الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السترة
حُكمها:
السترة واجبة على الإمام والمنفرد وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُصلِّ إلَاّ إِلى سُترة، ولا تَدع أحداً يمرُّ بين يديك، فإِنْ أبى فلتقاتِله؛ فإِنَّ معه القرين (1) "(2).
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إِذا صلّى أحدكم إِلى سترة؛ فليدْنُ منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته"(3).
ولا يعني قوله صلى الله عليه وسلم: "إِذا صلّى أحدكم إِلى سترة" جواز الصلاة إِلى غير سترة؛ إِذ مفهوم الحديث: أنَّ من صلّى إِلى سترة ولم يدْنُ منها فهو مُعرّضٌ لقطع صلاته من قِبَل الشيطان، فكيف بمن لم يصلِّ إِلى سترة!
قال شيخنا في "تمام المِنّة"(ص 300): وإنَّ ممّا يؤكدّ وجوبها أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود، كما صحّ ذلك في الحديث، ولمنع المار من المرور بين يديه، وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بالسترة، وقد ذهب إِلى القول بوجوبها الشوكاني في "نيل الأوطار"(3/ 2)، و"السيل الجرار"(1/ 176)، وهو الظاهر من
(1) في الحديث: "ما منكم من أحد إلَاّ وقد وكلّ به قرينه من الجن". أخرجه مسلم: 2814، وغيره.
(2)
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" بسند جيد. وانظر "صفة الصلاة"(ص 82).
(3)
أخرجه أبو داود والبزار والحاكم وصحّحه، ووافقه الذهبي والنووي. وانظر "صفة الصلاة"(ص 82).