المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌صلاة الخوف ْقال الله تعالى: {وإِذا كنتَ فيهم فأقمتَ لهم الصلاة - الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة - جـ ٢

[حسين العوايشة]

فهرس الكتاب

- ‌فرائض الصلاة وسننها

- ‌1 - النية:

- ‌2 - تكبيرة الإِحرام

- ‌3 - رفْع اليدين:

- ‌4 - وضْع اليدين على الصدر:

- ‌5 - دعاء الاستفتاح:

- ‌6 - الاستعاذة:

- ‌7 - القيام في الفرض:

- ‌8 - قراءة الفاتحة في كلّ ركعة -وهي ركن

- ‌هل يُجهر بالبسملة

- ‌هل البسملة آية من الفاتحة

- ‌من لا يستطيع حِفظ الفاتحة:

- ‌هل تُقرأ الفاتحة خلف الإِمام

- ‌9 - التأمين جهراً:

- ‌موافقة الإِمام فيه:

- ‌معنى آمين:

- ‌وجوب القراءة في السريّة:

- ‌10 - قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة

- ‌ما كان صلى الله عليه وسلم يقرؤُه في الصلوات

- ‌صفة قراءة النّبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها

- ‌مواضع الجهر والإِسرار بالقراءة

- ‌11 - تكبيرات الانتقال:

- ‌12 - الركوع وهو ركن والطمأنينة فيه -وهما ركنان

- ‌صفة الركوع:

- ‌أذكار الركوع

- ‌النهي عن قراءة القرآن في الرّكوع

- ‌التسميع على كلّ مصلٍّ سواءٌ أكان إِماماً أو مأموماً أو منفرداً:

- ‌كيف يهوي إِلى السجود

- ‌14 - السجود وهو ركن والطمأنينة فيه -وهما رُكنان

- ‌النهي عن قراءة القرآن في السجود

- ‌فضل السجود والحثّ عليه

- ‌الأذكار بين السجدتين

- ‌16 - الإِقعاء بين السجدتين:

- ‌17 - جِلسة الاستراحة:

- ‌بماذا يبدأ حين الرفع من السجود ليقوم إِلى الركعة الثانية

- ‌18 - الجلوس للتشهّد وصفته

- ‌19 - التشهد الأوّل:

- ‌20 - الصلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم في التشهّد الأوّل:

- ‌21 - القيام إِلى الركعة الثالثة ثمَّ الرابعة

- ‌22 - التشهّد الأخير:

- ‌23 - الصلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم في التشهّد الأخير، وهي واجبة:

- ‌من صِيَغ التَّشَهُّد

- ‌مِن صِيغ الصلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم في التشهّد

- ‌24 - الاستعاذة من أربع قبل الدعاء:

- ‌26 - التسليم، والتسليمة الأولى ركن والثانية مستحبّة:

- ‌ما ورد في صِفة الصلاة يستوي فيها الرجال والنساء

- ‌الأذكار والأدعية بعد السلام

- ‌صلاة التطوّع

- ‌فضلها:

- ‌استحبابها في البيت

- ‌فضل طول القيام

- ‌القيام في النّفل

- ‌جواز فِعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً

- ‌أنواعها:

- ‌السنن المؤكّدة:

- ‌ سنة الفجر:

- ‌فضلها:

- ‌تخفيفها:

- ‌ما يقرأ فيها:

- ‌الاضطجاع بعدها

- ‌قضاؤها بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة الفريضة

- ‌سنّة الظُّهر

- ‌ما وَرد أنها أربع ركعات:

- ‌ما ورد أنها ستّ ركعات:

- ‌ما ورَد أنها ثمان ركعات:

- ‌فضل الأربع قبل الظهر:

- ‌إِذا صلّى أربعاً قبل الظهر أو بعده فهل يسلّم بعد كلّ ركعتين

- ‌قضاء سنة الظهر القبلية:

- ‌قضاء سنّة الظهر البعدية:

- ‌سنّة المغرب

- ‌استحباب أدائها في البيت:

- ‌سنّة العشاء

- ‌السُّنن غير المؤكّدة

- ‌1 - ركعتان قبل العصر:

- ‌2 - ركعتان قبل المغرب:

- ‌3 - ركعتان قبل العشاء:

- ‌الفصل بين الفريضة والنافلة

- ‌الوتر

- ‌حُكمه وفضله:

- ‌وقته

- ‌من خاف أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر أوله:

- ‌عدد ركعات الوتر:

- ‌صفته

- ‌هل يقعد بين الشفع والوتر ويسلّم عند الإِيتار بثلاث

- ‌ماذا يقرأ فيه

- ‌دعاء القنوت:

- ‌ما يقول في آخر الوتر:

- ‌لا وتران في ليلة

- ‌قضاء الوتر

- ‌الركعتان بعده

- ‌القنوت في الصلوات الخمس حين النوازل

- ‌القنوت في صلاة الفجر

- ‌قيام الليل

- ‌أجْر من نوى قيام الليل وغَلَبته عينُه حتى أصبح

- ‌الوصاة بإِيقاظ الأهل لقيام الليل

- ‌الرقود وترْك الصلاة إِذا غلبه النعاس

- ‌عدم المشقة على النفس في القيام والمواظبة عليه

- ‌وقته:

- ‌أفضل أوقاته

- ‌عدد ركعاته:

- ‌تتحقق صلاة الليل ولو بركعة

- ‌من فاته قيام الليل

- ‌ما يستحبّ أثناء القراءة:

- ‌قيام رمضان

- ‌الترغيب فيه

- ‌مشروعية الجماعة فيه

- ‌السبب في عدم استمرار النّبيّ صلى الله عليه وسلم بالجماعة فيه

- ‌مشروعية الجماعة للنساء

- ‌عدد ركعاته

- ‌لم يُصَلِّ التراويح أكثر من إِحدى عشرة ركعة

- ‌ردود على بعض التساؤلات والاعتراضات

- ‌الأحوط اتباع السنّة:

- ‌الكيفيّات التي تصلّى بها صلاة التراويح

- ‌القراءة في القيام

- ‌جواز جعْل القنوت بعد الركوع في النصف الثاني من رمضان

- ‌صلاة الضّحى

- ‌فضلها:

- ‌حُكمها:

- ‌وقتها:

- ‌عدد ركعاتها:

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة التسابيح

- ‌صلاة التوبة

- ‌صلاة الكسوف

- ‌صلاتها في المسجد

- ‌وقتها:

- ‌الخطبة بعد الصلاة:

- ‌صلاة الاستسقاء

- ‌لا أذان ولا إِقامة للاستسقاء

- ‌سجود التلاوة

- ‌فضله:

- ‌حُكمه:

- ‌مواضع السجود

- ‌هل يشترط له ما يشترط للصلاة

- ‌هل ثبت فيه التكبير

- ‌الدعاء فيه:

- ‌السجود في الصلاة الجهرية:

- ‌السجود لسجود القارئ:

- ‌سجود الشكر

- ‌سجود السهو

- ‌حُكمه:

- ‌كيفيته

- ‌الأحوال التي يشرع فيها

- ‌صُوَر التحرّي:

- ‌السهو في سجود السهو:

- ‌صلاة الجماعة

- ‌حُكمها:

- ‌فضلها:

- ‌حضور النساء الجماعة في المساجد وفضل صلاتهنّ في بيوتهنّ

- ‌الترغيب في المشي إِلى المسجد الأبعد والأكثر جمعاً

- ‌استحباب تخفيف الإِمام:

- ‌إِطالة الإِمام الركعة الأولى:

- ‌وجوب متابعة الإِمام وتحريم مسابقته:

- ‌انعقاد الجماعة بواحد مع الإِمام:

- ‌إِدراك الإِمام:

- ‌من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة:

- ‌أعذار التخلف عن الجماعة:

- ‌1 - البرد أو المطر:

- ‌2 - العلّة:

- ‌3 - حضور الطعام الذي يريد أكْله في الحال

- ‌4 - مدافعة الأخبثين:

- ‌من هو الأحقّ بالإِمامة:

- ‌متى تصحّ إِمامتهم

- ‌إِمامة الصبي:

- ‌إِمامة الأعمى:

- ‌إِمامة المعذور بالصحيح:

- ‌إِمامة الجالس بالقادر على القيام وجلوسه معه:

- ‌إِمامة المتنفّل بالمفترض:

- ‌إِمامة المفترض بالمتنفّل:

- ‌إِمامة المتوضّئ بالمتيمّم والمتيمّم بالمتوضّئ:

- ‌إِمامة المسافر بالمقيم:

