المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأحوال التي يشرع فيها - الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة - جـ ٢

[حسين العوايشة]

فهرس الكتاب

- ‌فرائض الصلاة وسننها

- ‌1 - النية:

- ‌2 - تكبيرة الإِحرام

- ‌3 - رفْع اليدين:

- ‌4 - وضْع اليدين على الصدر:

- ‌5 - دعاء الاستفتاح:

- ‌6 - الاستعاذة:

- ‌7 - القيام في الفرض:

- ‌8 - قراءة الفاتحة في كلّ ركعة -وهي ركن

- ‌هل يُجهر بالبسملة

- ‌هل البسملة آية من الفاتحة

- ‌من لا يستطيع حِفظ الفاتحة:

- ‌هل تُقرأ الفاتحة خلف الإِمام

- ‌9 - التأمين جهراً:

- ‌موافقة الإِمام فيه:

- ‌معنى آمين:

- ‌وجوب القراءة في السريّة:

- ‌10 - قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة

- ‌ما كان صلى الله عليه وسلم يقرؤُه في الصلوات

- ‌صفة قراءة النّبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها

- ‌مواضع الجهر والإِسرار بالقراءة

- ‌11 - تكبيرات الانتقال:

- ‌12 - الركوع وهو ركن والطمأنينة فيه -وهما ركنان

- ‌صفة الركوع:

- ‌أذكار الركوع

- ‌النهي عن قراءة القرآن في الرّكوع

- ‌التسميع على كلّ مصلٍّ سواءٌ أكان إِماماً أو مأموماً أو منفرداً:

- ‌كيف يهوي إِلى السجود

- ‌14 - السجود وهو ركن والطمأنينة فيه -وهما رُكنان

- ‌النهي عن قراءة القرآن في السجود

- ‌فضل السجود والحثّ عليه

- ‌الأذكار بين السجدتين

- ‌16 - الإِقعاء بين السجدتين:

- ‌17 - جِلسة الاستراحة:

- ‌بماذا يبدأ حين الرفع من السجود ليقوم إِلى الركعة الثانية

- ‌18 - الجلوس للتشهّد وصفته

- ‌19 - التشهد الأوّل:

- ‌20 - الصلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم في التشهّد الأوّل:

- ‌21 - القيام إِلى الركعة الثالثة ثمَّ الرابعة

- ‌22 - التشهّد الأخير:

- ‌23 - الصلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم في التشهّد الأخير، وهي واجبة:

- ‌من صِيَغ التَّشَهُّد

- ‌مِن صِيغ الصلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم في التشهّد

- ‌24 - الاستعاذة من أربع قبل الدعاء:

- ‌26 - التسليم، والتسليمة الأولى ركن والثانية مستحبّة:

- ‌ما ورد في صِفة الصلاة يستوي فيها الرجال والنساء

- ‌الأذكار والأدعية بعد السلام

- ‌صلاة التطوّع

- ‌فضلها:

- ‌استحبابها في البيت

- ‌فضل طول القيام

- ‌القيام في النّفل

- ‌جواز فِعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً

- ‌أنواعها:

- ‌السنن المؤكّدة:

- ‌ سنة الفجر:

- ‌فضلها:

- ‌تخفيفها:

- ‌ما يقرأ فيها:

- ‌الاضطجاع بعدها

- ‌قضاؤها بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة الفريضة

- ‌سنّة الظُّهر

- ‌ما وَرد أنها أربع ركعات:

- ‌ما ورد أنها ستّ ركعات:

- ‌ما ورَد أنها ثمان ركعات:

- ‌فضل الأربع قبل الظهر:

- ‌إِذا صلّى أربعاً قبل الظهر أو بعده فهل يسلّم بعد كلّ ركعتين

- ‌قضاء سنة الظهر القبلية:

- ‌قضاء سنّة الظهر البعدية:

- ‌سنّة المغرب

- ‌استحباب أدائها في البيت:

- ‌سنّة العشاء

- ‌السُّنن غير المؤكّدة

- ‌1 - ركعتان قبل العصر:

