه:

- ‌الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال

- ‌علوّ الإِمام أو المأموم:

- ‌اقتداء المأموم بالإِمام مع الحائل لعُذر:

- ‌حُكم الائتمام بمن ترك شرطاً أو رُكناً:

- ‌الاستخلاف:

- ‌موقف الإِمام والمأموم:

- ‌أين يقف المأموم الواحد من الإِمام

- ‌أين تقف المرأة من الإِمام

- ‌من ركع دون الصف:

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف:

- ‌تسوية الصفوف

- ‌الترغيب في وصل الصفوف والتخويف من قطعها:

- ‌كيف نسوِّي صفوفنا

- ‌التوكيل في تسوية الصفوف:

- ‌الترغيب في الصف الأول وميامن الصفوف والترهيب من تأخُّر الرجال إِلى أواخر صفوفهم:

- ‌التبليغ خلف الإِمام:

- ‌متى يقوم الناس للإِمام

- ‌هل يشرع تكرار الجماعة في المسجد الواحد

- ‌المساجد

- ‌فضل بنائها:

- ‌فضل الصلاة في المسجد الأكثر عدداً:

- ‌ما يقول الرجل إذا خرج من بيته إِلى المسجد:

- ‌دخول المسجد بالرِّجل اليمنى والخروج باليسرى:

- ‌أذكار دخول المسجد والخروج منه:

- ‌فضل المشي إِلى المساجد:

- ‌استحباب المشي إِلى المساجد بالسكينة:

- ‌تحية المسجد:

- ‌ما جاء في الصلاة في المساجد الثلاثة:

- ‌تواضع بنائها والنهي عن زخرفتها:

- ‌الترغيب في تنظيفها وتطهيرها وتجنيبها الأقذار والروائح الكريهة وما جاء في تجميرها

- ‌كراهة نشْد الضالة والبيع والشراء في المسجد:

- ‌عدم رفع الصوت فيها:

- ‌هل يُباح الأكل والشرب والنوم فيها

- ‌عدم اتخاذ المساجد طُرُقاً:

- ‌النهي عن تشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة:

- ‌الصلاة بين السواري:

- ‌النهي عن التزام مكان خاص من المسجد:

- ‌المواضع المنهي عن الصلاة فيها:

- ‌1 - الصلاة في المقبرة:

- ‌2 - الحمّام:

- ‌ما جاء في الصلاة في البِيَع (معابد النصارى) ونحوها:

- ‌الصلاة في الكعبة:

- ‌السترة

- ‌حُكمها:

- ‌السُّترة في الكعبة والمسجد الحرام:

- ‌بمَ تتحقّق

- ‌تتحقق السترة بالأُسطوانة:

- ‌سترة الإِمام سترة من خلفه:

- ‌دنوّ المصلي من السترة واقترابه منها:

- ‌تحريم المرور بين يدي المصلِّي ودفْع المارّ ومقاتلته ومنع بهيمة الأنعام ونحوها من ذلك:

- ‌ما يقطع الصلاة:

- ‌لا يجزئ الخطّ في السترة

- ‌ما يُباح فِعله في الصلاة

- ‌1 - غلبة البكاء والتأوّه والأنين

- ‌2 - الالتفات والإِشارة المُفهمة عند الحاجة

- ‌3 - قتْل الحيّة والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كلّ ما يضرّ

- ‌4 - المشي اليسير لحاجة

- ‌5 - حمْل الصبيّ وتعلّقه بالمصلّي

- ‌6 - إِلقاء السلام على المصلّي ومخاطبته وجواز الردّ بالإِشارة على مَن سلّم عليه

- ‌7 - التسبيح والتصفيق:

- ‌8 - الفتح على الإِمام:

- ‌أعمال أخرى مباحة في الصلاة:

- ‌تنبيه:

- ‌ما يُنهى عن فِعله في الصلاة

- ‌1 - العبث بالثوب أو البدن إلَاّ لحاجة

- ‌2 - التخصّر في الصلاة:

- ‌3 - رفع البصر إِلى السماء:

- ‌4 - الالتفات لغير حاجة

- ‌5 - النظر إِلى ما يلهي ويشغل:

- ‌6 - تغميض العينين:

- ‌8 - الكلام في الصلاة:

- ‌9 - الصلاة بحضرة الطعام ومدافعة الأخبثين ونحو ذلك:

- ‌10 - الصلاة عند النعاس:

- ‌11 - البُصاق

- ‌12 - التثاؤب

- ‌14 - الاعتماد على اليد في الصلاة وتشبيك اليدين:

- ‌مبطلات الصلاة

- ‌1 - الأكل والشرب عمداً:

- ‌2 - الكلام عمداً في غير مصلحة الصلاة

- ‌3 - الاشتغال الكثير بما ليس من الصلاة:

- ‌4 - ترْك شرط أو رُكن عمداً بلا عُذر:

- ‌5 - الضحك في الصلاة:

- ‌قضاء الصّلاة

- ‌صلاة المريض

- ‌جواز اتخاذ المريض أو المسنّ شيئاً يعتمد عليه حين يصلّي

- ‌صلاة الخوف

- ‌الصلاة في شدة الخوف وما يباح فيها من كلام وإِيماء

- ‌صلاة السفر

- ‌وجوب القصر في السفر:

- ‌مسافة القصر

- ‌الموضع الذي يقصر منه:

- ‌ المسافر إِذا أقام لقضاء حاجة ولم يُجمع إقامة يقصر حتى يخرج

- ‌صلاة التطوع في السفر:

- ‌السفر يوم الجمعة:

- ‌هل يشرع الجمع لسفر المعصية

- ‌الجمع بين الصلاتين

- ‌الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين:

- ‌1 - الجمع بعرفة والمزدلفة:

- ‌2 - السفر:

- ‌3 - المطر:

- ‌4 - المرض:

- ‌5 - الحاجة العارضة:

- ‌هل يشترط النية والموالاة في الجمع والقصر

- ‌الصلاة في السفينة والطائرة:

- ‌الجمعة

- ‌فضل يوم الجمعة:

- ‌الدعاء فيه:

- ‌استحباب كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها:

- ‌استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلته:

- ‌الغسل والتجمّل والسواك والتطيّب:

- ‌التبكير إِلى الجمعة:

- ‌الدنو من الإِمام:

- ‌عدم تخطّي الرقاب:

- ‌تخطي الرقاب لحاجة:

- ‌مشروعية التنفّل قبلها:

- ‌إِذا رأى الإِمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلّي ركعتين

- ‌تحوُّل مَن غلبه النعاس عن مكانه:

- ‌وجوب صلاة الجمعة:

- ‌أداء الجمعة في المسجد الجامع:

- ‌وقتها:

- ‌الأحاديث في الوقت الآخر (قبل الزوال):

- ‌الآثار في الوقت الآخر (قبل الزوال):

- ‌العدد الذي تنعقد به الجمعة:

- ‌مكان الجمعة:

- ‌الجمعة لا تخالف الصلوات إِلَاّ في مشروعيّة الخطبة قبلها

- ‌الخطبة

- ‌تسليم الإِمام إِذا رقى المنبر:

- ‌استقبال المأمومين للخطيب:

- ‌التأذين إِذا جلس الخطيب على المنبر والمؤذّن الواحد يوم الجمعة

- ‌خطبة الحاجة:

- ‌صفة الخطبة وما يُعلّم فيها

- ‌للجمعة خطبتان:

- ‌قراءة القرآن في خطبته صلى الله عليه وسلم وتذكير الناس:

- ‌قيام الخطيب وعدم قعوده:

- ‌رفع الصوت بالخطبة واشتداد غضب الخطيب:

- ‌قطع الإِمام الخطبة للأمر الطارئ يحدث:

- ‌حُرمة الكلام أثناء الخطبة:

- ‌جواز كلام المصلّين إِذا لم يخطب الإِمام وإِن جلسَ على المنبر:

- ‌الأمر بالتحية في خطبة الجمعة:

- ‌عدم إِطالة الموعظة يوم الجمعة:

- ‌هل يصلّي الظهر إِذا لم يصلِّ الجمعة

- ‌ماذا إِذا فاتته ركعة من الجمعة

- ‌الصلاة في الزحام:

- ‌التطوع قبل الجمعة وبعدها:

- ‌اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد

- ‌صلاة العيدين

- ‌حكمها:

- ‌آداب يوم العيدين

- ‌لُبْس الثياب الجميلة:

- ‌الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى:

- ‌تأخير الأكل يوم الأضحى ليأكل من أضحيته:

- ‌الخروج إلى المصلّى:

- ‌خروج النساء والصبيان:

- ‌مخالفة الطريق:

- ‌وقت صلاة العيد:

- ‌هل يؤذّن للعيدين أو يُقام

- ‌صِفة الصلاة:

- ‌القراءة فيها:

- ‌هل يصلّي قبلها أو بعدها

- ‌خطبة العيد بعدها:

- ‌هل يفتتح الخطبة بالتكبير

- ‌قضاء صلاة العيد:

- ‌إِذا فاتته الصلاة مع الجماعة:

- ‌الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه

- ‌فضل العمل الصالح في أيّام العشر من ذي الحجّة:

- ‌استحباب التهنئة بالعيد:

- ‌التكبير في أيام العيدين:

- ‌صيغة التكبير:

الفصل: ‌ ‌صلاة الجماعة ‌ ‌حُكمها: صلاة الجماعة واجبة على الأعيان على كلِّ مُصلٍّ، إلَاّ

‌صلاة الجماعة

‌حُكمها:

صلاة الجماعة واجبة على الأعيان على كلِّ مُصلٍّ، إلَاّ من عُذر، ودليل ذلك:

1 -

قوله تعالى: {وإِذا كُنتَ فيهم فأقمْتَ لهم الصلاة فلتقُم طائفةٌ منهم معك} (1).

وفيه دليلان:

أحدهما: أنَّه أمَرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف، وذلك دليل على وجوبها حال الخوف، وهو يدلّ بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن.

الثاني: أنَّه سنّ صلاة الخوف جماعة، وسوَّغ فيها ما لا يجوز لغير عذر، كاستدبار القبلة، والعمل الكثير، فإِنَّه لا يجوز لغير عُذر بالاتفاق، وكذلك مفارقة الإِمام قبل السلام عند الجمهور، وكذلك التخلف عن متابعة الإِمام، كما يتأخّر الصف المؤخّر بعد ركوعه مع الإِمام، إذا كان العدوّ أمامهم.

قالوا: وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فُعلت لغير عذر، فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبّة؛ لكان قد التزم فعل محظور مبطلٍ للصلاة، وتُركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فِعْل مستحبّ، مع أنَّه قد كان من الممكن أن يصلّوا وِحدانا صلاة تامّة فعُلم أنها واجبة (2).

(1) النساء: 102

(2)

قاله شيخ الإِسلام في "الفتاوى"(23/ 227).

ص: 200

2 -

وقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتو الزكاة واركعوا مع الراكعين} (1).

قال ابن كثير في "تفسيره": وقد استدلّ كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة.

قال القرطبي في "تفسيره" -بحذف-: "قوله تعالى: {مع الراكعين} مع: تقتضي المعيّة والجمعيّة، ولهذا قال جماعة من أهل التأويل بالقرآن: إِنَّ الأمر بالصلاة أوّلاً؛ لم يقتضِ شهود الجماعة، فأمَرهم بقوله: "مع" شهود الجماعة.

وقد اختلف العلماء في شهود الجماعة على قولين: فالذي عليه الجمهور أنَّ ذلك من السُّنن المؤكدة. وقد أوجبها بعض أهل العلم فرضاً على الكفاية.

وقال داود: الصلاة في الجماعة فرضٌ على كلّ أحد في خاصّته كالجمعة، وهو قول عطاء بن أبي رباح وأحمد بن حنبل وأبي ثور وغيرهم.

