الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسجد فهو أحق به ما دام ثابتاً فيه، فإِذا زال عنه زال حقه، إِذ ليس أحد أحق به من أحد، قال الله عز وجل:{وأن المساجد لله} (1) الآية. وقال: {إِنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر} (2).
المواضع المنهي عن الصلاة فيها:
1 - الصلاة في المقبرة:
عن أبي سعيد عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الأرض كلّها مسجد إلَاّ الحمّام والمقبرة"(3).
وعن عائشة رضي الله عنها عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: "لعن الله اليهود والنصارى اتَّخذوا قبور أنبيائهم مسجداً، قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أنّي أخشى (4) أن يُتَّخذ مسجداً"(5).
وعنها أيضاً أنَّ أمّ سلمة ذَكَرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يُقال لها: مارية، فذكَرت له ما رأت فيها من الصّور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أولئك قومٌ إِذا مات فيهم العبد الصالح -أو الرجل الصالح- بنوا على قبره
(1) الجنّ: 18
(2)
التوبة: 18
(3)
أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي وغيرهم وقال شيخنا: وهذا إِسناد صحيح على شرط الشيخين، وانظر "الإِرواء" تحت الحديث (287).
(4)
قال الحافظ ابن حجر: "وكأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه مرتحِل من ذلك المرض، فخاف أن يُعظَّم قبره كما فعل من مضى، فلعن اليهود والنصارى إِشارة إِلى ذمّ من يفعل فِعلهم".
(5)
أخرجه البخاري: 1330، ومسلم: 531