- ‌إِذا اقتدى المسافر بالمقيم أتمّ:

- ‌إِمامة الرجل بالنّساء:

- ‌المرأة تؤمّ أهل دارها:

- ‌إِمامة المرأة بالنّساء:

- ‌الصلاة خلف الفاسق والمبتدع والإِمام الجائر ومن يكرهه المأمومون:

- ‌تنبيه:

- ‌الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال

- ‌علوّ الإِمام أو المأموم:

- ‌اقتداء المأموم بالإِمام مع الحائل لعُذر:

- ‌حُكم الائتمام بمن ترك شرطاً أو رُكناً:

- ‌الاستخلاف:

- ‌موقف الإِمام والمأموم:

- ‌أين يقف المأموم الواحد من الإِمام

- ‌أين تقف المرأة من الإِمام

- ‌من ركع دون الصف:

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف:

- ‌تسوية الصفوف

- ‌الترغيب في وصل الصفوف والتخويف من قطعها:

- ‌كيف نسوِّي صفوفنا

- ‌التوكيل في تسوية الصفوف:

- ‌الترغيب في الصف الأول وميامن الصفوف والترهيب من تأخُّر الرجال إِلى أواخر صفوفهم:

- ‌التبليغ خلف الإِمام:

- ‌متى يقوم الناس للإِمام

- ‌هل يشرع تكرار الجماعة في المسجد الواحد

- ‌المساجد

- ‌فضل بنائها:

- ‌فضل الصلاة في المسجد الأكثر عدداً:

- ‌ما يقول الرجل إذا خرج من بيته إِلى المسجد:

- ‌دخول المسجد بالرِّجل اليمنى والخروج باليسرى:

- ‌أذكار دخول المسجد والخروج منه:

- ‌فضل المشي إِلى المساجد:

- ‌استحباب المشي إِلى المساجد بالسكينة:

- ‌تحية المسجد:

- ‌ما جاء في الصلاة في المساجد الثلاثة:

- ‌تواضع بنائها والنهي عن زخرفتها:

- ‌الترغيب في تنظيفها وتطهيرها وتجنيبها الأقذار والروائح الكريهة وما جاء في تجميرها

- ‌كراهة نشْد الضالة والبيع والشراء في المسجد:

- ‌عدم رفع الصوت فيها:

- ‌هل يُباح الأكل والشرب والنوم فيها

- ‌عدم اتخاذ المساجد طُرُقاً:

- ‌النهي عن تشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة:

- ‌الصلاة بين السواري:

- ‌النهي عن التزام مكان خاص من المسجد:

- ‌المواضع المنهي عن الصلاة فيها:

- ‌1 - الصلاة في المقبرة:

- ‌2 - الحمّام:

- ‌ما جاء في الصلاة في البِيَع (معابد النصارى) ونحوها:

- ‌الصلاة في الكعبة:

- ‌السترة

- ‌حُكمها:

- ‌السُّترة في الكعبة والمسجد الحرام:

- ‌بمَ تتحقّق

- ‌تتحقق السترة بالأُسطوانة:

- ‌سترة الإِمام سترة من خلفه:

- ‌دنوّ المصلي من السترة واقترابه منها:

- ‌تحريم المرور بين يدي المصلِّي ودفْع المارّ ومقاتلته ومنع بهيمة الأنعام ونحوها من ذلك:

- ‌ما يقطع الصلاة:

- ‌لا يجزئ الخطّ في السترة

- ‌ما يُباح فِعله في الصلاة

- ‌1 - غلبة البكاء والتأوّه والأنين

- ‌2 - الالتفات والإِشارة المُفهمة عند الحاجة

- ‌3 - قتْل الحيّة والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كلّ ما يضرّ

- ‌4 - المشي اليسير لحاجة

- ‌5 - حمْل الصبيّ وتعلّقه بالمصلّي

- ‌6 - إِلقاء السلام على المصلّي ومخاطبته وجواز الردّ بالإِشارة على مَن سلّم عليه

- ‌7 - التسبيح والتصفيق:

- ‌8 - الفتح على الإِمام:

- ‌أعمال أخرى مباحة في الصلاة:

- ‌تنبيه:

- ‌ما يُنهى عن فِعله في الصلاة

- ‌1 - العبث بالثوب أو البدن إلَاّ لحاجة

- ‌2 - التخصّر في الصلاة:

- ‌3 - رفع البصر إِلى السماء:

- ‌4 - الالتفات لغير حاجة

- ‌5 - النظر إِلى ما يلهي ويشغل:

- ‌6 - تغميض العينين:

- ‌8 - الكلام في الصلاة:

- ‌9 - الصلاة بحضرة الطعام ومدافعة الأخبثين ونحو ذلك:

- ‌10 - الصلاة عند النعاس:

- ‌11 - البُصاق

- ‌12 - التثاؤب

- ‌14 - الاعتماد على اليد في الصلاة وتشبيك اليدين:

- ‌مبطلات الصلاة

- ‌1 - الأكل والشرب عمداً:

- ‌2 - الكلام عمداً في غير مصلحة الصلاة

- ‌3 - الاشتغال الكثير بما ليس من الصلاة:

- ‌4 - ترْك شرط أو رُكن عمداً بلا عُذر:

- ‌5 - الضحك في الصلاة:

- ‌قضاء الصّلاة

- ‌صلاة المريض

- ‌جواز اتخاذ المريض أو المسنّ شيئاً يعتمد عليه حين يصلّي

- ‌صلاة الخوف

- ‌الصلاة في شدة الخوف وما يباح فيها من كلام وإِيماء

- ‌صلاة السفر

- ‌وجوب القصر في السفر:

- ‌مسافة القصر

- ‌الموضع الذي يقصر منه:

- ‌ المسافر إِذا أقام لقضاء حاجة ولم يُجمع إقامة يقصر حتى يخرج

- ‌صلاة التطوع في السفر:

- ‌السفر يوم الجمعة:

- ‌هل يشرع الجمع لسفر المعصية

- ‌الجمع بين الصلاتين

- ‌الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين:

- ‌1 - الجمع بعرفة والمزدلفة:

- ‌2 - السفر:

- ‌3 - المطر:

- ‌4 - المرض:

- ‌5 - الحاجة العارضة:

- ‌هل يشترط النية والموالاة في الجمع والقصر

- ‌الصلاة في السفينة والطائرة:

- ‌الجمعة

- ‌فضل يوم الجمعة:

- ‌الدعاء فيه:

- ‌استحباب كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها:

- ‌استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلته:

- ‌الغسل والتجمّل والسواك والتطيّب:

- ‌التبكير إِلى الجمعة:

- ‌الدنو من الإِمام:

- ‌عدم تخطّي الرقاب:

- ‌تخطي الرقاب لحاجة:

- ‌مشروعية التنفّل قبلها:

- ‌إِذا رأى الإِمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلّي ركعتين

- ‌تحوُّل مَن غلبه النعاس عن مكانه:

- ‌وجوب صلاة الجمعة:

- ‌أداء الجمعة في المسجد الجامع:

- ‌وقتها:

- ‌الأحاديث في الوقت الآخر (قبل الزوال):

- ‌الآثار في الوقت الآخر (قبل الزوال):

- ‌العدد الذي تنعقد به الجمعة:

- ‌مكان الجمعة:

- ‌الجمعة لا تخالف الصلوات إِلَاّ في مشروعيّة الخطبة قبلها

- ‌الخطبة

- ‌تسليم الإِمام إِذا رقى المنبر:

- ‌استقبال المأمومين للخطيب:

- ‌التأذين إِذا جلس الخطيب على المنبر والمؤذّن الواحد يوم الجمعة

- ‌خطبة الحاجة:

- ‌صفة الخطبة وما يُعلّم فيها

- ‌للجمعة خطبتان:

- ‌قراءة القرآن في خطبته صلى الله عليه وسلم وتذكير الناس:

- ‌قيام الخطيب وعدم قعوده:

- ‌رفع الصوت بالخطبة واشتداد غضب الخطيب:

- ‌قطع الإِمام الخطبة للأمر الطارئ يحدث:

- ‌حُرمة الكلام أثناء الخطبة:

- ‌جواز كلام المصلّين إِذا لم يخطب الإِمام وإِن جلسَ على المنبر:

- ‌الأمر بالتحية في خطبة الجمعة:

- ‌عدم إِطالة الموعظة يوم الجمعة:

- ‌هل يصلّي الظهر إِذا لم يصلِّ الجمعة

- ‌ماذا إِذا فاتته ركعة من الجمعة

- ‌الصلاة في الزحام:

- ‌التطوع قبل الجمعة وبعدها:

