الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
"اللهم (وفي لفظ: ربّ)! اغفر لي، وارحمني، [واجبرني] (1)، [وارفعني]، واهدني، [وعافني]، وارزقني"(2)؛ وتارة يقول:
2 -
"رب! اغفر لي، رب اغفر لي"(3). وكان يقولهما في "صلاة الليل"(4).
16 - الإِقعاء بين السجدتين:
عن أبي الزبير أنّه سمع طاوُساً يقول: قُلنا لابن عباس في الإِقعاء على القدمين؟ فقال: هي السُّنة، فقُلنا له: إِنا لنراه جفاءً بالرجل، فقال ابن عباس:
(1) أي: أغْنني، من جبَر الله مصيبته: أي: ردّ عليه ما ذهب منه وعوّضه، وأصْلُه من جبْر الكسر. "النهاية".
(2)
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي.
(3)
أخرجه ابن ماجه بسند حسن، وانظر "صحيح سنن ابن ماجه"(731). وقد اختار الدعاء بهذا الإِمام أحمد.
(4)
ولا ينفي ذلك مشروعية هذه الأوراد في "الفرض"؛ لعدم وجود الفرق بينه وبين النفل، وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق؛ يَرون أن هذا جائز في المكتوبة والتطوع؛ كما حكاه الترمذي.
وذهب إِلى مشروعية ذلك الإمام الطحاوي أيضاً في "مشكل الآثار"، والنظر الصحيح يؤيد ذلك؛ لأنّه ليس في الصلاة مكان لا يشرع فيه ذِكر، فينبغي أن يكون كذلك الأمر هاهنا، وهذا بيّن لا يخفى.
بل هي سنّه نبيّك (1) صلى الله عليه وسلم" (2).
وعن معاوية بن حديج قال: "رأيت طاوساً يقعي، فقلت: رأيتك تقعي! قال: ما رأيتني أقعي، ولكنها الصلاة، رأيت العبادلة الثلاثة يفعلون ذلك: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير؛ يفعلونه. قال أبو زهير: وقد رأيته يقعي"(3).
قال شيخنا في "الصحيحة" تحت الحديث (383): ففي الحديث وهذه الآثار دليل على شرعية الإِقعاء المذكور، وأنه سُنّة يُتعبّد بها، وليست للعذر كما زعم بعض المتعصبة، وكيف يكون كذلك وهؤلاء العبادلة اتفقوا على الإِتيان به في صلاتهم، وتَبِعهم طاوس التابعي الفقيه الجليل، وقال الإِمام أحمد في "مسائل المروزي" (19):"وأهل مكة يفعلون ذلك".
فكفى بهم سلفاً لمن أراد أن يعمل بهذه السُّنّة ويحييها.
ولا منافاة بينها وبين السّنة الأخرى -وهي الافتراش- بل كلٌ سُنّة، فيفعل
(1) قال النووي في "شرحه"(5/ 19): الإقعاء نوعان: أحدهما: أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإِقعاء الكلب، هكذا فسّره أبو عبيدة معمر بن المثنى، وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام، وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي، والنوع الثاني: أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عبّاس [رضي الله عنهما] بقوله سنة نبيّكم صلى الله عليه وسلم وقد نصّ الشافعي رضي الله عنه في البويطي والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين.
(2)
أخرجه مسلم: 536
(3)
أخرجه أبو إِسحاق الحربي في غريب الحديث وقال شيخنا: إِسناده صحيح وانظر "الصحيحة" تحت الحديث (383).