الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفقراء" (1).
وعن نافع قال: "أخبرني عبد الله بن عمر أنَّه كان ينام وهو شاب أعزب، لا أهل له في مسجد النّبيّ صلى الله عليه وسلم"(2).
عدم اتخاذ المساجد طُرُقاً:
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتخذوا المساجد طُرُقاً إلَاّ لذِكر أو صلاة"(3).
النهي عن تشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة:
عن كعب بن عُجْرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذا توضّأ أحدُكم فأحسَن وضوءه، ثمَّ خرجَ عامداً إِلى المسجد؛ فلا يشبكنّ بين أصابعه، فإِنَّه في صلاة"(4).
الصلاة بين السواري:
عن معاوية بن قرّة عن أبيه قال: "كُنّا نُنهى أن نصفَّ بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونُطرد عنها طرداً"(5).
= "فتح"(1/ 535).
(1)
تقدّم موصولاً من هذا الكتاب (1/ 50).
(2)
أخرجه البخاري: 440
(3)
أخرجه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وغيره، وانظر "الصحيحة"(1001).
(4)
أخرجه أحمد والترمذي. وانظر "الإِرواء"(2/ 100)، و"الصحيحة"(3/ 284).
(5)
أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم، وقال الحاكم صحيح الإِسناد ووافقه الذهبي وانظر "الصحيحة"(335).
قال شيخنا في "الصحيحة"(335) بحذف وتصرف: "وله شاهد من حديث أنس بن مالك يتقوّى به، ويرويه عبد الحميد بن محمود قال: "صلّيت مع أنس بن مالك يوم الجمعة، فدُفِعنا إِلى السواري، فتقدّمنا وتأخّرنا، فقال أنس: كنّا نتّقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " (1).
وهذا الحديث نصٌّ صريح في ترك الصف بين السواري، وأنّ الواجب أن يتقدّم أو يتأخّر؛ إلَاّ عند الاضطرار؛ كما وقع لهم.
وعن ابن مسعود أنَّه قال: "لا تصفُّوا بين السواري". وقال البيهقي: "وهذا -والله أعلم- لأنّ الأسطوانة تحول بينهم وبين وصل الصف"(2).
وقال مالك: "لا بأس بالصفوف بين الأساطين إِذا ضاق المسجد". انتهى.
ويستدلّ بعضهم على جواز الصلاة بين السواري بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "دخل النّبيّ صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان ابن طلحة وبلال فأطال، ثمَّ خرج، كنت أول الناس دخل على أَثَره، فسألت بلالاً: أين صلّى؟ قال: بين العمودين المقدّمين"(3). وبما رواه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحَجَبِيُّ، فأغلقها عليه ومكث فيها. فسألتُ بلالا حين خرج: ما صنَع النّبيّ صلى الله عليه وسلم؟ قال:
(1) قال شيخنا -حفظه الله- أخرجه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم بسند صحيح؛ كما بيّنته في "صحيح أبي داود"(677).
(2)
أخرجه ابن القاسم في "المدونة"(1/ 106)، والبيهقي (3/ 104) من طريق أبي إِسحاق عن معدي كرب.
(3)
أخرجه البخاري: 504، ومسلم: 1329