- ‌اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد

- ‌صلاة العيدين

- ‌حكمها:

- ‌آداب يوم العيدين

- ‌لُبْس الثياب الجميلة:

- ‌الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى:

- ‌تأخير الأكل يوم الأضحى ليأكل من أضحيته:

- ‌الخروج إلى المصلّى:

- ‌خروج النساء والصبيان:

- ‌مخالفة الطريق:

- ‌وقت صلاة العيد:

- ‌هل يؤذّن للعيدين أو يُقام

- ‌صِفة الصلاة:

- ‌القراءة فيها:

- ‌هل يصلّي قبلها أو بعدها

- ‌خطبة العيد بعدها:

- ‌هل يفتتح الخطبة بالتكبير

- ‌قضاء صلاة العيد:

- ‌إِذا فاتته الصلاة مع الجماعة:

- ‌الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه

- ‌فضل العمل الصالح في أيّام العشر من ذي الحجّة:

- ‌استحباب التهنئة بالعيد:

- ‌التكبير في أيام العيدين:

- ‌صيغة التكبير:

الفصل: ‌ ‌صلاة الخوف ْقال الله تعالى: {وإِذا كنتَ فيهم فأقمتَ لهم الصلاة

‌صلاة الخوف

ْقال الله تعالى: {وإِذا كنتَ فيهم فأقمتَ لهم الصلاة فلتقُم طائفةٌ منهم معك وليأخُذوا أسلحتَهم فإِذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يُصلّوا فليصلّوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتَهم

} (1).

قال الحافظ في "الفتح"(2/ 431) -بحذف-: "

عن أحمد قال: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة، أيها فعل المرء جاز، ومال إِلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة الآتي في "المغازي"(2)، وكذا رجّحه الشافعي، ولم يختر إِساحق شيئاً على شيء، وبه قال الطبري وغير واحد منهم ابن المنذر وسرد ثمانية أوجه، وكذا ابن حبان في "صحيحه" وزاد تاسعاً.

وقال ابن حزم: صحّ فيها أربعة عشر وجها، وبيّنها في جزء مُفرد.

قال صاحب الهدى: أصولها ست صفات، وبلغها بعضهم أكثر، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك من فعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وإِنما هو من اختلاف الرواة.

(1) النساء: 102

(2)

عن سهل بن أبي حثمة قال: "يقوم الإِمام مستقبل القبلة، وطائفة منهم معه وطائفة من قِبل العدوَ، وجوههم إِلى العدوّ فيصلّي بالذين معه ركعة، ثمَّ يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة، ويسجدون سجدتين في مكانهم، ثمَّ يذهب هؤلاء إِلى مقام أولئك فيجيء أولئك فيركع بهم ركعة فله ثنتان، ثمَّ يركعون ويسجدون سجدتين". أخرجه البخاري: 4131، ومسلم: 841 وفيه التصريح بالرّفع.

ص: 319

وقال الخطابي: صلاّها النّبيّ صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. انتهى.

وقال في "الدراري": "وكلّها مجزئة؛ لأنّها ورَدت على أنحاء كثيرة، وكل نحوٍ رُوي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فهو جائز، يفعل الإِنسان ما هو أخفّ عليه وأوفق بالمصلحة حالتئذٍ، كذا في "الحجّة".

وقال في "الروضة الندية" -بحذف- أقول: من زعم من أهل العلم أنَّ المشروع من صلاة الخوف ليس إلَاّ صفة من الصفات الثابتة دون ما عداها، فقد أهدر شريعة ثابتة وأبطل سنّة قائمة بلا حجة نيّرة، وغالب ما يدعو إلى ذلك ويوقع فيه، قصور الباع، وعدم الاعتناء بكتب السنّة المطهرة، فالحقّ الحقيق بالقبول جواز جميع ما ثبت من الصفات.

فإِنْ قلت: ما الحكمة في وقوع هذه الصلاة على أنواع مختلفة؟ قلت: أمران: الأول: اقتضاء الحادثة لذلك والمقتضيات مختلفة، ففي بعض المواطن تكون بعض الصفات أنسب من بعض؛ لما يكون فيها من أخْذ الحذر، والعمل بالحزم ما يناسب الخوف العارض، فقد يكون الخوف في بعض المواطن شديداً، والعدو متصلاً أو قريباً، وفي بعض المواطن قد يكون الخوف خفيفاً والعدو بعيداً، فتكون هذه الصفة أولى بهذا الموطن، وهذه أولى بهذا الموطن.