- ‌2 - ركعتان قبل المغرب:

- ‌3 - ركعتان قبل العشاء:

- ‌الفصل بين الفريضة والنافلة

- ‌الوتر

- ‌حُكمه وفضله:

- ‌وقته

- ‌من خاف أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر أوله:

- ‌عدد ركعات الوتر:

- ‌صفته

- ‌هل يقعد بين الشفع والوتر ويسلّم عند الإِيتار بثلاث

- ‌ماذا يقرأ فيه

- ‌دعاء القنوت:

- ‌ما يقول في آخر الوتر:

- ‌لا وتران في ليلة

- ‌قضاء الوتر

- ‌الركعتان بعده

- ‌القنوت في الصلوات الخمس حين النوازل

- ‌القنوت في صلاة الفجر

- ‌قيام الليل

- ‌أجْر من نوى قيام الليل وغَلَبته عينُه حتى أصبح

- ‌الوصاة بإِيقاظ الأهل لقيام الليل

- ‌الرقود وترْك الصلاة إِذا غلبه النعاس

- ‌عدم المشقة على النفس في القيام والمواظبة عليه

- ‌وقته:

- ‌أفضل أوقاته

- ‌عدد ركعاته:

- ‌تتحقق صلاة الليل ولو بركعة

- ‌من فاته قيام الليل

- ‌ما يستحبّ أثناء القراءة:

- ‌قيام رمضان

- ‌الترغيب فيه

- ‌مشروعية الجماعة فيه

- ‌السبب في عدم استمرار النّبيّ صلى الله عليه وسلم بالجماعة فيه

- ‌مشروعية الجماعة للنساء

- ‌عدد ركعاته

- ‌لم يُصَلِّ التراويح أكثر من إِحدى عشرة ركعة

- ‌ردود على بعض التساؤلات والاعتراضات

- ‌الأحوط اتباع السنّة:

- ‌الكيفيّات التي تصلّى بها صلاة التراويح

- ‌القراءة في القيام

- ‌جواز جعْل القنوت بعد الركوع في النصف الثاني من رمضان

- ‌صلاة الضّحى

- ‌فضلها:

- ‌حُكمها:

- ‌وقتها:

- ‌عدد ركعاتها:

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة التسابيح

- ‌صلاة التوبة

- ‌صلاة الكسوف

- ‌صلاتها في المسجد

- ‌وقتها:

- ‌الخطبة بعد الصلاة:

- ‌صلاة الاستسقاء

- ‌لا أذان ولا إِقامة للاستسقاء

- ‌سجود التلاوة

- ‌فضله:

- ‌حُكمه:

- ‌مواضع السجود

- ‌هل يشترط له ما يشترط للصلاة

- ‌هل ثبت فيه التكبير

- ‌الدعاء فيه:

- ‌السجود في الصلاة الجهرية:

- ‌السجود لسجود القارئ:

- ‌سجود الشكر

- ‌سجود السهو

- ‌حُكمه:

- ‌كيفيته

- ‌الأحوال التي يشرع فيها

- ‌صُوَر التحرّي:

- ‌السهو في سجود السهو:

- ‌صلاة الجماعة

- ‌حُكمها:

- ‌فضلها:

- ‌حضور النساء الجماعة في المساجد وفضل صلاتهنّ في بيوتهنّ

- ‌الترغيب في المشي إِلى المسجد الأبعد والأكثر جمعاً

- ‌استحباب تخفيف الإِمام:

- ‌إِطالة الإِمام الركعة الأولى:

- ‌وجوب متابعة الإِمام وتحريم مسابقته:

- ‌انعقاد الجماعة بواحد مع الإِمام:

- ‌إِدراك الإِمام:

- ‌من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة:

- ‌أعذار التخلف عن الجماعة:

- ‌1 - البرد أو المطر:

- ‌2 - العلّة:

- ‌3 - حضور الطعام الذي يريد أكْله في الحال

- ‌4 - مدافعة الأخبثين:

- ‌من هو الأحقّ بالإِمامة:

- ‌متى تصحّ إِمامتهم

- ‌إِمامة الصبي:

- ‌إِمامة الأعمى:

- ‌إِمامة المعذور بالصحيح:

- ‌إِمامة الجالس بالقادر على القيام وجلوسه معه:

- ‌إِمامة المتنفّل بالمفترض:

- ‌إِمامة المفترض بالمتنفّل:

- ‌إِمامة المتوضّئ بالمتيمّم والمتيمّم بالمتوضّئ:

- ‌إِمامة المسافر بالمقيم:

- ‌إِذا اقتدى المسافر بالمقيم أتمّ:

- ‌إِمامة الرجل بالنّساء:

- ‌المرأة تؤمّ أهل دارها:

- ‌إِمامة المرأة بالنّساء:

- ‌الصلاة خلف الفاسق والمبتدع والإِمام الجائر ومن يكرهه المأمومون:

- ‌تنبيه:

- ‌الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال

- ‌علوّ الإِمام أو المأموم:

- ‌اقتداء المأموم بالإِمام مع الحائل لعُذر:

- ‌حُكم الائتمام بمن ترك شرطاً أو رُكناً:

- ‌الاستخلاف:

- ‌موقف الإِمام والمأموم:

- ‌أين يقف المأموم الواحد من الإِمام

- ‌أين تقف المرأة من الإِمام

- ‌من ركع دون الصف:

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف:

- ‌تسوية الصفوف

- ‌الترغيب في وصل الصفوف والتخويف من قطعها:

- ‌كيف نسوِّي صفوفنا

- ‌التوكيل في تسوية الصفوف:

- ‌الترغيب في الصف الأول وميامن الصفوف والترهيب من تأخُّر الرجال إِلى أواخر صفوفهم:

- ‌التبليغ خلف الإِمام:

- ‌متى يقوم الناس للإِمام

- ‌هل يشرع تكرار الجماعة في المسجد الواحد

- ‌المساجد

- ‌فضل بنائها:

- ‌فضل الصلاة في المسجد الأكثر عدداً:

- ‌ما يقول الرجل إذا خرج من بيته إِلى المسجد:

- ‌دخول المسجد بالرِّجل اليمنى والخروج باليسرى:

- ‌أذكار دخول المسجد والخروج منه:

- ‌فضل المشي إِلى المساجد:

- ‌استحباب المشي إِلى المساجد بالسكينة:

- ‌تحية المسجد:

- ‌ما جاء في الصلاة في المساجد الثلاثة:

- ‌تواضع بنائها والنهي عن زخرفتها:

- ‌الترغيب في تنظيفها وتطهيرها وتجنيبها الأقذار والروائح الكريهة وما جاء في تجميرها

- ‌كراهة نشْد الضالة والبيع والشراء في المسجد:

- ‌عدم رفع الصوت فيها:

- ‌هل يُباح الأكل والشرب والنوم فيها

- ‌عدم اتخاذ المساجد طُرُقاً:

- ‌النهي عن تشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة:

- ‌الصلاة بين السواري:

- ‌النهي عن التزام مكان خاص من المسجد:

- ‌المواضع المنهي عن الصلاة فيها:

- ‌1 - الصلاة في المقبرة:

- ‌2 - الحمّام:

- ‌ما جاء في الصلاة في البِيَع (معابد النصارى) ونحوها:

- ‌الصلاة في الكعبة:

- ‌السترة

- ‌حُكمها:

- ‌السُّترة في الكعبة والمسجد الحرام:

- ‌بمَ تتحقّق

- ‌تتحقق السترة بالأُسطوانة:

- ‌سترة الإِمام سترة من خلفه:

- ‌دنوّ المصلي من السترة واقترابه منها:

- ‌تحريم المرور بين يدي المصلِّي ودفْع المارّ ومقاتلته ومنع بهيمة الأنعام ونحوها من ذلك:

- ‌ما يقطع الصلاة:

- ‌لا يجزئ الخطّ في السترة

- ‌ما يُباح فِعله في الصلاة

- ‌1 - غلبة البكاء والتأوّه والأنين

- ‌2 - الالتفات والإِشارة المُفهمة عند الحاجة

- ‌3 - قتْل الحيّة والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كلّ ما يضرّ

- ‌4 - المشي اليسير لحاجة

- ‌5 - حمْل الصبيّ وتعلّقه بالمصلّي

- ‌6 - إِلقاء السلام على المصلّي ومخاطبته وجواز الردّ بالإِشارة على مَن سلّم عليه

- ‌7 - التسبيح والتصفيق:

- ‌8 - الفتح على الإِمام:

- ‌أعمال أخرى مباحة في الصلاة:

- ‌تنبيه:

- ‌ما يُنهى عن فِعله في الصلاة

- ‌1 - العبث بالثوب أو البدن إلَاّ لحاجة

- ‌2 - التخصّر في الصلاة:

- ‌3 - رفع البصر إِلى السماء:

- ‌4 - الالتفات لغير حاجة

- ‌5 - النظر إِلى ما يلهي ويشغل:

- ‌6 - تغميض العينين:

- ‌8 - الكلام في الصلاة:

- ‌9 - الصلاة بحضرة الطعام ومدافعة الأخبثين ونحو ذلك:

- ‌10 - الصلاة عند النعاس:

- ‌11 - البُصاق

- ‌12 - التثاؤب

- ‌14 - الاعتماد على اليد في الصلاة وتشبيك اليدين:

- ‌مبطلات الصلاة

- ‌1 - الأكل والشرب عمداً:

- ‌2 - الكلام عمداً في غير مصلحة الصلاة

- ‌3 - الاشتغال الكثير بما ليس من الصلاة:

- ‌4 - ترْك شرط أو رُكن عمداً بلا عُذر:

- ‌5 - الضحك في الصلاة:

- ‌قضاء الصّلاة

- ‌صلاة المريض

- ‌جواز اتخاذ المريض أو المسنّ شيئاً يعتمد عليه حين يصلّي

- ‌صلاة الخوف

- ‌الصلاة في شدة الخوف وما يباح فيها من كلام وإِيماء

- ‌صلاة السفر

- ‌وجوب القصر في السفر:

- ‌مسافة القصر

- ‌الموضع الذي يقصر منه:

- ‌ المسافر إِذا أقام لقضاء حاجة ولم يُجمع إقامة يقصر حتى يخرج

- ‌صلاة التطوع في السفر:

- ‌السفر يوم الجمعة:

- ‌هل يشرع الجمع لسفر المعصية

- ‌الجمع بين الصلاتين

- ‌الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين:

- ‌1 - الجمع بعرفة والمزدلفة:

- ‌2 - السفر:

- ‌3 - المطر:

- ‌4 - المرض:

- ‌5 - الحاجة العارضة:

- ‌هل يشترط النية والموالاة في الجمع والقصر

- ‌الصلاة في السفينة والطائرة:

- ‌الجمعة

- ‌فضل يوم الجمعة:

- ‌الدعاء فيه:

- ‌استحباب كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها:

- ‌استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلته:

- ‌الغسل والتجمّل والسواك والتطيّب:

- ‌التبكير إِلى الجمعة:

- ‌الدنو من الإِمام:

- ‌عدم تخطّي الرقاب:

- ‌تخطي الرقاب لحاجة:

- ‌مشروعية التنفّل قبلها:

- ‌إِذا رأى الإِمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلّي ركعتين

- ‌تحوُّل مَن غلبه النعاس عن مكانه:

- ‌وجوب صلاة الجمعة:

- ‌أداء الجمعة في المسجد الجامع:

- ‌وقتها:

- ‌الأحاديث في الوقت الآخر (قبل الزوال):

- ‌الآثار في الوقت الآخر (قبل الزوال):

- ‌العدد الذي تنعقد به الجمعة:

- ‌مكان الجمعة:

- ‌الجمعة لا تخالف الصلوات إِلَاّ في مشروعيّة الخطبة قبلها

- ‌الخطبة

- ‌تسليم الإِمام إِذا رقى المنبر:

- ‌استقبال المأمومين للخطيب:

- ‌التأذين إِذا جلس الخطيب على المنبر والمؤذّن الواحد يوم الجمعة

- ‌خطبة الحاجة:

- ‌صفة الخطبة وما يُعلّم فيها

- ‌للجمعة خطبتان:

- ‌قراءة القرآن في خطبته صلى الله عليه وسلم وتذكير الناس:

- ‌قيام الخطيب وعدم قعوده:

- ‌رفع الصوت بالخطبة واشتداد غضب الخطيب:

- ‌قطع الإِمام الخطبة للأمر الطارئ يحدث:

- ‌حُرمة الكلام أثناء الخطبة:

- ‌جواز كلام المصلّين إِذا لم يخطب الإِمام وإِن جلسَ على المنبر:

- ‌الأمر بالتحية في خطبة الجمعة:

- ‌عدم إِطالة الموعظة يوم الجمعة:

- ‌هل يصلّي الظهر إِذا لم يصلِّ الجمعة

- ‌ماذا إِذا فاتته ركعة من الجمعة

- ‌الصلاة في الزحام:

- ‌التطوع قبل الجمعة وبعدها:

- ‌اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد

- ‌صلاة العيدين

- ‌حكمها:

- ‌آداب يوم العيدين

- ‌لُبْس الثياب الجميلة:

- ‌الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى:

- ‌تأخير الأكل يوم الأضحى ليأكل من أضحيته:

- ‌الخروج إلى المصلّى:

- ‌خروج النساء والصبيان:

- ‌مخالفة الطريق:

- ‌وقت صلاة العيد:

- ‌هل يؤذّن للعيدين أو يُقام

- ‌صِفة الصلاة:

- ‌القراءة فيها:

- ‌هل يصلّي قبلها أو بعدها

- ‌خطبة العيد بعدها:

- ‌هل يفتتح الخطبة بالتكبير

- ‌قضاء صلاة العيد:

- ‌إِذا فاتته الصلاة مع الجماعة:

- ‌الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه

- ‌فضل العمل الصالح في أيّام العشر من ذي الحجّة:

- ‌استحباب التهنئة بالعيد:

- ‌التكبير في أيام العيدين:

- ‌صيغة التكبير:

الفصل: ‌الأحوال التي يشرع فيها

(بعد أن ذكر أقوالهم) أنَّه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنَّه يجزئه، ولا تفسد صلاته، وإِنّما اختلافهم في الأفضل".

ونقل الماوردي الإِجماع على الجواز وإِنّما الخلاف في الأفضل (1). كما في "الفتح"(3/ 94).

‌الأحوال التي يشرع فيها

(2).

1 -

إِذا سلّم قبل إِتمام الصلاة لحديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إِحدى صلاتَي العَشيِّ (3)، إِمَّا الظهر وإِمَّا العصر، فسلَّمَ في ركعتين ثمَّ أتى جِذعاً (4) في قبلة المسجد فاستند إِليها مُغضَباً، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يتكلَّما وخرج سَرَعانُ النّاس (5) قُصِرت الصلاة، فقام ذو اليدين (6) فقال: يا رسول الله! أقُصِرت الصلاة أم نَسيت؟ فنظر النّبيّ صلى الله عليه وسلم يميناً وشمالاً، فقال: "ما يقول ذو اليدين؟ " قالوا: صدق، لم تُصلِّ إلَاّ ركعتين، فصلّى ركعتين وسلّم ثمَّ كبَّر ثمَّ سجد، ثمَّ كبّر

(1) وخالف ذلك شيخ الإِسلام رحمه الله كما في "الفتاوى"(23/ 36) فارجع إِليه -إِن شئت-.

(2)

عن "فقه السنّة" -بتصرف وزيادة- من "الفتارى" و"الروضة الندية" و"تمام المنّة".