وقال الشافعي: "لا أرخّص لمن قدر على الجماعة؛ في ترْك إِتيانها إلَاّ مِن عُذر حكاه ابن المنذر

".

ثمَّ ذكر العديد من الأدلة وقال: "هذا ما احتَجّ به من أوجب الصلاة في الجماعة فرضاً، وهي ظاهرة في الوجوب

".

3 -

وما جاء في "صحيح مسلم"(653) تحت (باب يجب إِتيان المسجد على من سمع النداء) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:

(1) البقرة: 43

ص: 201

"أتى النّبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ أعمى، فقال: يا رسول الله! إِنَّه ليس لي قائد يقودُني إِلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُرخِّص له فيصلّي في بيته، فرخَّص له، فلمّا ولَّى دعاه فقال: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ " فقال: نعم. قال: فأجِب".

4 -

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاة له إلَاّ من عُذر"(1).

5 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده، لقد هممتُ أن آمر بحطبٍ فيُحطب، ثمَّ آمرُ بالصلاة فيؤذَّنُ لها، ثمَّ آمرُ رجلا فيؤمَّ الناس، ثمَّ أُخالفُ إِلى رجالٍ فأحرِّقُ عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنَّه يجد عَِرَقاً (2) سميناً أو مِرماتين (3) حسنتين

(1) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(645) والطبراني في "المعجم الكبير" وغيرهما، وانظر "الإِرواء"(2/ 337).

(2)

قال الحافظ في "الفتح"(2/ 129): عَرْقاً: بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف؛ قال الخليل: العراق العظم بلا لحم، وإن كان عليه لحم فهو عرق، وفي المحكم عن الأصمعي: العرْق بسكون الراء قطعة لحم.

وقال الأزهري: العرق واحد العراق، وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم، ويبقى عليها لحم رقيق؛ فيكسر ويطبخ ويؤكل ما على العظام من لحم دقيق،

، يقال عرقت اللحم واعترقته وتعرقته إِذا أخذت اللحم منه نهشاً.

وفي المحكم: جمع العرق على عُراق بالضم عزيز، وقول الأصمعي هو اللائق هنا. وقال (ص 130):"وإِنّما وَصف العرق بالسِّمَن والمرماة بالحسن ليكون ثمَّ باعث نفساني على تحصيلهما. وفيه الإِشارة إِلى ذمّ المتخلّفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به، مع التفريط فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة".

(3)

بكسر الميم وحُكي بالفتح، ما بين ظلفي الشاة.

ص: 202

لشهد العشاء" (1).

6 -

وعن عبد الله بن مسعود قال: "من سرَّه أن يلقى الله غداً مُسلماً؛ فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهنَّ، فإِنَّ الله شرع لنبيِّكم صلى الله عليه وسلم سُنن الهدى (2)، وإِنَّهنَّ من سنن الهدى ولو أنّكم صليتم في بيوتكم؛ كما يصلّي هذا المتخلِّف في بيته لتركْتم سُنّة نبيِّكم، ولو تركتم سُنَّة نبيِّكم لضللتم، وما من رجلٍ يتطهَّر فيحسن الطُّهور، ثمَّ يعمد إِلى مسجد من هذه المساجد، إلَاّ كتَب الله له بكل خطوة يخطوها حسنةً، ويرفعه بها درجةً، ويحطّ عنه بها سيِّئةً، ولقد رأيتُنا وما يتخلَّف عنها إلَاّ منافقٌ معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادى بين الرجلين حتى يقامَ في الصَّفِّ"(3).

قال القرطبي -رحمه الله تعالى- عقب هذا الحديث: "فبيَّن رضي الله عنه في حديثه أنَّ الإِجماع سُنَّة من سُنن الهدى وترْكه ضلال، ولهذا قال القاضي أبو الفضل عياض: اختُلف في التمالؤ على ترْك ظاهر السُّنن؛ هل يقاتَل عليها أو لا؛ والصحيح قتالهم؛ لأنَّ في التمالؤ عليها إِماتتها" انتهى.

