الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أربع ركعات، يفصل بينهنّ بالتسليم على الملائكة المقربين، ومن تبِعهم من المسلمين والمؤمنين" (1).
2 - ركعتان قبل المغرب:
للحديث السابق ولقوله صلى الله عليه وسلم: "صلّوا قبل صلاة المغرب -قال: في الثالثة- لمن شاء كراهية أن يتخذها الناسُ سنّة"(2).
3 - ركعتان قبل العشاء:
للحديث المتقدّم: "بين كلّ أذانين صلاة
…
".
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ما من صلاة مفروضة، إلَاّ وبين يديها ركعتان"(3).
الفصل بين الفريضة والنافلة
عن عمر بن عطاء بن أبي الخُوار؛ "أنَّ نافع بن جبير أرسلَه إِلى السائب، ابن أخت نمِر، يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صلَّيت معه الجمعة في المقصورة (4)، فلما سلّم الإِمام قمت في مقامي فصلَّيت،
(1) أخرجه أحمد والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(353) والنسائي، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(95)، وانظر "الصحيحة"(237).
(2)
أخرجه البخاري: 1183
(3)
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" والطبراني في "المعجم الكبير" وهو حديث صحيح خرّجه شيخنا في "الصحيحة"(232).
(4)
هي حجرة خاصّة مفصولة عن الغُرف المجاورة فوق الطابق الأرضي. "الوسيط". وفي "اللسان" المقصورة: "الدار المحصّنة الواسعة ومقام الإِمام".
قال النووى (6/ 170): "فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد إِذا رآها وليّ الأمر مصلحة، قالوا: وأوّل من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضرَبه الخارجي. =