الأمر الثاني: أنّه -صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم- فعَلَها متنوّعة إِلى تلك الأنواع؛ لقصد التشريع وإِرادة البيان للناس.

ص: 320

وأمّا صلاة المغرب فقد وقع الإِجماع على أنّه لا يدخلها القصر، ووقع الخلاف، هل الأولى أن يصلّي الإِمام بالطائفة الأولى ركعتين والثانية ركعة أو العكس؟ ولم يثبت في ذلك شيء عن النّبيّ -صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم- والظاهر أنَّ الكل جائز، وإنْ صلّى لكل طائفة ثلاث ركعات، فيكون له ستّ ركعات، وللقوم ثلاث ركعات، فهو صواب قياساً على فِعله في غيرها، وقد تقرر صحّة إِمامة المتنفّل بالمفترض كما سبق"، [والله تعالى أعلم].

جاء في "الروضة الندية"(1/ 368): وقد صحّ منها أنواع:

1 -

فمنها أنّه صلّى بكل طائفة ركعتين، فكان للنّبيّ صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث جابر.

[قلت: وحديث جابر المشار إِليه في الصحيحين عنه بلفظ: "كنّا مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم بذات الرِّقاع، فإِذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنّبيّ صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسَيف النّبيّ صلى الله عليه وسلم معلّق بالشجرة، فاخترطه (1) فقال له: تخافني؟ فقال له: لا، قال: فمن يمنعك منّي؟ قال: الله، فتهدّده أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وأُقيمت الصلاة فصلّى بطائفة ركعتين، ثمَّ تأخّروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنّبيّ صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان" (2)].

2 -

ومنها أنّه صلّى بكل طائفة ركعة، فكان له ركعتان وللقوم ركعة، وهذه الصفة أخرجها النسائي بإِسنادٍ رجاله ثقات: [قلت: ولفظ الحديث "عن ثعلبة بن زَهْدَم، قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، ومعنا حُذيفة

(1) قال النووي: أي: سلّه.

(2)

أخرجه البخاري: 4136، ومسلم: 843

ص: 321

بن اليمان، فقال: أيكم صلّى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فوصف فقال: صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الخوف بطائفة ركعة، صفٍّ خلفه، وطائفة أخرى بينه وبين العدو، فصلّى بالطائفة التي تليه ركعة، ثمَّ نكص هؤلاء إِلى مصافّ أولئك، وجاء أولئك فصلّى بهم ركعة" (1)].

وعن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيّكم صلى الله عليه وسلم: "في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة"(2).

3 -

ومنها: "أنّه صلى بهم جميعاً، فكبّر وكبّروا، وركع وركعوا، ورفع ورفعوا، ثمَّ سجد وسجد معه الصف الذي يليه، وقام الصف المؤخَّر في نحر العدو، فلمّا قضى النّبيّ صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثمَّ تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدّم وفَعلوا كالركعة الأولى، ولكنه قد صار الصف المؤخر مقدّماً والمقدم مؤخراً، ثمَّ سلم النّبيّ صلى الله عليه وسلم وسلّموا جميعاً، وهذه الصفة ثابتة في "صحيح مسلم" وغيره؛ من حديث جابر ومن حديث أبي عياش الزرقي عند أحمد وأبي داود والنسائي.

[قلت: ولفظه في "مسلم"(840): "من حديث جابر بن عبد الله قال: شهدتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفَّنا صفّين: صفٌّ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبّر النّبيّ صلى الله عليه وسلم وكبّرنا جميعاً، ثمَّ ركع

(1) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي"(1438) وغيره، وانظر "الإِرواء"(3/ 44).

(2)

أخرجه مسلم: 687، وغيره.