(3)

العَشيّ: ما بعد الزوال إِلى المغرب، وانظر "النهاية".

(4)

في رواية للبخاري: "ثمَّ قام إِلى خشبة في مُقدَّم المسجد فوضع يده عليها".

(5)

قال الحافظ في "الفتح"(3/ 100): "كأنّه جمع سريع، والمراد بهم: أوائل الناس خروجاً من المسجد، وهم أصحاب الحاجات غالباً".

(6)

سمّي بذلك لطولٍ كان في يديه.

ص: 194

فرفع، ثمَّ كبَّر وسجد، ثمَّ كبّر ورفع (1) قال: وأخبرْتُ عن عمران بن حصين أنَّه قال: وسلّم".

2 -

عند الزيادة على الصلاة؛ لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى الظهر خمساً، فلمّا سلّم قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صلَّيت خمساً، فسجد سجدتين (2).

3 -

عند نسيان مسنون؛ لحديث ثوبان رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لكلِّ سهوٍ سجدتان بعد ما يسلِّم"(3).

وبيّن الشوكاني رحمه الله في "السيل الجرار"(1/ 275): أنَّ السجود لترك مسنون لا يكون واجباً، لئلا يزيد الفرع على أصله، فغايته أن يكون مسنوناً كأصله. ولم يَرِد في ترْك المسنون ما يدلّ على وجوب سجود السهو له

بل يختصّ الوجوب بما ورد الأمر به؛ كالأحاديث التي فيها "ليسجد سجدتين" وليس ذلك في ترك المسنون. انتهى.

وأشار إِلى ذلك شيخنا -حفظه الله تعالى- في "تمام المنّة"(ص 273).

4 -

عند نسيان التشهّد الأوسط؛ لحديث عبد الله بن بحينة -رضي الله

(1) أخرجه البخاري: 1229، ومسلم: 573، وهذا لفظه وتقدّم.

(2)

انظر صحيح البخاري: 1226، وصحيح مسلم: 572، و"صحيح سنن أبي داود"(895)، و"صحيح سنن الترمذي"(321)، و"صحيح سنن ابن ماجه"(991).

(3)

أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث حسن كما أشار شيخنا -حفظه الله- إلى ذلك في "تمام المنّة"(ص 273) و"الإِرواء"(2/ 47).

ص: 195

عنه- أنَّه قال: "إِنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلمّا قضى صلاته؛ سجد سجدتين، ثمَّ سلّم بعد ذلك"(1).

وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا قام الإِمام في الركعتين؛ فإِنْ ذكر قبل أن يستويَ قائماً فليجلس، فإِن استوى قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو"(2).

قال شيخنا -حفظه الله- في "الصحيحة": "وهو يدلّ على أنَّ الذي يمنع القائم من العودة إِلى التشهُّد، إِنّما هو إِذا استتمّ قائماً، فأمّا إِذا لم يستتمَّ قائماً؛ فعليه الجلوس، ففيه إِبطال القول الوارد في بعض المذاهب: إِنه إِذا كان أقرب إِلى القيام لم يرجع، وإذا كان أقرب إِلى القعود قعد؛ فإِنَّ هذا التفصيل؛ مع كونه ممَّا لا أصل له في السنَّة؛ فهو مخالف للحديث، فتشبَّثْ به، وعضَّ عليه بالنواجذ، ودع عنك آراء الرجال

".

وانظر للمزيد -إِن شئت- الحديث (2457) من "الصحيحة" وما ذكر شيخنا -شفاه الله وعافاه- من الفوائد.

5 -

عند الشكّ في عدد الركعات أو السجدات.

عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعْت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إِذا سها أحدكم

(1) أخرجه البخاري: 1225، ومسلم: 570، وانظر "صحيح سنن أبي داود"(907)، و"صحيح سنن الترمذي"(320)، و"صحيح سنن ابن ماجه"(992)، و"صحيح سنن النسائي"(1196).

