الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بحضرة الطعام، ولا هو يدافِعُه الأخبثان (1) " (2).
من هو الأحقّ بالإِمامة:
عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤمُّ القوم أقرؤهم (3) لكتاب الله فإِنْ كانوا في القراءة سواءً فأعلمُهم بالسنّة، فإِنْ كانوا في السنّة سواءً، فأقدمهم هجرة، فإِنْ كانوا في الهجرة سواءً، فأقدمهم سِلْماً (4)، ولا يَؤُمَّنَّ الرجل الرّجل في سلطانه، ولا يقعدْ في بيته على تَكرِمَته (5) إلَاّ بإِذنه"
(1) الأخبثان: البول والغائط.
(2)
أخرجه مسلم: 560
(3)
أقرؤهم: أي: أكثرهم قرآناً وحفظاً وجمعاً له؛ كما في حديث عمرو بن سلمة قال: لمّا كانت وقعة أهل الفتح بادر [بادر: أي: سابق وعجل بذلك.] كلُّ قوم بإِسلامهم، وبدر أبي قومي بإِسلامهم، فلمّا قدم قال: جئتكم والله من عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم حقّاً، فقال: صلّوا صلاة كذا في حين كذا، وصلّوا صلاة كذا في حين كذا، فإِذا حضرت الصلاة فليؤذّن أحدكم، وليؤمّكم أكثركم قرآناً، فنَظروا، فلم يكن أحدٌ أكثر قرآناً منّي، لِما كنتُ أتلَّقى من الرُّكبان [الركبان: جمع راكب: وجمع الراكب: رُكّاب ورُكوب ورُكبان، والراكب في الأصل: هو راكب الإِبل خاصّة، ثمَّ اتُّسع فيه، فأطلق على كلّ من ركب دابّة، ذكره بعض العلماء.]، فقدَّموني بين أيديهم وأنا ابنُ ستّ أو سبع سنين، وكانت عليَّ بُردةٌ كنتُ إِذا سجدتُ تقلصّت [أي ارتفعت وتكشّفت] عنّي، فقالت امرأةٌ من الحي: ألا تُغطّون عنّا إِست قارئكم، فاشتروا، فقطعوا لي قميصاً، فما فَرِحت بشيء فَرحي بذلك القميص". أخرجه البخاري: 4302
(4)
سلماً: أي إِسلاماً.
(5)
تكرمته: هو الموضع الخاص لجلوس الرجل، من فراشٍ وسرير؛ ممّا يعدُّ لإكرامه، وهي تفعلة من الكرامة. "النهاية". في رواية لمسلم (673): لا يؤمُّ القوم =
قال الأشجُّ في روايته: مكان سِلماً سِنّاً" (1).
ولفظه كما في "صحيح سنن أبي داود"(546): "وكنتُ غلاماً حافظاً، فحفظت من ذلك قرآناً كثيراً، فانطلق أبي وافداً إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفرٍ من قومه، فعلّمهم الصلاة فقال: "يؤمُّكم أقرؤكم"، وكنتُ أقرأَهم، لما كنت أحفظ، فقدّموني فكنت أؤمّهم وعليّ بردة لي صغيرة صفراء، فكنت إِذا سجدت تكشَّفت عنّي".
وفي لفظ آخر في "صحيح سنن أبي داود"(548) أيضاً: "فلمّا أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يا رسول الله، من يؤمّنا؟ قال: "أكثركم جمعاً للقرآن" أو "أخذاً للقرآن" قال: فلم يكن أحد من القوم جمَع ما جمْعته".
هذا وقد أفاد هذا الحديث أنَّ صاحب الدار والإِمام الراتب ونحوهما أحقّ بالإِمامة وأولى إلَاّ أن يأذنا، وعن نافع قال:"أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة من المدينة، ولابن عمر قريباً من ذلك المسجد أرض يعملها، وإمام ذلك المسجد مولى له، ومسكن المولى وأصحابه ثمّة، قال: فلمّا سمعهم عبد الله جاء ليشهَد معهم الصلاة، فقال له المولى صاحب المسجد: تقدّم فصلِّ، فقال عبد الله: أنت أحقّ أن تصلي في مسجدك مني، فصلّى المولى"، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي (3/ 126) وسنده حسن. انظر "الإِرواء":(522).
= أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءةً، فإِن كانت قراءتهم سواءً فليؤمّهم أقدمهم هجرةً، فإِنْ كانوا في الهجرة سواءً فليؤمّهم أكبرهم سنّاً، ولا تؤُمَّنَّ الرّجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكرمته في بيته، إلَاّ أن يأذن لك أو بإِذنه".
(1)
أخرجه مسلم: 673