ص: 322

وركعنا جميعاً، ثمَّ رفع رأسه من الركوع ورفعْنا جميعاً، تمَّ انحدر بالسجود والصفّ الذي يليه، وقام الصفّ المؤخر في نحر العدو، فلمّا قضى النّبي صلى الله عليه وسلم السجود، وقام الصفّ الذي يليه، انحدر الصف المؤخّر بالسجود وقاموا، ثمَّ تقدّم الصف المؤخّر، وتأخّر الصفّ المُقدّم، ثمَّ ركع النّبيّ صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعاً، ثمَّ رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً، ثمَّ انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخراً في الركعة الأولى، وقام الصفّ المؤخر في نحور العدو، فلمّا قضى النّبيّ صلى الله عليه وسلم السجود والصفّ الذي يليه؛ انحدر الصفّ المؤخّر بالسجود، فسجدوا، ثمَّ سلّم النّبيّ صلى الله عليه وسلم وسلّمنا جميعاً؛ قال جابر: كما يصنع حرسُكم هؤلاء بأمرائهم"].

4 -

ومنها: أنّه صلى الله عليه وآله وسلم صلّى بإِحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثمَّ انصرفوا (1) وقاموا في مقام أصحابهم مُقبلين على العدو، وجاء أولئك (2)، ثمَّ صلّى النّبيّ صلى الله عليه وسلم ركعة ثمَّ سلّم (3)، ثمَّ قضى هؤلاء ركعة [وهؤلاء ركعة](4) وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث ابن عمر.

[قلت: ولفظه عنه قال: "غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبل نجد، فوازينا

(1) أي: الطائفة المصلية.

(2)

الذين كانوا مقبلين على العدوّ.

(3)

فيكون قد صلّى عليه الصلاة والسلام ركعتين.

(4)

أضيف من الأصل وهي "الدراري المضية" قاله الشيخ محمد صبحي حسن حلاّق في التعليق على "الروضة".

ص: 323

العدوّ فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلّي لنا، فقامت طائفة معه تصلّي، وأقبلت طائفة على العدوّ، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثمَّ انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلِّ، فجاؤوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة، وسجد سجدتين ثمَّ سلّم، فقام كلُّ واحدٍ منهم؛ فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين" (1)].

5 -

ومنها: أنها قامت مع النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم طائفة، وطائفة أخرى مقابل العدو، وظهورهم إِلى القبلة، فكبّر فكبروا جميعاً الذين معه، والذين مقابل العدو، ثمَّ ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثمَّ سجد فسجدت التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو، ثمَّ قام وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا إِلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو، فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم[قائم] كما هو، ثمَّ قاموا فركع [رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعة أخرى، وركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثمَّ أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو، فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعاً، فكان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتان، وللقوم لكل طائفة ركعتان، وهذه الصفة أخرجها أحمد والنسائي وأبو داود".

[قلت: ولفظه كما في "صحيح سنن أبي داود"(1105): من حديث مروان بن الحكم: أنه سأل أبا هريرة: هل صلّيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة

(1) أخرجه البخاري: 942، ومسلم: 839

ص: 324

الخوف؟ قال أبو هريرة: نعم، قال مروان: متى؟ فقال أبو هريرة: عام غزوة نجد، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إِلى صلاة العصر، فقامت معه طائفة، وطائفة أخرى مقابل العدو، ظهورهم إِلى القبلة، فكبّر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبّروا جميعاً الذين معه والذين مقابلي العدو، ثمَّ ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، وركعت الطائفة التي معه، ثمَّ سجد فسجدَت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام مقابلي العدو، ثمَّ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا إِلى العدو فقابلوهم، وأقبلَت الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، ثمَّ قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه، وسجد سجدوا معه، ثمَّ أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو، فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثمَّ كان السلام، فسلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلّموا جميعاً، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكلّ رجل من الطائفتين ركعة ركعة"].

6 -

ومنها: أنّه صلى الله عليه وسلم صلّى بطائفة ركعة وطائفة وُِجاه العدو، ثمَّ ثبت قائماً فأتمّوا لأنفسهم ثمَّ انصرفوا وُِجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلّى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، فأتمّوا لأنفسهم فسلّم بهم، وهذه الصفة ثابتة في "الصحيحين"؛ من حديث سهل بن أبي حثمة، وإنّما اختلفت صلاته صلى الله عليه وسلم في الخوف، لأنّه كان في موطن يتحرّى ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة.

[قلت: ولفظه في "البخاري"(4129) و"مسلم"(842): "عن صالح ابن خَوَّاتٍ عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرّقاع صلاة الخوف، أنّ طائفة صفّت معه، وطائفة وُجَاه العدوّ، فصلّى بالتي معه ركعة ثمَّ ثبت قائماً

ص: 325