الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال شيخنا -حفظه الله- في "الأجوبة النافعة"(ص53) وثبوت الأمر بالسعي إِليها؛ يتضمّن الأمر بها من باب أولى، لأنّ السعي وسيلة إِليها؛ فإِذا وجبت الوسيلة، وجب المتوسَّل إِليه بالأحرى.
قال محمّد صدّيق البخاري في "الموعظة الحسنة": وظاهر محافظته على ما ذكر في الخطبة وجوب ذلك، لأنَّ فعله بيان لما أجمل في آية الجمعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"صلّوا كما رأيتموني أصلي"(1). وقد ذهب إِلى هذا الشافعي. وقال بعضهم: مواظبته صلى الله عليه وسلم دليل الوجوب. قال في "البدر التمام": "وهو الأظهر".
والقول بالوجوب هو الذي ذهب إِليه جمهور أهل العلم مستدلّين بما تقدّم، والله تعالى أعلم.
تسليم الإِمام إِذا رقى المنبر:
عن جابر رضي الله عنه: "أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم إِذا صعَد المنبر سلَّم"(2).
قال شيخنا -حفظه الله- في "الصحيحة" تحت الحديث (2076): وممّا يشهد للحديث ويقوّيه أيضاً؛ جريان عمل الخلفاء عليه، فأخرج ابن أبي شيبة عن أبي نضرة قال:"كان عثمان قد كبر، فإِذا صعَد المنبر سلّم، فأطال قدْر ما يقرأ إِنسان أمّ الكتاب". وإسناده صحيح.
ثمَّ روى عن عمرو بن مهاجر: "أنَّ عمر بن عبد العزيز كان إِذا استوى على
(1) أخرجه البخاري: 631، وتقدّم.
(2)
أخرجه ابن ماجه "صحيح ابن ماجه"(910) وغيره، وانظر "الصحيحة"(2076).