(2)

أخرجه أحمد والدارقطني وأبو داود وغيرهم، وانظر "الصحيحة"(321) و"الإِرواء"(408).

ص: 196

في صلاته، فلم يدْر واحدة صلّى أو اثنتين، فليبْنِ على واحدة، فإِن لم يدر ثنتين صلّى أو ثلاثاً؟ فليبْن على ثنتين، وإِن لم يدر ثلاثاً صلّى أو أربعاً؟ فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يُسلّم" (1).

وعن أنس عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر اثنتين صلّى أو ثلاثاً، فليُلْقِ الشكّ، وليبن على اليقين"(2).

فإِذا شكّ المصلي أسجد سجدة واحدة أم سجدتين، بنى على الأقلّ، ثمَّ سجد سجدتي السهو.

وقد تقدّم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدْر كم صلّى؟ ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشكّ، وليَبْنِ على ما استيقن، ثمَّ يسجدُ سجدتين قبل أن يسلّم. فإِن كان صلّى خمساً؛ شَفعن له صلاته، وإِنْ كان صلّى إِتماماً لأربع؛ كانتا ترغيماً للشيطان".

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- في "تمام المنّة"(ص 273) - بتصرّف-: "

قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يدلّ على أنَّ الحديثين المشار إِليهما ليسا على إِطلاقهما، بل هما مقيّدان بمن لم يغلب على رأيه شيء، فهذا هو الذي يبني على الأقلّ، وأمّا من ظهر له الصواب، ولو كان الأكثر، فإِنَّه يأخذ به ويبني عليه، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إِذا شَكّ أحدكم في صلاته فليتحرّ الصواب

(1) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم وانظر "الصحيحة"(1356).

(2)

أخرجه البيهقي وسنده صحيح وانظر "الصحيحة" تحت الحديث رقم (1356).

ص: 197

(في رواية: فلينظر أحرى ذلك إِلى الصواب. وفي أخرى: فلينظر الذي يرى أنَّه الصواب. وفي أخرى: فليتحرّ أقرب ذلك من الصواب)، فليتمّ عليه، ثمَّ ليسلّم، ثمَّ يسجد سجدتين".

أخرجه الشيخان وأبو عوانة في "صحاحهم"، والرواية الثانية والثالثة لهم إلَاّ البخاري، والرابعة للنسائي، وهو عندهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

وإِنَّ قوله صلى الله عليه وسلم: "فلينظر الذي يرى أنَّه الصواب"؛ كالصريح في الأخذ بما يغلب على رأيه، ويؤيّده قوله في حديث أبي سعيد:"فلم يَدْرِ كمْ صلّى"، فإِنَّ مفهومه أنَّ من تحرّى الصواب بعد الشكّ حتى درى كم صلّى - أنه ليس له أن يبنيَ على الأقلّ، بل حُكم هذه المسألة مسكوت عنه في هذا الحديث، وقد تولّى بيانه حديث ابن مسعود، حيث أمرَ صلى الله عليه وسلم فيه بالأخذ بما يظنّ أنَّه أقرب إِلى الصواب، سواءٌ كان الأقلّ أو الأكثر، ثمَّ يسجد بعد التسليم سجدتين.

وأمّا في حالة الحيرة وعدم الدراية، فإِنَّه يبني على الأقلّ، ويسجد قبل التسليم، وفي هذا إِشارة إِلى اختلاف ما في الحديثين من الفقه، فتأمّل.

وبعد: فإِن هذه المسألة تحتاج كثيراً من البسط والشرح والتحقيق، ولعل ما ذكرتُه هاهنا؛ يكفي في بيان ما أردْته من إِثبات وجوب الأخذ بالظنّ الغالب إِذا وجد، وهو خلاصة رسالة كنت ألّفْتها في هذه المسألة؛ رددتُ فيها على النووي بتفصيل، وبيَّنتُ فيها معنى الشكّ المذكور في حديث أبي سعيد، ومعنى التحري الوارد في حديث ابن مسعود

".

ص: 198