الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويُثني عليه، ويقرأ بما تيسّر من القرآن ثمَّ يقول: الله أكبر، ثمَّ يركع حتى تطمئنّ مفاصلُه، ثمَّ يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستويَ قائماً، ثمَّ يقول: الله أكبر، ثمَّ يسجد حتى تطمئن مَفاصِلُه، ثمَّ يقول الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعداً، ثمَّ يقول: الله أكبر، ثمَّ يسجد حتى تطمئنّ مفاصله، ثمَّ يرفع رأسه فيكبرّ، فإِذا فعل ذلك فقد تمّت صلاته" (1).
وبوجوب تكبيرات الانتقال يقول شيخنا -حفظه الله تعالى- ونقل ما قرّره الإِمام الشوكاني في "نيل الأوطار"(2/ 222 - 224) ثمَّ في "السيل الجرار" أنّ الأصل في جميع الأمور الواردة في حديث المسيء صلاته الوجوب.
وقال: وقد ذهب إِلى الوجوب الإِمام أحمد كما حكاه النووي في "المجموع"(3/ 397) عنه.
12 - الركوع وهو ركن والطمأنينة فيه -وهما ركنان
-:
لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربّكم وافعلوا الخير لعلّكم تفلحون} (2).
قال الألوسي في "روح المعاني": "أي: صلّوا، وعبَّر عن الصلاة بهما؛ لأنّهما أعظم أركانها وأفضلها".
ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث "المسيء صلاته": "إِنّها لا تتمُّ صلاة أحدكم حتى يُسبغ الوضوء كما أمَره الله
…
ثمَّ يكبر الله ويحمده ويمجّده، ويقرأ ما
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبو داود"(763) وغيره، وتقدّم بعضه.
(2)
الحج: 77
تيسر من القرآن مما علّمه الله وأَذِن له فيه، ثمَّ يكبر ويركع، [ويضع يديه على ركبتيه] حتى تطمئن مفاصله وتسترخي .. " (1).
وذكر بعض الفقهاء أنَّ أدنى الطمأنينة قدر تسبيحة. وأمَر به عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته فقال: "ثمَّ اركع حتى تطمئنّ راكعاً"(2).
وكان يقول: "أتمّوا الركوع والسجود؛ فوالذي نفسي بيده، إِنّي لأراكم من بعد (3) ظهري إِذا ما ركعتم، وإِذا ما سجدتم"(4).
و"رأى رجلاً لا يتِمّ ركوعه، وينقُر في سجوده وهو يصلّي، فقال: [لو مات هذا على حاله هذه؛ مات على غير مِلَّة محمّد؛ [ينقر صلاته كما ينقُر الغرابُ الدم]، مَثَل الذي لا يُتمّ ركوعه، وينقُر في سجوده، مَثَل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يُغنيان عنه شيئاً] "(5).
وكان يقول: "أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته". قالوا: يا رسول الله! وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يُتمّ ركوعها وسجودها" (6).
(1) أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وانظر "صفة الصلاة"(ص 129).
(2)
أخرجه البخاري: 6251، ومسلم: 397
(3)
أي: وراء؛ كما في حديث آخر.
(4)
أخرجه البخاري: 742، ومسلم: 425
(5)
أخرجه أبو يعلى في "مسنده"، والبيهقي والطبراني وغيرهم بسند حسن، وصححه ابن خزيمة، وانظر "صفة الصلاة"(ص 131).
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، وانظر "صفة الصلاة"(ص 131).