الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكان يقول: "إِني لأدخلُ في الصلاة وأنا أريد إِطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فاتجوَّز في صلاتي ممّا أعلم من شدة وجْد أمّه (1) من بكائه"(2).
ويقول: "أعطوا كلّ سورة حظَّها من الركوع والسجود"(3).
وكان تارة يقسمها في ركعتين (4).
وكان أحياناً يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر.
قال شيخنا في "تلخيص صفة الصلاة"(ص 18): "ويسنّ أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى؛ حتى في صلاة الجنازة، أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين".
وقال (ص 19): "ويسنّ الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضاً أحياناً".
ما كان صلى الله عليه وسلم يقرؤُه في الصلوات
(5)
1 -
صلاة الفجر:
وأمّا ما كان يقرؤه صلى الله عليه وسلم في الفجر:
(1) وجْد أمّه: أي: حُزنها.
(2)
أخرجه البخاري: 709، ومسلم: 470
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد، وعبد الغني المقدسي في "السنن" بسند صحيح.
(4)
أخرجه أحمد، وغيره.
(5)
عن "صفة الصلاة"(ص 109) بتصرّف، ورأيت أن أكتب ما يتعلّق بالفرائض للاختصار، ولمعرفة ذلك في السنن ينظر الكتاب المذكور.
كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال (1) المفصّل (2)(3)، فـ "كان -أحياناً- يقرأ:{الواقعة} ونحوها من السور في الركعتين" (4).
وقرأ من سورة {الطور} وذلك في حَجّة الوداع (5).
و"كان -أحياناً- يقرأ: {ق والقرآن المجيد} ونحوها في [الركعة الأولى] "(6).
و"كان -أحياناً- يقرأ بقصار المفصَّل كـ {إِذا الشمس كُوّرت} (7).
و"قرأ مرَّة: {إِذا زُلزلت} في الركعتين كلتيهما؛ حتى قال الراوي: فلا
(1) هي السبع الأخير من القرآن أوله {ق} على الأصح.
(2)
قال الحافظ في "الفتح"(2/ 259): [هو] من {ق} إِلى آخر القرآن على الصحيح، وسمّي مُفصّلاً لكثرة الفصل بين سُورِه بالبسملة على الصحيح، ولقول هذا الرجل قرأت المفصَّل سبب بيّنه مسلم فى أول حديثه من رواية وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إِلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف (مِن ماء غير آسن) أو غير ياسن؟ فقال عبد الله: كلّ القرآن أحصيت غير هذا قال: إِنيّ لأقرأ المفصَّل فى ركعة.
(3)
أخرجه النسائي وأحمد بسند صحيح.
(4)
أخرجه أحمد وابن خزيمة والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي.
(5)
أخرجه البخاري: 1619
(6)
أخرجه مسلم: 457، والترمذي.
(7)
في "صحيح مسلم"(456) و"صحيح سنن أبي داود"(731) من حديث عمرو بن حُرَيث أنّه سمع النّبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر: {والليل إِذا عَسْعَس} . [التكوير: 17].
أدري؛ أنسي رسول الله أم قرأ ذلك عمداً؟ " (1).
و"قرأ -مرّة- في السفر {قل أعوذ برب الفلق} و {قل أعوذ برب الناس} "(2).
وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه: "اقرأ في صلاتك المعوذتين، [فما تعوّذ متعوِّذ بمثلِهما] "(3).
وكان أحياناً يقرأ بأكثر من ذلك؛ فـ "كان يقرأ ستّين آية فأكثر"(4). قال بعض رواته: لا أدري في إِحدى الركعتين أو في كلتيهما؟
و"كان يقرأ بسورة {الروم} (5) وأحياناً- بسورة {يس} "(6).
و"كان -أحياناً- يؤمّهم فيها بـ {الصافّات} "(7).
و"كان يصلّيها يوم الجمعة بـ {ألم تنزيل} السجدة [في الركعة الأولى، وفي الثانية] بـ {هل أتى على الإِنسان} "(8).
(1) أخرجه أبو داود والبيهقي بسند صحيح، والظاهر أنّه عليه السلام فعَل ذلك عمداً للتشريع.
(2)
أخرجه أبو داود وابن خزيمة وغيرهما وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
(3)
أخرجه أبو داود وأحمد بسند صحيح.
(4)
أخرجه البخاري: 541، ومسلم: 461
(5)
أخرجه النسائي وأحمد والبزار بسند جيد.
