الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم إِذا سلّم لم يقعد إلَاّ مقدار ما يقول: "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإِكرام"، وفي رواية ابن نمير:"يا ذا الجلال والإِكرام".
علوّ الإِمام أو المأموم:
عن أبي مسعود الأنصاري قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإِمام فوق شيء والناس خلفه -يعني: أسفل منه-"(1).
وعن همام أنَّ حذيفة أمَّ الناس بالمدائن على دكان (2)، فأخذَ أبو مسعود بقميصه فجبَذه، فلمّا فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنّهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مدَدْتني (3) (4) فإِذا كان للإِمام مصلحة من ارتفاعه على المأموم؛ لتعليمٍ ونحوه فجائز كما في حديث أبي حازم بن دينار: "أنَّ رجالاً أتوا سهل بن سعد الساعديّ، وقد امتروا (5) في المنبر مِمَّ
(1) أخرجه الدارقطني وسكت عنه الحافظ في "التلخيص" وقال شيخنا في "تمام المنّة": وإسناده حسن.
(2)
في رواية لأبي داود "صحيح سنن أبي داود"(558): "والناس أسفل منه".
(3)
أي: اتبعتك حين أخذْت على يدي وجذَبتني.
(4)
أخرجه الشافعي في "الأم" وأبو داود "صحيح سنن أبي داود"(557) والحاكم وغيرهم، وانظر "الإِرواء"(2/ 331).
(5)
قال الحافظ (2/ 397): "امتروا: من المماراة وهي المجادلة، وقال الكرماني: من الامتراء وهو الشك، ويؤيد الأوّل قوله في رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عند مسلم: "أن تماروا، فإِنّ معناه تجادلوا، قال الراغب: الامتراء والمماراة: المجادلة، ومنه {فلا تُمارِ فيهم إلَاّ مراءً ظاهرًا} ، وقال أيضاً: المِرية: التردد في الشيء
…
".
عُودُه؟ فسألوه عن ذلك فقال: والله إِنّي لأعرف ممّا هو، ولقد رأيته أوّل يوم وُضِعَ، وأوّل يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلى فُلانة -امرأة قد سمّاها سهل- مُرِي غُلامك النّجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهنّ إِذا كلّمتُ الناس، فأَمَرَتْه فعمِلها طرْفاء (1) الغابة، ثمَّ جاء بها فأرسلت إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت ها هنا. ثمَّ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى عليها، وكبّر وهو عليها، ثمَّ ركع وهو عليها، ثمَّ نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثمَّ عاد، فلمّا فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنّما صنعتُ هذا لتأتموا، ولتعلموا صلاتي" (2).
وينبغي على المأموم ألأَ يصلّي على ظهر المسجد أو خارجه مقتدياً بالإِمام إلَاّ مِن عُذر؛ كامتلاء المسجد.
قال شيخنا -حفظه الله- في "تمام المنّة"(282) رداً على من يطلق الجواز مستدلاً ببعض الآثار: "يقابل هذه الآثار آثار أخرى عن عمر والشعبي وإبراهيم، عند ابن أبي شيبة (2/ 223)، وعبد الرزاق (3/ 81 - 82): أنَّه ليس له ذلك إِذا كان بينه وبين الإمام طريق ونحوه. ولعلّ ما في الآثار الأولى محمول على العذر، كامتلاء المسجد كما قال هشام بن عروة: "جئت أنا وأبي مرة، فوجدنا المسجد قد امتلأ، فصلّينا بصلاة الإِمام في دارٍ عند المسجد بينهما طريق". رواه عبد الرزاق (3/ 82) بسند صحيح عنه.
وليس بخافٍ على الفقيه أنّ إِطلاق القول بالجواز ينافي الأحاديث الآمرة بوصل الصفوف وسدّ الفرج، فلا بد من التزامها والعمل بها إلَاّ لعذر، ولهذا
(1) أي: من شجرها. قاله الكرماني.
(2)
أخرجه البخاري: 917، ومسلم: 544