7 -

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "ما من ثلاثةٍ في قرية ولا بدو، لا تقام فيهم الصلاة، إِلا قد استحوذَ (4) عليهم

(1) أخرجه البخاري: 644، ومسلم: 651

(2)

بضم السين وفتحها وهما بمعنى متقارب، أي: طرائق الهدى والصواب، قاله بعض العلماء.

(3)

أخرجه مسلم: 654

(4)

استحوذ: أي استولى عليهم وحواهم إِليه. "النهاية".

ص: 203

الشيطان، فعليكم بالجماعة؛ فإِنَّما يأكل الذئب من الغنم القاصية" (1).

قال شيخنا في "تمام المنّة"(ص 275): "

فهو من الأدلّة على وجوبها، إِذ أنَّ مَن تَرَك سنّة، بل السّنن كلّها -مع المحافظة على الواجبات- لا يُقال فيه: "استحوذ عليه الشيطان

".

8 -

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا كانوا ثلاثة، فليؤمّهم أحدهم، وأحقّهم بالإِمامة أقرؤهم"(2).

ففي كلمة (فليؤمّهم) لام الأمر، والأمر يفيد الوجوب إلَاّ لقرينة تصرفه، والقرائن مؤكّدة؛ لا صارفة.

9 -

وجاء في صحيح البخاري: (باب وجوب صلاة الجماعة) ثمَّ قال: وقال الحسن: إِنْ منَعته أمّه عن العشاء في الجماعة شفقةً لم يُطعها.

قال الحافظ (2/ 125): "هكذا بتَّ الحُكم في هذه المسألة، وكأنَّ ذلك لقوة دليلها عنده

".

وقال رحمه الله: "وقد وجدْته بمعناه وأتمّ منه وأصرح؛ في كتاب "الصيام" للحسن بن الحسن المروزي بإِسناد صحيح عن الحسن في رجل يصوم -يعني تطوّعاً- فتأمره أمّه أن يفطر، قال: فليفطر ولا قضاء عليه، وله

(1) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود"(511)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(817)، وغيرهم، وانظر "صحيح الترغيب والترهيب"(422)، و"رياض الصالحين"(1077) بتحقيق شيخنا -حفظه الله تعالى-.

(2)

أخرجه مسلم: 672

ص: 204

أجر الصوم وأجر البرّ. قيل: فتنهاه أن يصلّيَ العشاء في جماعة، قال: ليس

ذلك لها، هذه فريضة".

وقد استدلّ بعض العلماء على عدم وجوب الصلاة، ببعض الأحاديث التي تفيد صحة صلاة المنفرد (1) وأنَّ له درجة واحدة [و] هذا لا يُنافي الوجوب الذي من طبيعته أن يكون أجره مضاعفاً على أجر ما ليس بواجب؛ كما هو واضح. أفاده شيخنا في "تمام المنّة"(ص 277).

فائدة: ينبغي الحرص على الجماعة حيث كانت في المسجد أو غيره، في السفر أو الحضر.

جاء في "الأوسط"(4/ 138): "قال الشافعي: ذكر الله الأذان بالصلاة فقال: {وإِذا ناديتم إِلى الصلاة

} (2) الآية، وقال: {إِذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إِلى ذكر الله

} الآية (3)، وسنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للصلوات المكتوبات، فأشبه ما وصفْتُ أن لا يحلّ ترك أن يصلّي كلّ مكتوبة في جماعة، حتى لا يخلّي جماعة مقيمون ولا مسافرون من أن يصلّي فيهم صلاة جماعة، فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إِتيانها إِلا من عذر".

(1) انظر -إِن شئت- ما أجاب به شيخ الإِسلام رحمه الله عن هذا في "الفتاوى"(23/ 232).

(2)

تتمّتها: {

اتَّخَذوها هُزُواً ولعباً ذلك بأنّهم قومٌ لا يعقلون}. [المائدة: 58].

(3)

الجمعة: 9

ص: 205