(6)
أخرجه أحمد بسند صحيح.
(7)
أخرجه أحمد وأبو يعلى في "مسنديهما" والمقدسي في "المختارة".
(8)
أخرجه البخاري: 891، ومسلم: 880
و"كان يطوّل في الركعة الأولى ويقصر في الثانية"(1).
2 -
صلاة الظهر:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل من الركعتين الأوليين قدْر ثلاثين آية؛ قدْر قراءة {ألم تنزيل} السجدة وفي الأُخرين قدْر النصف من ذلك.
فعن أبي سعيد الخدري قال: "كنّا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدْر قراءة ألم تنزيل - السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدْر النصف من ذلك (2) وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدْر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأُخريين من العصر على النصف من ذلك"(3).
وأحياناً "كان يقرأ بـ {السماء والطارق}، و {السماء ذات البروج}، و {الليل إِذا يغشى}، ونحوها من السور"(4).
وربما "قرأ {إذا السماء انشقت}، ونحوها"(5).
(1) أخرجه البخاري: 759، ومسلم: 451
(2)
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وفي الحديث دليل على أنَّ الزيادة على {الفاتحة} في الركعتين الأخيرتين سنة، وعليه جمْع من الصحابة؛ منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو قول الإِمام الشافعي سواءٌ كان ذلك في الظهر أو غيرها، وأخذ به علمائنا المتأخرين أبو الحسنات اللكنوي في "التعليق الممجد على الموطأ محمد"(ص 102).
(3)
أخرجه مسلم: 452
(4)
أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وكذا ابن خزيمة.
(5)
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه".
وربما اقتصر فيهما على الفاتحة، انظر "صحيح البخاري"(759) و"صحيح مسلم"(451).
3 -
صلاة العصر:
وكان يقرأ في كلّ منهما قدْر خمسَ عشرةَ آية؛ قدْر نصف ما يقرأ في كلٍّ من الركعتين الأوليين في الظهر، وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدْر نصفهما كما تقدّم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
4 -
صلاة المغرب:
و"كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها -أحياناً- بقصار المفصَّل"(1).
فعن مروان بن الحكم قال: "قال لي زيد بن ثابت: مالك تقرأ في المغرب بقصار، وقد سمعت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولى الطوليين"(2).
و"قرأ في سفر بـ {التين والزيتون} في الركعة الثانية"(3).
وكان أحياناً يقرأ بطوال المفصّل وأوساطِه، فـ "كان تارةً يقرأ بـ {الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله} "(4).
وتارة بـ {الطور} " (5).
(1) أخرجه البخاري: 764
(2)
أخرجه البخاري: 764، وأبو داود، والنسائي وأحمد.
(3)
أخرجه الطيالسي وأحمد بسند صحيح.
(4)
أخرجه ابن خزيمة والطبراني والمقدسي بسند صحيح.
(5)
أخرجه البخاري: 765، ومسلم: 463
وتارة بـ {المرسلات} قرأ بها في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم (1).
و"كان أحياناً يقرأ بطولى الطوليين (2): [{الأعراف}] [في الركعتين] "(3).
وتارة بـ {الأنفال} في الركعتين (4).
5 -
صلاة العشاء:
كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصّل (5)، فـ "كان تارة يقرأ بـ {الشمس وضحاها} وأشباهِها من السور"(6).
و"تارة بـ {إِذا السّماءُ انشقت}، وكان يسجد بها"(7).
و"قرأ -مرة- في سفر بـ {التين والزيتون} [في الركعة الأولى] "(8).
(1) أخرجه البخاري: 763، ومسلم: 462
(2)
أي: بأطول السورتين الطويلتين، و"طولى": تأنيث "أطول"، و"الطوليين": تأنيث طولى، وهما {الأعراف} اتفاقاً، و {الأنعام} على الأرجح؛ كما في "فتح الباري".
(3)
أخرجه البخاري: 764، وأبو داود وابن خزيمة وأحمد والسرَّاج والمخلص.
(4)
أخرجه الطبراني في "الكبير" بسند صحيح.
(5)
أخرجه النسائي وأحمد بسند صحيح.
(6)
أخرجه أحمد والترمذي وحسنه.
(7)
أخرجه البخاري: 766، ومسلم: 578
(8)
أخرجه البخاري: 767، ومسلم: 464، والنسائي.